المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق] - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌[خِطْبَة الْكتاب]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ فِي مُقَدِّمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ وَفِيهِ أَبْوَابٌ] [

- ‌الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقِيَامِ فِيهِ بِالْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَنَّ طَلَبَ الْقَضَاءِ يَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ نُوَّابُ الْقُضَاةِ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَوْ مُطْلَقًا]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحِسْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ الْجُزْئِيَّةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْخَرْصِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْحَكَمِينَ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْحَكَمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْوِلَايَةُ عَلَى صَرْفِ النَّفَقَاتِ وَالْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وِلَايَةُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُقِيمُهُ الْقَاضِي وَالْكَاتِبِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَاتُ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَّى الْإِمَامُ رَجُلًا لِلْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ قَبُولِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَمِيرِ غَيْرِ الْعَدْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي الْمُوَلَّى غَائِبًا وَقْتَ الْوِلَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا تَتِمُّ الْوِلَايَةُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي يُوَلِّيهِ الْإِمَامُ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ وَهِيَ سِتَّةٌ]

- ‌[الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَآدَابِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي الْفَهْمُ فِي الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي سِيرَتِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْقَاضِي مِنْ خَاصَّةِ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ مِنْ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ ارْتِزَاقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَرْزَاقُ الْأَعْوَانِ الَّذِينَ يُوَجِّهُهُمْ الْقَاضِي فِي مَصَالِحِ النَّاسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَجْلِسِهِ وَمَسْكَنِهِ وَذَلِكَ أُمُورٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسْكَن الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي سِيرَةِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَا يَبْتَدِئُهُ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي سِيرَتِهِ مَعَ الْخُصُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَنْ الْقَاضِي يَكْتُبُ شَهَادَةَ الْقَوْمِ فِي الْكِتَابِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعْرِضْ عَلَيَّ شَهَادَتَهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْخُصُومَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَسْمَعُ بَيِّنَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ثُمَّ يُرِيدُ رَفْعَهُمَا إلَى حَاكِمٍ آخَرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِئْنَافُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ حَاكِمٍ ثَانٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُفِعَتْ قَضِيَّةٌ إلَى الْحَاكِمِ وَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَوَاضَعَ الْخَصْمَانِ عِنْدَ الْقَاضِي الْحُجَجَ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي التَّحْكِيمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ الْمَقْضِيُّ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَيْسَ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَخْتَارَ قَوْلًا يُفْتِي أَوْ يَحْكُمُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ الْمُقَلِّدَ إذَا وَجَدَ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ عَنْ الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ فِي الْعِلْمِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا رَآهُ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ كَانَتْ فُتْيَاهُ نَقْلًا لِمَذْهَبِ إمَامِهِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانُ مَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَاضِي يَقْضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى ثُمَّ يَشْهَدُ لِلْآخَرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا لَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي وَيُنْقَضُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْزِل حُبِسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ فَبَاعَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَفْعَالِ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكِّنَ الْقَاضِي النَّاسَ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِنَفْسِ الْفِسْقِ أَوْ حَتَّى يَعْزِلَهُ الْإِمَامُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَزْلُ الْقَاضِي نَفْسَهُ اخْتِيَارًا]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عُزِلَ الْقَاضِي فَحَكَمَ فِي أَشْيَاءَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِالْجَوْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جَمْعِ الْفُقَهَاءِ لِلنَّظَرِ فِي حُكْمِ الْقَاضِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي قِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ فَسْخِ الْحُكْمِ]

- ‌[الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَقْضِيُّ لَهُ]

- ‌[الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي الْمَقْضِيُّ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ]

- ‌[الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاع الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى أَحَدٍ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْأَلَهُ أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ مَسَائِل الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[الرُّكْنُ السَّادِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَقْرِيرِ الْحَاكِمِ مَا رُفِعَ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَاكِمِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ]

- ‌[فَصْلٌ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَصَرُّفَاتُ الْحُكَّامِ فِيهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَفْتَقِرُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَمِمَّا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ تَفْلِيسُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمٍ أَوْ لَا]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُّنًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحُكْمِ الْمُتَدَاوَلَةِ فِي التَّسْجِيلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ]

- ‌[فَصْلٌ قَدْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ وَالْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِمَضْمُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ تَنْفِيذِ مَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمُ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ أَمْرٌ قَائِمٌ بِالنَّفْسِ لَا بِاللِّسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنَّ الْحُكْمَ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ دَارًا مِنْ رَجُلٍ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُسَجِّلُ الْقَاضِي بِتَخْلِيدِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا سَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ]

