الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ الْأَمَدِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُ الْمُشْتَرِي فَلَا يُصَدَّقْ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: الشَّهَادَةُ بِالِابْتِيَاعِ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَلَكِنْ تُوجِبُ الْيَدَ.
وَقَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ مَالِكٍ، وَلَوْ قَالَ شُهُودُ الِابْتِيَاعِ: إنَّهُ قَبَضَهُ، وَأَسْلَفَهُ مِمَّنْ كَانَ حِينَ الْعَقْدِ بِيَدِهِ لَكَانَ ذَلِكَ يَدًا، وَكَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ مِنْهَا فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَفَلِسَ الْمُبْتَاعُ، قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَيَسَعُ الشُّهُودَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا مَتَاعُ الْبَائِعِ قَالَ يَشْهَدُونَ أَنَّ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِعَيْنِهَا اشْتَرَاهَا هَذَا الْمُفْلِسُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَلَا يَشْهَدُوا إلَّا بِمَا عَايَنُوا وَعَلِمُوا زَادَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِيهَا، وَأَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ بَائِعِهَا.
[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ]
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ لِرَجُلٍ بِسِلْعَةٍ أَنَّهَا لَهُ فَمِنْ تَمَامِ شَهَادَتِهِمَا أَنْ يَقُولَانِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ لَهُ بِهَا: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا تَصَدَّقَ حَتَّى سَمِعْنَاهُ يَذْكُرُ إبَاقَ الْعَبْدِ مَثَلًا، إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ فِيهِ عَبْدًا، أَوْ سَرِقَةً إنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ السِّلَعِ، وَيَحْلِفُ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ بِوَجْهٍ وَيَأْخُذُهُ، قَالَ ابْنُ سَهْلِ: زَادَ فِي كِتَابِ الْعَارِيَّةِ مِنْ (الْمُدَوَّنَةِ) وَقَالَ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ حَلَفَ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَقَضَى لَهُ بِهِ، قَالَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَمْضَى هُنَا شَهَادَتَهُمْ وَلَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ، قَالَ يُعَادُونَ فَيُسْتَفْسَرُونَ إنْ كَانُوا حُضُورًا، وَفِي شَهَادَاتِ الْمُقَرَّبِ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ: أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ إذَا سَقَطَ مِنْهَا ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ سَبِيلٌ إلَى سُؤَالِهِمْ، وَإِنْ حَضَرُوا فَسُئِلُوا فَأَبَوْا أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةٌ.
تَنْبِيهٌ: وَكَوْنِ شَهَادَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْعِلْمِ هُوَ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْبَتِّ يَعْنِي أَنَّهُ شَيْؤُهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَفُتْهُ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِلْمِ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا فَأَنْكَرَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَتَى الطَّالِبُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا بِصِفَةِ
كَذَا وَكَذَا لِلصِّفَةِ الَّتِي ادَّعَى الطَّالِبُ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: إنْ شَهِدُوا أَنَّ دَابَّةَ فُلَانٍ أَوْ عَبْدَ فُلَانٍ عِنْدَ فُلَانٍ فَقَدْ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ قَالُوا إنَّ فِي يَدَيْهِ الصِّفَةَ الَّتِي يَدَّعِي فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا اُدُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَمِينَ تَلْزَمُهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً فِي عَبْدٍ قَدْ مَاتَ فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الَّذِي مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمَانٌ، حَتَّى تَقُولَ الْبَيِّنَةُ: إنَّهُ غَصَبَهُ إيَّاهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَبْدُهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَكَانَ بِذَلِكَ عَبْدُهُ، قَالَهُ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ، قَالَ سَحْنُونٌ: إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِيهِ.
فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ فِي الْوِرَاثَةِ مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ فِي الْمِلْكِ الَّذِي تَوَفَّى عَنْهُ مَالِكُهُ حَتَّى يَقُولُوا: إنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْمَشْهُودَ لَهُ بِهِ فَوَّتَ شَيْئًا مِنْهُ إلَى آخِرِ إيقَاعِهِمْ لِشَهَادَتِهِمْ، وَإِنْ شِئْت قُلْت فِي الْعَقْدِ بَعْدَ التَّحْدِيدِ: وَحَازُوهَا بِالْوُقُوفِ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُتَوَفَّى، وَلَا فَوَّتَهَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّفْوِيتِ فِي عِلْمِهِمْ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الشُّهُودُ هَذَا لَمْ يَتِمَّ انْتِقَالُ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ، وَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ لَهُمْ بِوِرَاثَةِ الْمِلْكِ إلَّا بِذَلِكَ، وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الْبَتِّ كَانَتْ غَمُوسًا زُورًا لَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْعِلْمِ فِي هَذَا سَاقِطٌ لَا تَجُوزُ حَتَّى تَقْطَعَ الشُّهُودُ فِي الشَّهَادَةِ، قَالَ وَالْبَتُّ يَرْجِعُ إلَى الْعِلْمِ وَبِالْأَوَّلِ الْقَضَاءُ.
فَرْعٌ: وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَوَّتَ شَيْئًا مِمَّا نَقَلَتْهُ الْوَرَثَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَى حِينَ شَهَادَتِهِمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ، وَإِنْ سَقَطَ هَذَا مِنْ الْعَقْدِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ دُونَهُ.
فَرْعٌ: وَإِذَا مَاتَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَاحِدٌ وَلَمْ يَقُلْ الشُّهُودُ بِالْعِلْمِ يَفُوتُ مَا نَقَلَتْهُ الْوَارِثَةُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي عِلْمِ الشُّهُودِ، إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَوَرِثَهُ
وَرَثَتُهُ لَمْ تَعْمَلْ الشَّهَادَةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي شَيْئًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْوَرَثَةِ الْأَوَّلِينَ.
فَرْعٌ: وَمِثْلُ هَذَا شَهَادَتُهُمْ فِي عِدَّةِ الْوَرَثَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ وَلَا يَشْهَدُونَ فِي هَذَا إلَّا عَلَى الْبَتِّ، قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِلْمِ.
فَرْعٌ: وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بِإِفْرِيقِيَةِ وَوَارِثُهُ بِمِصْرَ فَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُ لِفُلَانٍ بِأَرْضِ مِصْرَ وَارِثًا إلَّا فُلَانًا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَرْضِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: قَوْلُ أَلْبَتَّةَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مُطَّرِفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: أَدْرَكْنَا الْحُكَّامَ بِبَلَدِنَا وَمَا عِلْمَنَا فِيهِ اخْتِلَافًا، أَنَّ وَجْهَ الشَّهَادَةِ عَلَى عِدَّةِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا إلَّا فُلَانًا وَلَا يَقُولُونَ عَلَى الْبَتِّ، ثُمَّ حَدَثَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْبَتِّ بَعْدَ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ: هَذَا وَارِثٌ مَعَ وَرَثَةٍ آخَرِينَ سَمَّوْهُمْ أَعْطَى هَذَا نَصِيبَهُ وَتَرَكَ الْبَاقِي بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيَ مُسْتَحِقُّهُ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقِرُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا فِي يَدِهِ، فَإِنْ قَالُوا لَا نَعْرِفُ عَدَدَ الْوَرَثَةِ لَمْ يَقْضِ لِهَذَا الْوَارِثِ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِمْ، وَلَا يَنْظُرْ إلَى تَسْمِيَةِ الْمُدَّعِي لِلْوَرَثَةِ وَيَبْقَى فِيهِ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ عَدَدُ الْوَرَثَةِ بِبَيِّنَةٍ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ شَهِدُوا لِرَجُلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي بِيَدِ فُلَانٍ دَارُ جَدِّهِ لَمْ يَقْضِ لَهُ حَتَّى يَقُولُوا: إنَّ أَبَاهُ وَرِثَهَا مِنْ جَدِّهِ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، وَإِنَّ هَذَا وَرِثَ أَبَاهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، أَوْ مَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا.
