الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِمَا لَا يُشْبِهُ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، وَذَلِكَ إذَا تَبَاعَدَتْ الْمَوَاضِعُ جِدًّا حَتَّى لَا يُشْبِهَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
[فَصْلٌ وَالتَّحَالُفُ وَالتَّفَاسُخُ يَجْرِي فِي النِّكَاحِ]
ِ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي نَوْعِ الصَّدَاقِ أَوْ عَدَدِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ، فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا تَنَازَعَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْبِنَاءِ تَحَالَفَا وَوَجَبَ صَدَاقُ الْمِثْلِ.
[فَصْلٌ تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا]
فَصْلٌ. وَإِذَا تَنَازَعَا دَارًا لَيْسَتْ فِي أَيْدِيهِمَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا.
[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُتَكَارَيَانِ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ]
فَصْلٌ. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارَيَانِ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ وَالدَّوَابِّ فِي مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ أَوْ جِنْسِهَا أَوْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي التَّحَالُفِ وَالتَّفَاسُخِ.
[فَصْلٌ اخْتَلَفَ رَبُّ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي غِلْمَانِ الْحَائِطِ وَالدَّوَابِّ]
فَصْلٌ. وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْحَائِطِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فِي غِلْمَانِ الْحَائِطِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ الْعَامِلُ: كَانُوا فِيهِ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا فِي جُزْءِ الْمُسَاقَاةِ قَبْلَ الْعَمَلِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا.
[فَصْلٌ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ رَهْنٍ]
فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنَانِ أَحَدُهُمَا بِرَهْنٍ وَالْآخَرُ بِغَيْرِ رَهْنٍ فَقَضَاهُ أَحَدَ الْحَقَّيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ رَهْنٌ، وَقَالَ الْمَطْلُوبُ هُوَ الَّذِي فِيهِ الرَّهْنُ، تَحَالَفَا وَقُسِمَ ذَلِكَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَهَذَا إذَا ادَّعَيَا أَنَّهُمَا بَيَّنَا ذَلِكَ عِنْدَ دَفْعِ الْحَقِّ، وَأَمَّا لَوْ دَفَعَهُ الْمَطْلُوبُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فَلَمْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُ يُقْسَمُ إذَا كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الْحَالِّ.
[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَدِ وَالتَّرْجِيحِ بِهَا وَبِالْبَيِّنَاتِ]
وَإِذَا تَدَاعَى رَجُلَانِ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مُتَسَاوِيَةً مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ جَمِيعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَكِنْ فِي يَدِ مَنْ لَا يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ لِأَحَدِهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ،
فَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً نُظِرَ إلَى أَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَحُكِمَ بِهَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَالَةِ عُرِضَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِهِ لِلْحَالِفِ، فَإِنْ حَلَفَا قَسَمَهُمْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ نَكَلَا تُرِكَا عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي أَيْدِيهِمَا فَالْحُكْمُ فِيهِ، مِثْلَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا سَوَاءٌ، حَيْثُ قُلْنَا يُقْسَمُ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ الدَّعَاوَى، فَإِنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمَا فَقِيلَ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ الدَّعَاوَى، وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْحِيَازَةِ، إلَّا أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بَعْدَ حِيَازَتِهِ.
وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْقِسْمَةِ عَلَى قَدْرِ الدَّعَاوَى فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، فَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ جَمِيعَهُ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ الدَّعَاوَى، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْحِصَصُ الْمُدَّعَى بِهَا كَعَوْلِ الْفَرَائِضِ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ كِنَانَةَ وَابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ وَأَصْبَغُ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: إنْ اخْتَلَفَتْ الدَّعَاوَى فَإِنَّمَا يُقْسَمُ مَا اشْتَرَكُوا فِيهِ فِي الدَّعْوَى، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ أَمَّا مَا اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا فَلَا يُقَاسِمُهُ فِيهِ الْآخَرُ.
فَلَوْ تَدَاعَيَا فِي دَارٍ مَثَلًا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَادَّعَى الْآخَرُ نِصْفَهَا فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِمُدَّعِي الْكُلِّ سَهْمَانِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ سَهْمٌ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ تُقْسَمُ أَرْبَاعًا لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ سَهْمٌ، مِنْ ابْنِ رَاشِدٍ.
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً وَتَسَاوَيَا فِي الْعَدَالَةِ رُجِّحَ جَانِبُ الَّذِي بِيَدِهِ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ حَائِزًا، فَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ مَعَ الْيَمِينِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ عِنْدَ التَّكَافُؤِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَنْتَفِعُ الْحَائِزُ بِبَيِّنَتِهِ وَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي أَوْلَى لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» ، فَخَصَّ الْبَيِّنَةُ بِالْمُدَّعِي.
فَرْعٌ: فَإِنْ نَكَلَ الْحَائِزُ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَحُكِمَ لَهُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَقَرَّ عَلَى يَدِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ.
فَرْعٌ: وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَرْجَحَ قُدِّمَتْ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَا اعْتِبَارَ لَهَا مَعَ الْحُجَّةِ الضَّعِيفَةِ، ثُمَّ هَلْ يَحْلِفُ الْخَارِجُ لِأَجْلِ اقْتِرَانِ الْيَدِ وَالْبَيِّنَةِ قَوْلَانِ.