- ‌[فَصْلٌ أَمَرَ كَاتِبَهُ عِنْدَ التَّسْجِيلِ أَنْ يُبْقِيَ بَيَاضًا لِيُتَمِّمَهُ الْقَاضِي بِخَطِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطِ صِدْقِ الْمُدَّعِي وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْخَصْمِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا إذَا تَدَاعَى قَزَّازٌ وَدَبَّاغٌ جِلْدًا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى لَهُمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمُوَكِّلِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِقَرِيبِهِ أَوْ جَارِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِمَنْ هُوَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي الدَّعْوَى]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْمَطْلُوبِ يُوَافِقُ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي حُكْمِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَقَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ زَعَمَ أَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ عَمَّنْ وَرِثَهُ عَنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ امْتَنَعَ مِنْ الْجَوَابِ وَاسْتَمْهَلَ لِلنَّظَرِ فِي حِسَابٍ وَشِبْهِهِ]

- ‌[فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمِلْكٍ فَكَانَ إنْكَارُهُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ لِغَيْرِهِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْعَمَلِ فِي الْإِعْذَارِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِعْذَارِ وَإِرْجَاءِ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ وَقْتِ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ انْعَقَدَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي مَقَالٌ وَشَهِدَتْ بِهِ شُهُودُ الْمَجْلِسِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ وُجُوهِ التَّأْجِيلِ وَالتَّلَوُّمِ]

- ‌[فَصْلٌ بَعْضُ الْآجَالِ لَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ الْأَجَلَ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالطَّرِيقَةُ فِي كِتَابَةِ الْأَجَلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي التَّعْجِيزِ]

- ‌[فَصْلٌ الْأَشْيَاء الَّتِي لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَ فِيهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَجِّلَ عَلَى الَّذِي عَجَّزَهُ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ بِإِفْرَادِ عَقْدٍ لِلتَّعْجِيزِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي تَوْقِيفِ الْمُدَّعَى فِيهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[فَصْلٌ يُعْقَلُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَوْقِيفِ مَالِ الْغَائِبِ وَمَالِ الْيَتِيمِ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُرْفَعُ إلَى الْقُضَاةِ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ فِي ذِكْرِ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْحَلِفِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ الْقَرَمُونِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّغْلِيظُ بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْمُصْحَفِ]

- ‌[فَصْلٌ حُضُور الْمَحْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ لِتَقَاضِي الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ تُحَلَّفُ الْمَرْأَةُ إذَا أَرَادَتْ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا مِنْهُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُجْلَبُ الْحَالِفُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تُوجِبُ الْيَمِينَ وَحُكْمِ الْخُلْطَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَمَا يُوجِبُهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْيَمِينُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى دُونَ خُلْطَةٍ فِي مَوَاضِعَ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ أَدَاء الشَّهَادَةِ الَّتِي اُسْتُحْفِظَهَا]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْإِشْهَادُ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ أَقْسَامُ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا وَلَا تُوجِبُ الشَّيْءَ الْمَشْهُودَ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَتُوجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ حُكْمًا]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا تُوجِبُ شَيْئًا أَصْلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْقَبُولِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَا يَمْنَعُ عَلَى جِهَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ عَشْرُ مَسَائِلَ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

- ‌[فَصْلٌ لَا يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ فِي كِتَابٍ مَخْتُومٍ]

- ‌[فَصْلٌ شَهِدْت الْبَيِّنَةُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ]

- ‌[فَصْلٌ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تَارِيخَ الْمَسْطُورِ وَيَنْظُرَ فِي الْعَدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشَّاهِدُ فِي شَهَادَتِهِ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّينَ]

- ‌[فَصْلٌ دُعِيَتْ إلَى الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّعْرِيفِ]

- ‌[فَصْلٌ تَجَنَّبْ أَنْ تَشْهَدَ بِمَوْتِ غَائِبٍ بِتَعْرِيفِ مَنْ عَرَّفَكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ كَاتِبِ الْوَثَائِق]

- ‌[فَصْلٌ رَأَى السُّلْطَانُ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَثِّقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ عِنْدَ الْمُوَثِّقِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَادَّعَيَا أَنَّهُمَا زَوْجَانِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ وَطَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَتْ امْرَأَةٌ وَأَرَادَتْ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا هِبَةَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا]

- ‌[فَصْلٌ عَقْدُ الِاسْتِحْلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ حَضَرَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقَهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَنْبَغِي لِلْمُوَثِّقِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ]

