المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ فِي مُقَدِّمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ وَفِيهِ أَبْوَابٌ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقِيَامِ فِيهِ بِالْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ طَلَبَ الْقَضَاءِ يَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ نُوَّابُ الْقُضَاةِ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْخَرْصِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ عَلَى صَرْفِ النَّفَقَاتِ وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُقِيمُهُ الْقَاضِي وَالْكَاتِبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَاتُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَّى الْإِمَامُ رَجُلًا لِلْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ قَبُولِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَمِيرِ غَيْرِ الْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي الْمُوَلَّى غَائِبًا وَقْتَ الْوِلَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَتِمُّ الْوِلَايَةُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ]

- ‌[الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي الْفَهْمُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي سِيرَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْقَاضِي مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ مِنْ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ ارْتِزَاقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَرْزَاقُ الْأَعْوَانِ الَّذِينَ يُوَجِّهُهُمْ الْقَاضِي فِي مَصَالِحِ النَّاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَجْلِسِهِ وَمَسْكَنِهِ وَذَلِكَ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسْكَن الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي سِيرَةِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا يَبْتَدِئُهُ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي سِيرَتِهِ مَعَ الْخُصُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ شَهَادَةَ الْقَوْمِ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعْرِضْ عَلَيَّ شَهَادَتَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْخُصُومَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَسْمَعُ بَيِّنَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ثُمَّ يُرِيدُ رَفْعَهُمَا إلَى حَاكِمٍ آخَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِئْنَافُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ ثَانٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَتْ قَضِيَّةٌ إلَى الْحَاكِمِ وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَوَاضَعَ الْخَصْمَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْحُجَجَ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ الْمَقْضِيُّ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَخْتَارَ قَوْلًا يُفْتِي أَوْ يَحْكُمُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ الْمُقَلِّدَ إذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَنْ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ فِي الْعِلْمِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا رَآهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَتْ فُتْيَاهُ نَقْلًا لِمَذْهَبِ إمَامِهِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانُ مَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَقْضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى ثُمَّ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا لَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي وَيُنْقَضُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْزِل حُبِسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ فَبَاعَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكِّنَ الْقَاضِي النَّاسَ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِنَفْسِ الْفِسْقِ أَوْ حَتَّى يَعْزِلَهُ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَزْلُ الْقَاضِي نَفْسَهُ اخْتِيَارًا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُزِلَ الْقَاضِي فَحَكَمَ فِي أَشْيَاءَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَمْعِ الْفُقَهَاءِ لِلنَّظَرِ فِي حُكْمِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي قِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ فَسْخِ الْحُكْمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَقْضِيُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الْمَقْضِيُّ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ]

- ‌[الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى أَحَدٍ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ مَسَائِل الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[الرُّكْنُ السَّادِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَقْرِيرِ الْحَاكِمِ مَا رُفِعَ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَاكِمِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَصَرُّفَاتُ الْحُكَّامِ فِيهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ تَفْلِيسُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ لَا]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُّنًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحُكْمِ الْمُتَدَاوَلَةِ فِي التَّسْجِيلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ]

- ‌[فَصْلٌ قَدْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِمَضْمُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَنْفِيذِ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمُ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَمْرٌ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ لَا بِاللِّسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلٍ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُسَجِّلُ الْقَاضِي بِتَخْلِيدِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا سَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ]

- ‌[فَصْلٌ أَمَرَ كَاتِبَهُ عِنْدَ التَّسْجِيلِ أَنْ يُبْقِيَ بَيَاضًا لِيُتَمِّمَهُ الْقَاضِي بِخَطِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْخَصْمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا تَدَاعَى قَزَّازٌ وَدَبَّاغٌ جِلْدًا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى لَهُمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمُوَكِّلِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِقَرِيبِهِ أَوْ جَارِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْمَطْلُوبِ يُوَافِقُ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي حُكْمِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَقَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ زَعَمَ أَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ عَمَّنْ وَرِثَهُ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ وَاسْتَمْهَلَ لِلنَّظَرِ فِي حِسَابٍ وَشِبْهِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمِلْكٍ فَكَانَ إنْكَارُهُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْعَمَلِ فِي الْإِعْذَارِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِعْذَارِ وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقْتِ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ انْعَقَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي مَقَالٌ وَشَهِدَتْ بِهِ شُهُودُ الْمَجْلِسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ وُجُوهِ التَّأْجِيلِ وَالتَّلَوُّمِ]

