الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْعُرْسِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يَخْتَلِطُ فِيهِ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُنْكَرٌ بَيِّنٌ، وَكَانَ دُخُولُهُنَّ الْحَمَّامَ بِالْمِئْزَرِ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْخِلَافِ، وَأَمَّا إذَا كُنَّ فِي الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ، وَفِي الْأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، فَلَا يُخْتَلَفُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِنَّ لِبَعْضٍ لَا تُقْبَلُ، وَكَذَلِكَ الْمَأْتَمُ لَا يَحِلُّ حُضُورُهُ إذَا كَانَ فِيهِ نَوْحٌ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ؛ لِأَنَّ بِحُضُورِهِنَّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَسْقُطُ عَدَالَتِهِنَّ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - اشْتَرَطَ الْعَدَالَةَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .
[الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي]
مَسْأَلَةٌ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْحَمْلِ، حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَرَدَّ الْجَارِيَةَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْحَيْضِ، وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ أَنْ انْتَقَلَتْ إلَى الطُّهْرِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَسَلَّمَهَا. وَلَا يُصِيبُهَا الْمُشْتَرِي وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إنْ كَانَ قَدْ كَذَّبَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَحِيضَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ بِالْأَمَةِ عَيْبًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ الرِّجَالُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَرُدُّ.
مَسْأَلَةٌ: أَجَازَ أَشْهَبُ الْقَسَامَةَ مَعَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.
الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْأَمَةُ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ، فَشَهِدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَحْلِفُ السَّيِّدُ إذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ، قَالَ: لِأَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ امْرَأَتَيْنِ ثَبَتَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوِلَادَةِ، فَإِذَا أَقَامَتْ امْرَأَةٌ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَاهَا، يُرِيدُ أَنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فِي غَيْرِهِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُ شَهَادَةٍ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ السَّيِّدُ، كَمَا يَحْلِفُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، قَالَهُ اللَّخْمِيُّ.
فَرْعٌ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: فَعَلَى هَذَا إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، حَلَفَ مَنْ قَامَ بِشَهَادَتِهَا وَاسْتَحَقَّ، وَأَدْنَى مَرَاتِبِهَا أَنْ يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ لِلشَّهَادَةِ إذَا قَالَتْ الْأُمُّ أَنَّهُ عَلِمَ، وَمِنْهَا إثْبَاتُ الْخُلْطَةِ، قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَرَوَى عِيسَى بْنُ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ تَحْتَ يَدِهَا، أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْكَاتِبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ الْقَرَوِيِّينَ وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَنَّاسٍ: لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ عَمَلٌ وَالْقَضَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، قِيلَ لَهُ: بِمَ عَرَفْتَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؟ فَيَقُولُ خَادِمِي أَوْ زَوْجَتِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ مَا ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الِاعْتِرَاضِ، فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّيِّبِ، وَيَجْعَلُ مَعَهُمَا امْرَأَةً تَنْظُرُ إذَا غَشِيَهَا الزَّوْجُ، وَأَجَازَ قَوْلَ امْرَأَةٍ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْوَاضِحَةِ: مَنْ ابْتَاعَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا تَبُولُ فِي الْفِرَاشِ، وَأَرَادَ رَدَّهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ عِنْدَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَحْدُثُ فِي لَيْلَةٍ، وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا عَلِمَ ذَلِكَ بِهَا. وَلَا يَحْلِفُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا تَبُولُ، حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ بِأَنْ تُوضَعَ عِنْدَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ جَازَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا، وَقَوْلُ الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ عَنْ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ اسْتِخْبَارِ الْقَاضِي، ذَلِكَ مِمَّنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ بِهِ، وَمِنْهَا ثُبُوتُ الرَّضَاعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ أَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَأَجَازَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إذَا فَشَا عِنْدَ الْأَهْلِينَ وَالْمَعَارِفِ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام: أَمَرَ بِالْفِرَاقِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ: إنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