- ‌[فَصْلٌ كَاتِبُ الْوَثَائِقِ إذَا كَتَبَ الْمُبَايَعَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أُجْرَةِ الْكَاتِبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النُّعُوت]

- ‌[فَصْلٌ الْبُدَاءَةُ بِذِكْرِ السِّنِّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اللَّوْن]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنِ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا شَاكَلَهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَيْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْحُرِّيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْوَلَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْغَصْبِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَاتِ فِي الْقَذْفِ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى التَّرْشِيدِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ عَدَدُ مَنْ يُقْبَلُ فِي تَزْكِيَةِ الْعَلَانِيَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ فِي عَقْدِ التَّزْكِيَةِ وَشَهِدُوا بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ شَهَادَةِ التَّعْدِيلِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّزْكِيَةِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي صِفَةِ تَعْدِيلِ السِّرِّ]

- ‌[فَصْلٌ صِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّجْرِيحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَعَارُضِ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ وَالْجَرْحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْعَدَمِ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا وَقَعَ فِي وَثِيقَة مَحْوٌ أَوْ بَشْرٌ أَوْ ضَرْبٌ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْعَدَدِ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِيمَا يُحَدِّثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ]

- ‌[الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْن الشَّهَادَةِ بِالْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالشَّهَادَةِ بِالصُّدُورِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ]

- ‌[الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ]

- ‌[فَصْلٌ الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ لِعَانَ الزَّوْجَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالْحَقِّ الْمَشْهُودِ بِهِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَضَاءُ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى إذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهَا بَيِّنَةٌ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ شَهَادَةُ السَّمَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ جَعَلَ الزَّوْجُ أَمْر زَوْجَتِهِ بِيَدِهَا إنْ غَابَ عَنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَغَابَ]

- ‌[فَصْلٌ تَسْقُطُ يَمِينُ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ]

- ‌[فَصْلٌ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَصْلٌ يَمِينُ الْقَضَاءِ لَا نَصَّ عَلَى وُجُوبِهَا]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْقَضَاءِ بِتَبْدِئَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِ وَلِيِّهِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْعَبْدِ وَيَمِينِ سَيِّدِهِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْوَكِيلِ وَيَمِينِ الْمُوَكِّلِ]

- ‌[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِ الْوَكِيلِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُفْلِسِ وَيَمِينِ الْغُرَمَاءِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَوُجِدَ لِلْمَيِّتِ كِتَابٌ يَذْكُرُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَتَيْنِ بِانْفِرَادِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَآتِمِ وَالْحَمَّامِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

- ‌[فَصْلٌ قِيَافَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْجَوَابِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ فِي حَبْسِ السُّلْطَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ الْحَاكِمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ وَالتَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ يَجْرِي فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَكَارَيَانِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ اخْتَلَفَ رَبُّ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي غِلْمَانِ الْحَائِطِ وَالدَّوَابِّ]

- ‌[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ رَهْنٍ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَدِ وَالتَّرْجِيحِ بِهَا وَبِالْبَيِّنَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ بَيْنَ بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَرِّضَتَيْنِ]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ اللَّوْثِ وَأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللِّعَانِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالِاتِّهَامِ وَأَيْمَانِ التُّهْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَيْمَانِ التُّهَمِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَرْطِ التَّصْدِيقِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَقِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ]

- ‌[فَصْلٌ الْخُطُوطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ]

- ‌[فَصْلٌ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُوصِي]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي]

- ‌[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ]

- ‌[الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ التَّوَسُّمِ]

- ‌[الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْأَبْدَادِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ]

- ‌[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْحَزْرُ]

- ‌[الْبَابُ الْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ]

- ‌[الْبَابُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَّفْيِ]

- ‌[الْبَابُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي تُوجِبُ حُكْمًا]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ فِي الشَّهَادَاتِ الْمَجْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ]

- ‌[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ]

الفصل: ‌[الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق]

[الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَرْطِ التَّصْدِيقِ]

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ: اُخْتُلِفَ فِي شَرْطِ التَّصْدِيقِ، هَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ مُشْتَرِطُهُ أَمْ لَا؟ فَقِيلَ يَنْفَعُهُ، وَقِيلَ لَا يَنْفَعُهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ مُشْتَرِطُهُ مَأْمُونًا يَعْرِفُهُ بِالْحَالَةِ الْحَسَنَةِ نَفَعَهُ الشَّرْطُ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ.