- ‌[فَصْلٌ بَعْضُ الْآجَالِ لَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْأَجَلَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالطَّرِيقَةُ فِي كِتَابَةِ الْأَجَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّعْجِيزِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَجِّلَ عَلَى الَّذِي عَجَّزَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ بِإِفْرَادِ عَقْدٍ لِلتَّعْجِيزِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى فِيهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُعْقَلُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَوْقِيفِ مَالِ الْغَائِبِ وَمَالِ الْيَتِيمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُرْفَعُ إلَى الْقُضَاةِ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ فِي ذِكْرِ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ الْقَرَمُونِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّغْلِيظُ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْمُصْحَفِ]

- ‌[فَصْلٌ حُضُور الْمَحْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ لِتَقَاضِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تُحَلَّفُ الْمَرْأَةُ إذَا أَرَادَتْ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا مِنْهُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْلَبُ الْحَالِفُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ وَحُكْمِ الْخُلْطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَمَا يُوجِبُهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْيَمِينُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى دُونَ خُلْطَةٍ فِي مَوَاضِعَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَاء الشَّهَادَةِ الَّتِي اُسْتُحْفِظَهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقْسَامُ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلَا تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَتُوجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ حُكْمًا]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ شَيْئًا أَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْقَبُولِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَا يَمْنَعُ عَلَى جِهَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ عَشْرُ مَسَائِلَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ فِي كِتَابٍ مَخْتُومٍ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدْت الْبَيِّنَةُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ]

- ‌[فَصْلٌ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّينَ]

- ‌[فَصْلٌ دُعِيَتْ إلَى الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّعْرِيفِ]

- ‌[فَصْلٌ تَجَنَّبْ أَنْ تَشْهَدَ بِمَوْتِ غَائِبٍ بِتَعْرِيفِ مَنْ عَرَّفَكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ كَاتِبِ الْوَثَائِق]

- ‌[فَصْلٌ رَأَى السُّلْطَانُ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَثِّقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ عِنْدَ الْمُوَثِّقِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا زَوْجَانِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا]

- ‌[فَصْلٌ عَقْدُ الِاسْتِحْلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ كَاتِبُ الْوَثَائِقِ إذَا كَتَبَ الْمُبَايَعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أُجْرَةِ الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النُّعُوت]

- ‌[فَصْلٌ الْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اللَّوْن]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَيْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ فِي الْقَذْفِ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى التَّرْشِيدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ عَدَدُ مَنْ يُقْبَلُ فِي تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ فِي عَقْدِ التَّزْكِيَةِ وَشَهِدُوا بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ شَهَادَةِ التَّعْدِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّزْكِيَةِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ تَعْدِيلِ السِّرِّ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ وَالْجَرْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْعَدَمِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا وَقَعَ فِي وَثِيقَة مَحْوٌ أَوْ بَشْرٌ أَوْ ضَرْبٌ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْعَدَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِيمَا يُحَدِّثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْن الشَّهَادَةِ بِالْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالشَّهَادَةِ بِالصُّدُورِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ لِعَانَ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْحَقِّ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ السَّمَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ جَعَلَ الزَّوْجُ أَمْر زَوْجَتِهِ بِيَدِهَا إنْ غَابَ عَنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَغَابَ]

- ‌[فَصْلٌ تَسْقُطُ يَمِينُ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَمِينُ الْقَضَاءِ لَا نَصَّ عَلَى وُجُوبِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْقَضَاءِ بِتَبْدِئَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِ وَلِيِّهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْعَبْدِ وَيَمِينِ سَيِّدِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْوَكِيلِ وَيَمِينِ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِ الْوَكِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُفْلِسِ وَيَمِينِ الْغُرَمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَتَيْنِ بِانْفِرَادِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَآتِمِ وَالْحَمَّامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ قِيَافَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْجَوَابِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ فِي حَبْسِ السُّلْطَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالتَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ يَجْرِي فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَكَارَيَانِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ رَبُّ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي غِلْمَانِ الْحَائِطِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ رَهْنٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَدِ وَالتَّرْجِيحِ بِهَا وَبِالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ بَيْنَ بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَرِّضَتَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ اللَّوْثِ وَأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالِاتِّهَامِ وَأَيْمَانِ التُّهْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَرْطِ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُطُوطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ التَّوَسُّمِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَبْدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْحَزْرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَّفْيِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ فِي الشَّهَادَاتِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ]