تَنْبِيهٌ: وَلَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ أَنْ يَعْرِفُوا عَيْنَ الْبَنَاتِ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ عَدَدِهِنَّ؛ لِأَنَّ الْبَنَاتَ مَحْمُولَاتٌ عَلَى الْحِجَابِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (مُفِيدِ الْحُكَّامِ) : وَعَلَى هَذَا يَجِبُ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ، وَأَحَاطَ بِمِيرَاثِهِ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ وَبَنُوهُ فُلَانٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ، وَقَالُوا إنَّمَا نَعْرِفُ عَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ وَلَا نَعْرِفُ أَعْيَانَ الْبِنْتَيْنِ،
أَنَّ الشَّهَادَةَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ قَالُوا: نَعْرِفُ أَعْيَانَ الِابْنِ وَالْبِنْتَيْنِ وَلَا نَعْرِفُ عَيْنَ الزَّوْجَةِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الْبَنَاتَ مَحْمُولَاتٌ عَلَى الْحِجَابِ، وَلِذَلِكَ يُعْذَرُ الشُّهُودُ فِي تِلْكَ الشَّهَادَةِ، وَالزَّوْجَاتُ لَسْنَ بِمَحْمُولَاتٍ عَلَى الْحِجَابِ فَلِذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ يَجْهَلُ عَيْنَ الزَّوْجَةِ.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اُنْظُرْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَقَامَتْ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْهُ، وَأَنْكَرَهَا وَرَثَتُهُ وَلَمْ تَقِفْ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَعْيِينِهَا، أَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ وَلَمْ يُعَيَّنْ الشُّهُودُ الْمَرْأَةَ، فَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ فِي ذَلِكَ إلَى تَعْيِينِ النِّسَاءِ، وَأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَاجِبَةٌ بِكُلِّ حَالٍ، حَكَاهُ ابْنُ وَزَّانٍ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَدْ نَزَلْنَا بِقُرْطُبَةَ فَحَكَمَ فِيهَا بِهَذَا. انْتَهَى. فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ الزَّوْجَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَنَاتِ لَا يَلْزَمُ الشُّهُودَ أَنْ يَعْرِفُوا عَيْنَهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَفِي نِكَاحِ الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْن وَزَّانٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَقَدْ نَزَلْت بِقُرْطُبَةَ فَحَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ وَلَا وَلَدَ لَهُ غَيْرُهَا فَيَمُوتُ الْأَبُ فَتَزْعُمُ الْبِنْتُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنْتَهُ، وَأَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلزَّوْجِ أَنَّهَا هِيَ بِعَيْنِهَا إلَّا بِالسَّمَاعِ مِنْ الْأَبِ، أَنَّ لَهُ بِنْتًا بِكْرًا وَقَدْ فَشَا ذَلِكَ فِي النَّاسِ وَلَا يُثْبِتُهَا الشُّهُودُ بِعَيْنِهَا، أَنَّ النِّكَاحَ لَهَا لَازِمٌ وَمِيرَاثُهَا وَاجِبٌ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَحْنُونٌ وَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا.
فَرْعٌ: وَمِنْ مُنْتَقَى الْأَحْكَامِ قَالَ أَصَبْغُ فِي السَّامِعِينَ مِنْ الْمُنْكَحَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَاهَا هَذَا أَمْرٌ لَا يَجِدُ النَّاسُ مِنْهُ بُدًّا، وَمَنْ لَا يَرَى وَلِيَّتَهُ حَتَّى تَبْلُغَ النِّكَاحَ، فَلَا حَرَجَ عَلَى السَّامِعِينَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَأَمَّا فِي الْحُقُوقِ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْوِكَالَاتِ وَالْهِبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالشُّهُودُ لَا يَعْرِفُونَهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ، وَلَا أَرَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي مِثْلِ هَذَا إلَّا مَنْ يَعْرِفُهَا بِعَيْنِهَا وَاسْمِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ أَصَبْغَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ عِدَّةِ الْوَرَثَةِ إلَى تَعْيِينِ الْوَرَثَةِ إذَا كَانُوا نِسَاءً يَعْنِي مَعْرِفَتَهُمْ بِالْعَيْنِ اُنْظُرْ (مُفِيدَ الْحُكَّامِ) .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَعَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ بِالطَّلَاقِ فِي رَسْمِ حَمْلِ صَبِيٍّ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ امْرَأَتِهِ يُرِيدُ وَهِيَ عِنْدَهُ فَجَاءَ شُهُودٌ عُدُولٌ