الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنْبِيهٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ فَتَاوَى ابْنِ رُشْدٍ لِلْقَاضِي ابْنِ عَبْدِ الرَّفِيعِ. إذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَيْبِ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَتِهِ لِلْمُشْتَرِي فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً يَجِبُ رَدُّهَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي فِي الْجَامِعِ مَا عَلِمَ وَرَدَّهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، وَهُوَ رَدُّ السِّلْعَةِ وَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً وَلَمْ يَجِبْ لِلْمُشْتَرِي إلَّا قِيمَةُ الْعَيْبِ لَمْ يُحَلَّفْ الْمُشْتَرِي فِي الْجَامِعِ، وَهَذَا مِثْلُ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ، فَيَتَحَالَفَانِ فِي الْجَامِعِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الصَّرْفِ فِيمَا يُوجَبُ نَقْضُهُ وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا.
[فَصْلٌ لَا يُجْلَبُ الْحَالِفُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ]
فَصْلٌ: وَلَا يُجْلَبُ الْحَالِفُ فِي الْأَيْمَانِ إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ يُجْلَبُ إلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ مَنْ كَانَ فِي أَعْمَالِهَا، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَيْثُمَا كَانُوا مِنْ أَعْمَالِهَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْآفَاقِ فَيُسْتَحْلَفُونَ فِي مَوْضِعِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَرِيبًا مِنْ الْمِصْرِ نَحْوَ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ فَأَرَى أَنْ يُجْلَبُوا إلَى الْمِصْرِ فَيُحَلَّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ. مِنْ " مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ]
ِ: وَنَعْنِي بِهِ نُكُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ الْمُدَّعِي إذَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ عَنْهَا، وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ كَمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَ نُكُولِهِ مِنْ يَمِينِ الْمُدَّعِي، وَيَتِمُّ نُكُولُهُ بِقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: أَنَا نَاكِلٌ عَنْ الْيَمِينِ، أَوْ بِقَوْلِهِ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ أَنْتَ، وَأَمَّا تَمَادِيهِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَ نُطْقِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَهُوَ يُشْبِهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْجَوَابِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى.
وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ بَيَانُ حُكْمِ النُّكُولِ بِأَنْ يَقُولَ لِمُدَّعًى عَلَيْهِ إنْ نَكَلْت عَنْ الْيَمِينِ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْكَ وَهَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ فِيمَنْ يَخْشَى مِنْهُ الْجَهْلَ بِحُكْمِ النُّكُولِ، وَإِذَا تَمَّ نُكُولُهُ بِالنُّطْقِ أَوْ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَا أَحْلِفُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ خَصْمَهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَهَذَا مِثْلُ مَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ ثُمَّ بَدَا لَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.