الفصل: ‌[الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي]

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّقْلِيدَاتِ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ اشْتِرَاطُهَا عَلَيْهِ وَتَكُونُ قَادِحَةً فِي الْوِلَايَةِ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ مَا لَا يَجُوزُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ فِي " إقْلِيدِ التَّقْلِيدِ " وَمَنْ كَانَ لَا يَقْضِي إلَّا بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَنْ وَلَّاهُ فَلَيْسَ بِقَاضٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِصِفَةِ خَادِمِ رِسَالَةٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَهُ بِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَطْلِعَ مَا عِنْدَ الَّذِي وَلَّاهُ فِي ذَلِكَ. تَنْبِيهٌ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَاضِي الْمُقَلِّدِ كَمَا هُوَ فِي زَمَانِنَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ.

مَسْأَلَةٌ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِحَاكِمَيْنِ مَعًا عَلَى أَنْ يَجْتَمِعَا وَيَتَّفِقَا عَلَى الْحُكْمِ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ: وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِحَاكِمَيْنِ مَعًا عَلَى أَنْ يَجْتَمِعَا وَيَتَّفِقَا عَلَى الْحُكْمِ فِي كُلِّ قَضِيَّةٍ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ وِلَايَتُهُ.

[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ]

[الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي]

وَاسْتِخْلَافِهِ وَذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَهِيَ سِتَّةٌ الْقَاضِي وَالْمَقْضِيُّ بِهِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ فِيهِ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ.

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي وَاسْتِخْلَافِهِ وَذِكْرِ التَّحْكِيمِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْصَافِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي صِحَّةِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَمَا هُوَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي الصِّحَّةِ، لَكِنَّ عَدَمَهَا يُوجِبُ الْعَزْلَ، وَمَا هُوَ شُرُوطُ الْكَمَالِ، وَيُسْتَحَبُّ الْعَزْلُ بِعَدَمِهَا، وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَوْلِيَةَ أَحَدٍ اجْتَهَدَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُحَابِي وَلَا يَقْصِدُ بِالتَّوْلِيَةِ إلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيرٍ أَمَّرَ أَمِيرًا أَوْ اسْتَقْضَى قَاضِيًا مُحَابَاةً إلَّا كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا اكْتَسَبَ مِنْ الْإِثْمِ، وَإِنْ أَمَّرَهُ أَوْ اسْتَقْضَاهُ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَانَ شَرِيكَهُ فِيمَا عَمِلَ.

ص: 25

مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلْيَخْتَبِرْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي اسْتِخْلَافِهِ عُمَرَ رضي الله عنهما.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رحمه الله " التَّنْبِيهَاتُ ": وَشُرُوطُ الْقَضَاءِ الَّتِي لَا يَتِمُّ الْقَضَاءُ إلَّا بِهَا وَلَا تَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ وَلَا يُسْتَدَامُ عَقْدُهَا إلَّا مَعَهَا عَشْرَةٌ: الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ وَكَوْنُهُ وَاحِدًا وَسَلَامَةُ حَاسَّةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنْ الْعَمَى وَالصَّمَمِ وَسَلَامَةِ اللِّسَانِ مِنْ الْبَكَمِ، فَالثَّمَانِيَةُ الْأُوَلُ هِيَ الْمُشْتَرَطَةُ فِي صِحَّةِ الْوِلَايَةِ وَالثَّلَاثَةُ الْأُخَرُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الصِّحَّةِ، لَكِنَّ عَدَمَهَا يُوجِبُ الْعَزْلَ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ اتِّفَاقًا، وَلَا الْمَجْنُونِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يُكْتَفَى بِالْعَقْلِ الْمُشْتَرَطِ فِي التَّكْلِيفِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ التَّمْيِيزِ جَيِّدَ الْفِطْنَةِ بَعِيدًا مِنْ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ لِنَقْصِهَا وَلِأَنَّ كَلَامَهَا رُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً، وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَكُونُ صُورَتُهَا فِتْنَةً

وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّ وِلَايَةَ الْعَبْدِ لَا تَصِحُّ وَكَذَا مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ، قَالَ سَحْنُونٌ وَلَا الْمُعْتَقِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تُسْتَحَقَّ رَقَبَتُهُ فَتَذْهَبَ أَحْكَامُ النَّاسِ بَاطِلًا، وَأَمَّا الْبُلُوغُ، فَلِأَنَّ وِلَايَةَ الصَّبِيِّ لَا تَصِحُّ لِنُقْصَانِ تَمْيِيزِهِ، وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَلِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَةُ غَيْرِ الْعَدْلِ. قَالَ سَحْنُونٌ: مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ.