مَسْأَلَةٌ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ بِالدَّيْنِ، فَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِ الْمُعَامَلَةِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، ثُمَّ يَدَّعِي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ رَهَنَهُ بِالدَّيْنِ رَهْنًا، أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ، أَوْ أَنْظَرَهُ بِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتِلْكَ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ تَغَيَّبَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ يَمُوتَ، فَيُكَلِّفُ الْقَاضِي صَاحِبَ الدَّيْنِ يَمِينَ الِاسْتِبْرَاءِ أَنَّهُ مَا وَهَبَهُ وَلَا تَصَدَّقَ، وَلَا ارْتَهَنَ بِهِ مِنْهُ رَهْنًا، وَلَا اسْتَحَالَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا أَحَالَ بِهِ عَلَيْهِ أَحَدًا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي، إلَّا أَنْ يَقُولَ فِي الشَّرْطِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي الِاقْتِضَاءِ وَفِي جَمِيعِ أَسْبَابِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْيَمِينُ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِابْنِ الْعَطَّارِ، قَالَ: إذَا قَامَ الرَّجُلُ عَلَى صَاحِبِ دَيْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ فَوَجَبَ لَهُ قَبْضُ حَقِّهِ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي الِاقْتِضَاءِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ.

تَنْبِيهٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَخَّارِ فِي انْتِقَادِهِ عَلَى ابْنِ الْعَطَّارِ، وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ إذَا غَابَ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَقْصِيَ حُقُوقَهُ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَا كَانَ يَدْرِي مَا يَدْرَأُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي شَرْطِ تَصْدِيقِ الِاقْتِضَاءِ، إذْ يَقُولُ شَرَطَتْهُ لِأَجَلْ كَذَا لَا أَنَّك مِنْ أَهْلِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ جَمِيعِ مَا يُتَوَهَّمُ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ مِنْ السُّلْطَانِ، لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إسْقَاطُهَا، وَلَا يُحْكَمُ عَلَى غَائِبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ حُقُوقِهِ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَأْتِيَ غَرِيمٌ آخَرُ يَسْتَحِقُّ مُخَاصَمَةَ هَذَا الْغَرِيمِ فِيمَا أَخَذَ أَوْ يَسْتَحِقُّهُ دُونَهُ، إذْ لَعَلَّهُ قَدْ اسْتَحَالَ بِدَيْنِهِ عَلَى غَيْرِ غَرِيمِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ، أَوْ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ مَنْ يَعْلَمُهُ الْغَائِبُ وَلَا يَعْلَمُهُ غُرَمَاؤُهُ، فَهَذَا الْغَرِيمُ الطَّارِئُ لَمْ يُصَدِّقْ الْغَرِيمَ الْأَوَّلَ الْمَحْكُومَ لَهُ بِدِينِهِ، فَكُلُّ مَنْ جَاءَ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ لِمَ

ص: 410

لَمْ تَسْتَقْصِ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ؟ فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِي الْغَائِبِ مَا لَمْ يَجِبُ فِي الْحَاضِرِ.

فَرْعٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا قَالَ الْعَاقِدُ فِي شَرْطِ التَّصْدِيقِ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ وَسُقُوطِهَا، فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَهَا، هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ رَبُّ الدَّيْنِ وَيَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْخِلَافِ؟ فَقِيلَ: يَنْفَعُهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْيَمِينُ، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ، وَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَتَخَيَّرَ عَلَى الْحَاكِمِ وَيَحْكُمَ لِنَفْسِهِ، بِقَوْلِ قَائِلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ.

قَالَ وَلَوْ زَادَ الْعَاقِدُ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَآخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَهُمَا ثِقَةً بِرَبِّ الدَّيْنِ وَأَمَانَتِهِ، لَسَقَطَتْ الْيَمِينُ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: وَلَا يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ اشْتِرَاطُ إسْقَاطِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، قَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ وَصَدَقَ رحمه الله قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَإِنْ طَاعَ لَهُ الْمُتَسَلِّفُ بَعْدَ عَقْدِ السَّلَفِ بِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ، لَزِمَهُ التَّصْدِيقُ حِينَئِذٍ وَصَحَّ السَّلَفُ.

تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ: وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ عَقْدِ السَّلَفِ هَدِيَّةُ الْمِدْيَانِ، وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ فِي عَقْدِ صَفْقَةِ الْبَيْعِ، كَالرَّهْنِ الَّذِي يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، يُرِيدُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَأَنْ يُبِيحَ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ إذْ هُوَ مِنْ هَدِيَّةِ الْمِدْيَانِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ مَكْرُوهٌ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ، فَكَذَلِكَ إسْقَاطُ الْيَمِينِ بَعْدَ عَقْدِ السَّلَفِ إذْ هُوَ هَدِيَّةُ الْمِدْيَانِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ: شَرْطُ التَّصْدِيقِ لَا يُوَرَّثُ، وَالْيَمِينُ تَلْزَمُ وَرَثَةَ مَنْ كَانَ الْمِدْيَانُ شَرَطَ لَهُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ؛ لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ يَقُولَ: إنَّمَا الْتَزَمْتُ تَصْدِيقَ الْمُتَوَفَّى لِعِلْمِي بِدِينِهِ وَثِقَتِي بِصِدْقِهِ، فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ قَضَى وَرَثَتَهُ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُمْ الْيَمِينُ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ: فَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ الْمُفْلِسُ صَدَّقَ غُرَمَاءَهُ فِي الِاقْتِضَاءِ، وَقَامُوا بِتَفْلِيسِهِ وَاقْتَسَمُوا مَالَهُ بِحُكْمِ السُّلْطَانِ، انْتَفَعُوا بِالتَّصْدِيقِ وَلَمْ يَحْلِفُوا.

ص: 411

تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ: وَهَذَا أَيْضًا غَلَطٌ وَلَا يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْضِيَ لَهُمْ إلَّا بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، إذْ قَدْ يَطْرَأُ مَنْ تَجِبُ لَهُ مُخَاصَمَتُهُمْ أَوْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ دُونَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا.

مَسْأَلَةٌ وَإِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فِي الْمَغِيبِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهَا بِهَذَا التَّصْدِيقِ مُؤْنَةُ إثْبَاتِ الْمَغِيبِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا أَنْ تُثْبِتَ الزَّوْجِيَّةَ عِنْدَهُ وَالشَّرْطَ، ثُمَّ يَأْمُرَهَا بِالْحَلِفِ فِي بَيْتِهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهَا، أَوْ فِي أَقْرَبِ الْجَوَامِعِ إلَيْهَا، إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ الْيَمِينَ فِي بَيْتِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَخْرُجُ نَهَارًا أُخْرِجَتْ وَحَلَفَتْ، وَإِلَّا حَلَفَتْ لَيْلًا، ثُمَّ يُبِيحُ لَهَا تَطْلِيقَ نَفْسِهَا.

تَنْبِيهٌ وَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ: أَنْ تَحْلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَنَّهُ قَدْ غَابَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَهُ لَهَا، وَأَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ إلَيْهَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا، وَلَا أَسْقَطَتْ عَنْهُ شَرْطَهَا، وَلَا كَانَ سُكُوتُهَا وَتَلَوُّمُهَا تَرْكًا مِنْهَا لِشَرْطِهَا، قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَتَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْتِهَا، إنْ كَانَ فِي شَرْطِهَا أَنَّهَا تَحْلِفُ فِي بَيْتِهَا، فِي الْمُنْقَضِي مِنْ أَجَلِهَا، وَانْتَقَدَ ذَلِكَ ابْنُ الْفَخَّارِ.

وَقَالَ: كَيْفَ تَحْلِفُ فِي بَيْتِهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا شَرَطَ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ فِي بَيْتِهَا فِي الْمُنْقَضِي مِنْ أَجَلِهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ إلَى الْجَامِعِ وَحَلَفَتْ فِي سَائِرِ ذَلِكَ.

فَرْعٌ إذَا شَرَطَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ فِي دَعْوَى إضْرَارِهِ بِهَا دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهَا فَذَلِكَ لَهَا، فَإِذَا شَكَتْ إضْرَارَهُ بِهَا وَثَبَتَ الشَّرْطُ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا دُونَ يَمِينٍ.

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: إذَا طَاعَ بِتَصْدِيقِهَا فِي الضَّرَرِ لَزِمَهُ وَيُكْرَهُ عَقْدُهُ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِيَمِينِهَا فِيهِ حَلَفَتْ حَيْثُ تَجِبُ، إلَّا أَنْ يَقُولَ فِيهِ دُونَ يَمِينٍ مَا لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ تَلَذَّذَ مِنْهَا بِشَيْءٍ سَقَطَ شَرْطُهَا، وَإِنْ ادَّعَى التَّلَذُّذَ وَأَنْكَرَتْهُ، حَلَفَتْ وَلَهَا رَدُّ الْيَمِينِ.

تَنْبِيهٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَطَّارِ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ، إذَا كَانَ فِي وَثِيقَةِ الدَّيْنِ تَصْدِيقُ صَاحِبِهِ فِي اقْتِضَاءِ دَيْنِهِ دُونَ يَمِينٍ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ التَّصْدِيقَ أَوْ شَرَطَهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ مَأْمُونٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ يَمِينٍ وَحُكْمٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ عَبْدُ اللَّهِ: يَجُوزُ بَيْعُهُ دُونَ الْحَاكِمِ، إذَا أَصَابَ وَجْهَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَثِيقَةِ شَرَطَ التَّصْدِيقَ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

ص: 412

مَسْأَلَةٌ إذَا شَرَطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُصَدَّقٌ فِي اقْتِضَاءِ السَّلَمِ دُونَ يَمِينٍ، لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُ فِي الدَّعَاوَى فِي تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ، إنْ زَعَمَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَّهُ أَقَالَهُ أَوْ أَنْظَرَهُ بِالسَّلَمِ بَعْدَ حُلُولِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الدَّعَاوَى الْمُوجِبَةِ لِلْيَمِينِ، فَإِنْ قَالَ إنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي الِاقْتِضَاءِ أَوْ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِ السَّلَمِ دُونَ يَمِينٍ، نَفَعَهُ ذَلِكَ.

قَالَ الْبَاجِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: وَالْأَحْسَنُ فِي ذَلِكَ، أَنْ يَذْكُرَ أَنَّ التَّصْدِيقَ عَلَى الطَّوْعِ؛ لِأَنَّك إذَا ذَكَرْت أَنَّ التَّصْدِيقَ انْعَقَدَ فِي أَصْلِ السَّلَمِ كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الشَّرْطُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْعَقْدِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الطَّوْعِ، فَلَا تَغْفُلُ أَنْ تَقُولَ بَعْدَ أَنْ عَرَفَ بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ قَوْلَ مَنْ يَرَى سُقُوطَهَا ثِقَةً مِنْهُ بِالْمُسْلِمِ وَرِضًى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَقَوَّاهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَطَّارِ.

وَقَالَ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ قَوْلَ عَالِمٍ عَلَى عَالِمٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ يَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَآهُ، قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي نَوَازِلِ الْأَحْكَامِ وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَضَى عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ، وَجَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا.

فَرْعٌ قَالَ الْبَاجِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: وَخَاطَبْت أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَسَأَلْته عَنْ اشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ فِي عَقْدِ السَّلَفِ وَعَنْ وُقُوعِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى الطَّوْعِ، هَلْ هُمَا سَوَاءٌ فِي اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ؟ أَمْ لَيْسَ فِي ذِكْرِهِ عَلَى الطَّوْعِ اخْتِلَافٌ وَأَنَّهُ جَائِزٌ، فَكَتَبَ إلَيَّ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْمَذْكُورَ، يَدْخُلُ فِي شَرْطِ التَّصْدِيقِ فِي عَقْدِ السَّلَفِ وَفِي الطَّوْعِ بِهِ.

وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ إذَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ عَلَى الطَّوْعِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ.

تَنْبِيهٌ وَاَلَّذِي يَنْفَعُ مِنْ التَّصْدِيقِ أَنْ يَقُولَ يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ، فَلَوْ قَالَ يُصَدَّقُ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا يَمِينٍ، فَفِيهِ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ، وَقَالَ مَرَّةً يُصَدَّقُ وَلَا يَحْلِفُ.

وَقَالَ سَحْنُونٌ لَمْ يُصَدَّقْ إذَا حَلَّفَهُ.

ص: 413

مَسْأَلَةٌ وَإِنْ ذَهَبَ الْمُوصِي إلَى أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ مُصَدَّقًا فِي تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ بِلَا بَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا عَلَى التَّنْفِيذِ، فَلَهُ شَرْطُهُ إذَا كَانَ الْوَصِيُّ ثِقَةً مَأْمُونًا مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ، قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ، وَلَا يَنْفُذُ فِيهِ شَرْطُهُ وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ يَحْضُرَ التَّنْفِيذَ جَمِيعُ مَنْ يَرِثُ مَعَهُ، أَوْ يُقِرُّونَ لَهُ بِذَلِكَ فَيَبْرَأُ.

مَسْأَلَةٌ لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ أَمَةً مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَانْبِرَامِهِ، قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: أَغْلَيْتَهَا عَلَيَّ وَمَا أَحْسِبُنِي أَتَخَلَّصُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ الْبَائِعُ: بِعْ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْك وَلَا خُسْرَانَ، وَأَنْت مُصَدَّقٌ فِيمَا تَزْعُمُ أَنَّك بِعْتَهَا بِهِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُك، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ.

تَنْبِيهٌ وَهَذَا الِالْتِزَامُ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَازِمٌ لَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ.

مَسْأَلَةٌ إذَا شَرَطَ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي اقْتِضَاءِ السَّلَفِ دُونَ يَمِينٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَهَنَهُ بِهِ رَهْنًا، فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى وَإِنْ اشْتَرَطَ فِي تَصْدِيقِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الرَّهْنِ: أَوْ الْإِحَالَةِ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ.

وَقَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْمُفْتِينَ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَوَّلُ الْبَابِ مِنْ الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي تَلَفِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ، أَوْ اشْتَرَطَ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي تَلَفِ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ لَهُ شَرْطُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السَّيِّدُ فِي الْكِتَابَةِ التَّصْدِيقَ فِي الِاقْتِضَاءِ دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، وَادَّعَى الْمُكَاتَبُ الْأَدَاءَ إلَيْهِ، وَأَنْكَرَهُ السَّيِّدُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ، وَلَهُ رَدُّهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي جَمِيعِ أَسْبَابِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ، وَادَّعَى السَّيِّدُ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ نَجْمٌ وَأَكْذَبَهُ الْمُكَاتَبُ يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ، وَبِاشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ يَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ السَّيِّدِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَقَالَ أَشْهَبُ بِيَمِينٍ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي مَرِيضٍ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمِائَتِي مِثْقَالٍ، وَعَهِدَ أَنْ يُصَدَّقَ فِيهَا دُونَ يَمِينٍ تَلْزَمُهُ، وَأَنْ تُدْفَعَ إلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ، فَأَفْتَى فِيهَا ابْنُ الْقَطَّانِ بِسُقُوطِ الْيَمِينِ،

ص: 414

وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَقَعَ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: كُنْت أُدَايِنُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَمَا ادَّعَوْا قَبْلِي فَهُمْ مُصَدَّقُونَ، أَنَّ ذَلِكَ لَهُمْ بِلَا يَمِينٍ عَلَى مَا ادَّعَوْا، قَالَ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَقْوَى فِي سُقُوطِ الْيَمِينِ مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ فِي مَرَضِهِ قَدْ حَدَّ الدَّيْنَ فِيهَا، وَلَمْ يَجِدْ الدِّينَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي السَّمَاعِ، وَأَفْتَى فِيهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ بِلُزُومِ الْيَمِينِ، وَقَالَ إنَّ الْمَالَ صَارَ لِغَيْرِ الْمَيِّتِ وَانْتَقَلَ لِوَارِثِهِ، فَالْحَقُّ لَهُمْ وَالْيَمِينُ لَازِمَةٌ، قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي شَرْطِ التَّصْدِيقِ فِي الَّذِي يُلْزِمُ نَفْسَهُ التَّصْدِيقُ، فَلَهُ فِي ذَلِكَ أَقْوَالٌ: مِنْهَا: أَنَّ الشَّرْطَ سَاقِطٌ، فَإِذَا قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِسُقُوطِهِ فِي حَقِّ الَّذِي يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ بِالْحَيَاةِ فَهُوَ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ فِيمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُلْزِمَهُ وَرَثَتَهُ، وَمَسْأَلَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْأَصْلِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَوْصَى بِتَصْدِيقِهِ مُلَابَسَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَقِفَ عَلَى مَبْلَغِهَا، فَأَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْهَا بِتَصْدِيقِهِمْ فِيهَا وَهَذَا أَصْلٌ آخَرُ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ فَاعْلَمْهُ، قَالَ: وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَكَانَ مِنْ طَرِيقِ الْإِنْصَافِ أَنْ يَذْكُرَ ابْنُ الْقَطَّانِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بِهَا عِلْمٌ فَيُعْذَرُ، وَنَقَلَ الْقَاضِي ابْنُ زَرْبٍ الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَتَّابٍ، وَكَتَبَ بِالْمَسْأَلَةِ ابْنُ سَهْلٍ إلَى أَحْمَدَ بْنِ رَشِيقٍ فَقِيهِ الْمِرْيَةِ، فَأَفْتَى بِأَنْ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُقِرِّ لَهُ، إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تُهْمَةٌ فِي إقْرَارِ الْمُقِرِّ وَلَا صَحَّتْ عَلَيْهِ رِيبَةٌ.