وَقَالَ أَيْضًا تَصِحُّ وَيَجِبُ عَزْلُهُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي الْفَاسِقِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، هَلْ يُرَدُّ مَا حَكَمَ فِيهِ وَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، أَوْ يَمْضِي إذَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَوَجْهُ الْحُكْمِ

وَأَمَّا الْعِلْمُ، فَلِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَةُ الْجَاهِلِ، قَالَ ابْنُ شَاسٍ: وَلَا الْمُقَلِّدِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: فَيَقْضِي بِفَتْوَى مُقَلِّدِهِ بِنَصِّ النَّازِلَةِ، فَإِنْ قَاسَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ قَالَ يَجِيءُ مِنْ هَذَا كَذَا فَهُوَ مُتَعَدٍّ.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الْحَاكِمُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ وَيُفْتِيَ إلَّا بِالرَّاجِحِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ وَأَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا عِنْدَهُ مُقَلِّدًا فِي رُجْحَانِ الْقَوْلِ الْمَحْكُومِ بِهِ - إمَامَهُ الَّذِي يُقَلِّدُهُ فِي الْفُتْيَا وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فِي الْحُكْمِ وَالْفُتْيَا فَحَرَامٌ إجْمَاعًا. قَالَ ابْنُ شَاسٍ: وَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ مُقَلِّدٍ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ عَالِمٌ، فَإِنْ تَقَلَّدَ فَهُوَ جَائِرٌ مُتَعَدٍّ؛ لِأَنَّهُ قَعَدَ فِي مَقْعَدِ غَيْرِهِ وَلَبِسَ خِلْعَةَ سِوَاهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلَّى فِي زَمَانِنَا هَذَا مِنْ الْمُقَلِّدِينَ مَنْ لَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَقْوَالِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْدُومٍ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَأَمَّا رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّهَا فِي الْمَغْرِبِ مَعْدُومَةً، قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ

ص: 26

الْقَاضِي نَاظِرًا: هَذِهِ الْمَسَائِلُ تَكَلَّمَ عَنْهَا الْعُلَمَاءُ الْمَاضُونَ لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ فِي أَعْصَارِهِمْ كَثِيرًا مُنْتَشِرًا، وَشُغِلَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا بِالِاسْتِنْبَاطِ وَالْمُنَاظَرَةِ عَلَى الْمَذَاهِبِ، وَأَمَّا عَصْرُنَا هَذَا فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْإِقْلِيمِ الْوَاسِعِ الْعَظِيمِ مُفْتٍ نَظَّارٌ قَدْ حَصَّلَ آلَةَ الِاجْتِهَادِ، وَاسْتَبْحَرَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَمَعْرِفَةِ اللِّسَانِ وَالسُّنَنِ، وَالِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَالِاقْتِدَارِ عَلَى تَأْوِيلِ مَا يَجِبُ تَأْوِيلُهُ، وَبِنَاءِ مَا تَعَارَضَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَتَرْجِيحِ ظَاهِرٍ عَلَى ظَاهِرٍ، وَمَعْرِفَةِ الْأَقْيِسَةِ وَحُدُودِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَطُرُقِ اسْتِخْرَاجِهَا، وَتَرْجِيحِ الْعِلَلِ وَالْأَقْيِسَةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، هَذَا الْأَمْرُ زَمَانُنَا عَارٍ مِنْهُ فِي أَقَالِيمِ الْمَغْرِبِ كُلِّهِ، فَضْلًا عَمَّنْ يَكُونُ قَاضِيًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَالْمَنْعُ مِنْ وِلَايَةِ الْمُقَلِّدِ الْقَضَاءَ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَعْطِيلٌ لِلْأَحْكَامِ، وَإِيقَاعٌ فِي الْهَرْجِ وَالْفِتَنِ وَالنِّزَاعِ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ، وَلَكِنْ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ الْمُقَلِّدِينَ فَرُبَّمَا وَلَّى وُلَاةُ الْأَمْرِ عَامِّيًّا لِغِنَاهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَتَحَلِّيهِ بِاسْمِ الْعَدَالَةِ وَسَمْتِ الْوَقَارِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ التَّخْصِيصِ وَمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَمُطَالَبَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِ الْغَبَاوَةِ وَالْجَهْلِ وَيُلْحِقُهُ بِطَبَقَةِ مَنْ يَفْهَمُ مَا تَقُولُ الْخُصُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوَلَّى قَضَاءً وَلَا يُوثَقَ بِهِ فِيهِ انْتَهَى

وَكَانَتْ وَفَاةُ الْمَازِرِيِّ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

وَحَكَى ابْنُ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَجَازَ تَوْلِيَةَ الْجَاهِلِ وَرَأَى كَوْنَهُ عَالِمًا مُسْتَحَبًّا لَا شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ وَلَا مُوجِبًا لِلْعَزْلِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ بَعِيدٌ عَنْ الصَّوَابِ، وَالْقَاضِي أَحْوَجُ النَّاسِ إلَى الْعِلْمِ.

قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ: وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَيَحْكُمُ بِمَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَسْتَشِيرَ وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا، فَإِذَا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ اجْتَهَدَ فِي اخْتِلَافِهِمْ وَتَوَخَّى أَحْسَنَ أَقَاوِيلِهِمْ، فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا الْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَاذَا يَأْخُذُ، وَرُبَّمَا وُلِّيَ الْجَاهِلُ بَلَدًا لَا فُقَهَاءَ فِيهِ فَيَحْكُمُ بِهَوَاهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى بِلَادِنَا وَزَمَانِنَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْعِلْمُ وَكَثُرَ الْجَهْلُ وَقُدِّمَتْ الْجُهَّالُ وَاطَّرَحَتْ الْعُلَمَاءُ - فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ - وَأَمَّا سَلَامَةُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ عِيَاضَ حَكَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ إلَّا مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْأَعْمَى وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ، وَلِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى قَضَاءٌ وَلَا ضَبْطٌ وَلَا مَيْزُ مُحِقٍّ مِنْ مُبْطِلٍ وَلَا تَعْيِينُ طَالِبٍ مِنْ مَطْلُوبٍ وَلَا شَاهِدٍ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مِنْ

ص: 27

الْأَعْمَى. وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ أَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ.

وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ: الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَقْتَضِي عَدَمُهُ الْفَسْخَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الصِّحَّةِ وَذَلِكَ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِهِ سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا، فَعَدَمُ بَعْضِ هَذِهِ يَقْتَضِي أَنْ يُفْسَخَ الْعَقْدَ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ أَضْدَادُهَا عَلَيْهِ أَوْ طَرَأَتْ بَعْدَهُ، وَيَنْفُذُ مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ إلَى حِينِ الْعَزْلِ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْحُكْمِ، فَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ وِلَايَةُ مَنْ فَقَدَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ مُنْعَقِدَةٌ لَكِنْ يَجِبُ عَزْلُهُ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ أَوْ طَرَأَتْ وَيَنْفُذُ مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اشْتِرَاطُ السَّمْعِ وَالْكَلَامِ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا الْعُلَمَاءُ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمَا الْفَهْمُ غَالِبًا، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذَا طَرَأَتْ هَاتَانِ الْآفَتَانِ يَعْنِي فَقْدَ السَّمْعِ وَالْكَلَامِ بَعْدَ الْعَقْدِ هَلْ يَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ وَيُعْزَلُ أَمْ لَا؟ وَيَبْعُدُ تَأَتِّي الْقَضَاءِ مَعَ اجْتِمَاعِ هَاتَيْنِ الْآفَتَيْنِ، وَقَلَّمَا يُوجَدُ أَبْكَمُ إلَّا وَهُوَ أَصَمُّ، وَأَمَّا كَوْنُهُ وَاحِدًا فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَقْضِيَا مَعًا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَتَعَذُّرِ الِاتِّفَاقِ وَبُطْلَانِ الْأَحْكَامِ لِذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَبَعْضُ هَذِهِ الشُّرُوطِ إذَا عُدِمَتْ فِيمَنْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ بِجَهْلٍ أَوْ غَرَضٍ فَاسِدٍ ثُمَّ صَدَرَ مِنْهُ حُكْمٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَيُرَدُّ، وَهِيَ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ الْأُوَلُ: أَعْنِي الْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالذُّكُورِيَّةَ وَالْحُرِّيَّةَ. وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْأُخَرُ فَيَنْفُذُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ عُدِمَتْ فِيهِ مَا وَافَقَ الْحَقَّ إلَّا الْجَاهِلَ الَّذِي حَكَمَ بِرَأْيِهِ، وَفِي الْفَاسِقِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ. وَشُرُوطُ الْكَمَالِ عَشْرَةٌ: خَمْسَةُ أَوْصَافٍ يَنْتَفِي عَنْهَا وَخَمْسَةٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْهَا، فَالْأُولَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْدُودٍ وَغَيْرَ مَطْعُونٍ عَلَيْهِ فِي نَسَبِهِ بِوِلَادَةِ اللِّعَانِ أَوْ الزِّنَا فَإِنْ اسْتَقْضَى وَلَدُ الزِّنَا فَلَا يَحْكُمُ فِي الزِّنَا مِنْ الْمُقْنِعِ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَقِيرٍ وَغَيْرَ أُمِّيٍّ، وَالْمَنْصُوصُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَذْهَبِ إذَا كَانَ لَا يَكْتُبُ، وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَالِ وَفِي " الطُّرُرِ " لِأَبِي عُمَرَ بْنِ عَاتٍ فِي آخِرِ الْجُزْءِ الثَّالِثِ فِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ الْقَضَاءِ: وَاخْتُلِفَ فِي الْأُمِّيِّ فَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ، وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْعُقُودِ وَالْمَقَالَاتِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ، وَنَسَبَهُ إلَى ابْنِ رُشْدٍ فِي شَرْحِهِ لِجَامِعِ الْعُتْبِيَّةِ.

وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَضْعَفٍ.

ص: 28

وَالْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ فَطِنًا نَزِهًا مَهِيبًا حَلِيمًا مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ سَلِيمًا مِنْ بِطَانَةِ السُّوءِ لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَرِعًا بَلَدِيًّا غَيْرَ زَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُصِفَ بِذَلِكَ كَانَ النَّاسُ مِنْهُ فِي حَذَرٍ وَهُوَ مِنْ نَفْسِهِ فِي تَعَبٍ، وَقَدْ أَطَالَ النَّاسُ فِي صِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ: وَجُمْهُورُ الْمُقَلِّدِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا تَجِدُ عِنْدَهُمْ مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَبِيرَ شَيْءٍ وَإِنَّمَا مُصْحَفُهُمْ مَذْهَبُ إمَامِهِمْ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ مَشُورَةِ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرِعًا ذَكِيًّا فَطِنًا، مُتَأَنِّيًا غَيْرَ عُجُولٍ، نَزِهًا عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، عَاقِلًا مَرْضِيَّ الْأَحْوَالِ مُوثَقًا بِاحْتِيَاطِهِ فِي نَظَرِهِ لِنَفْسِهِ فِي دِينِهِ وَفِيمَا حَمَلَ مِنْ أَمْرِ مَنْ وَلِيَ النَّظَرَ لَهُمْ، غَيْرَ مَخْدُوعٍ، وَقُورًا مَهِيبًا عَبُوسًا مِنْ غَيْرِ غَضَبٍ، مُتَوَاضِعًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، حَاكِمًا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ، لَا يَطَّلِعُ النَّاسُ مِنْهُ عَلَى عَوْرَةٍ وَلَا يَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَا فِقْهَ عِنْدَهُ، أَوْ صَاحِبَ فِقْهٍ لَا حَدِيثَ عِنْدَهُ عَالِمًا بِالْفِقْهِ وَالْآثَارِ وَيُوَجِّهُ الْفِقْهَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ. قَالَ سَحْنُونٌ فِي كِتَابِ ابْنِهِ: وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ فَقِيرًا وَهُوَ أَعْلَمُ مَنْ فِي الْبِلَادِ وَأَرْضَاهُمْ اسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ. وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يَغْنَى وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ. وَهَذَا مِنْ الْمُصَالَحَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَعَاهُ فَقْرُهُ إلَى اسْتِمَالَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَالضَّرَاعَةِ لَهُمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالْإِكْبَارِ إذَا تَخَاصَمُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ، فَإِذًا كَانَ غَنِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ رَاقَبَ اللَّهَ تَعَالَى وَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ أَخْوَفَ فِي نَفْسِهِ مِنْ النَّاسِ وَهَبَهُ اللَّهُ السَّلَامَةَ، قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ مُتَيَقِّظًا كَثِيرَ التَّحَرُّزِ مِنْ الْحِيَلِ وَمَا يَتِمُّ مِثْلُهُ عَلَى الْمُغَفَّلِ وَالنَّاقِصِ وَالْمُتَهَاوِنِ، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالشُّرُوطِ عَارِفًا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ وَاخْتِلَافِ مَعَانِي الْعِبَارَاتِ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ فِي الدَّعَاوَى وَالْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ كِتَابَ الشُّرُوطِ هُوَ الَّذِي يَتَضَمَّنُ حُقُوقَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَالشَّهَادَةُ تُسْمَعُ بِمَا فِيهِ، فَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ وَاقِعًا عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلْمٌ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ وَبِمُجْمَلِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ زَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى

ص: 29