مَسْأَلَةٌ وَسُئِلَ مَالِكٌ رضي الله عنه عَمَّنْ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ، أَنَّ لِفُلَانٍ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَأَوْصَى مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِيمَا قَالَ، فَادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ أَرَى أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ خَمْسِينَ، وَبِهَذِهِ مِثْلُهَا اسْتَدَلَّ ابْنُ عَتَّابٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَإِنْ أَوْصَى فَقَالَ قَدْ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ مُعَامَلَةٌ، فَمَا ادَّعَى مِنْ شَيْءٍ فَأَعْطَوْهُ وَهُوَ فِيهِ مُصَدَّقٌ، فَقَالَ إنْ ادَّعَى مَا يُشْبِهُ مُعَامَلَةَ مِثْلِهِ لِمِثْلِهِ أُعْطِيه، وَأَحْسِبُهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ سَوَاءً. قَالَ: وَإِنْ ادَّعَى مَالًا يُشْبِهُ بَطَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَلَا فِي الثُّلُثِ، قَالَ أَصْبَغُ يُرِيدُ إنَّمَا تَبْطُلُ الزِّيَادَةُ عَلَى

ص: 415

مَا يُشْبِهْ وَلَا يَبْطُلُ الْجَمِيعُ، بَلْ يُعْطَى مَا يُشْبِهُ مِمَّا لَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ كَذِبُهُ، وَيُحْمَلُ ذَلِكَ يَعْنِي الْأَشْبَهُ مَحْمَلَ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي سَمَاعِ عِيسَى فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: فِيمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: مَا شَهِدَ بِهِ ابْنِي عَلَيَّ مِنْ دَيْنٍ أَوْ ابْنَتِي فَهُوَ مُصَدَّقٌ، مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ، أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ عَدَدًا ثُمَّ مَاتَ، فَشَهِدَ ابْنُهُ ذَلِكَ لِقَوْمٍ بِدُيُونٍ، وَشَهِدَ أَيْضًا لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَقَالَ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدِي إلَّا بِيَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، وَمَذْهَبُهُ عِنْدِي مَذْهَبُ الْقَضَاءِ، يَعْنِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمُ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ، قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، أَوْ نَكَلَ الْمَشْهُودُ لَهُ عَنْ الْيَمِينِ، لَزِمَ الشَّاهِدَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ مِيرَاثِهِ، وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ فِي مِيرَاثِهِ وَلَمْ يَحْلِفْ، طَالِبُ الْحَقِّ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قُلْت لِأَصْبَغَ مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَلَيَّ دُيُونٌ، وَفُلَانٌ مَوْلَايَ أَوْ ابْنِي يَعْلَمُ أَمْرَ أَهْلِهَا، فَمَنْ بَيَّنَّا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَأَعْطَوْهُ فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ كَالشَّاهِدِ، إنْ كَانَ عَدْلًا حَلَفَ مَعَهُ الْمُدَّعِي وَأَخَذَ مَا قَالَ، قَالَ أَصْبَغُ: مَا هَذَا بِشَيْءٍ وَلَا أَعْرِفُهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَكِنْ يُصَدَّقُ مَنْ جَعَلَ الْمَيِّتُ التَّصْدِيقَ إلَيْهِ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ، كَقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ: وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ، فَمَا أَخْرَجَ فَأَنْفِذُوهُ، أَنَّ ذَلِكَ نَافِذٌ، وَمَا اسْتَثْنَى مَالِكٌ عَدْلًا مِنْ غَيْرِ عَدْلٍ، وَذَلِكَ سَوَاءٌ مَا لَمْ يُسَمِّ مَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ تُهْمَةً بِبَيِّنَةٍ مِنْ أَقَارِبِهِ مِمَّنْ هُوَ كَنَفْسِهِ، قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَوْ لَمْ يَقُلْ فَمَا أَخْرَجَ مِنْهَا فَأَنْفَذُوهُ، وَلَكِنْ قَالَ وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ وَسَكَتَ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْئًا حَتَّى يَقُولَ فَأَنْفِذُوا مَا فِيهَا.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ طُولٌ وَبَحْثٌ مَعَ أَصْبَغَ، ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ فِيمَنْ أَسْنَدَ الْمَيِّتُ إلَيْهِ ذَلِكَ، وَذَكَرَهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْأَوَّلِ مِنْ وَصَايَا النَّوَادِرِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ قَالَ: كُنْت أُعَامِلُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَمَا ادَّعَوْا فَصَدِّقُوهُمَا، قَالَ فَلْيُعْطَوْا مَا ادَّعَوْا بِلَا يَمِينٍ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ قَالَ أَصْبَغُ: وَلَوْ أَوْصَى فَقَالَ: مَنْ ادَّعَى عَلَيَّ دَيْنًا فَأَحْلِفُوهُ عَلَيْهِ، وَاقْضُوهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، أَوْ قَالَ اقْضُوهُ إيَّاهُ

ص: 416