الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَةٌ: إذَا وَجَبَتْ يَمِينٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَرَادَ الطَّالِبُ تَأْخِيرَهَا وَأَرَادَ الْمَطْلُوبُ تَعْجِيلَهَا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَتَعْجِيلُهَا أَوْجَبُ لِمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَلَا تُؤَخَّرُ، نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ عَنْ ابْنِ الْجَرَّاحِ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَأَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ طَلَبَهُ بِهَا بِمَحْضَرِهِ فَسَكَتَ الَّذِي رُدَّتْ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَمَضَى زَمَانٌ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ الرَّادُّ: لَا أُمَكِّنُكَ الْآنَ مِنْ الْيَمِينِ، وَأَنَا أَحْلِفُ عَلَى إنْكَارِي دَعْوَاكَ، وَإِنَّمَا مَلَّكْتُكَ حِينَئِذٍ فَإِذَا لَمْ تَحْلِفْ وَطَالَ الزَّمَانُ فَالْيَمِينُ إنَّمَا بَقِيَتْ عَلَيَّ لَا عَلَيْكَ، وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْيَمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهَا طَالَ الزَّمَانُ فِي ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ، وَيَحْلِفُ الَّذِي رُدَّتْ عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رحمه الله وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي " الْمُغْرِبِ " لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ: وَمَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ حَقًّا بِأَمْرٍ ذَكَرَهُ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ وَدَعَا إلَى إحْلَافِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ وَيَصِفُهُ كَيْمَا إنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ حَلَفَ عَلَى مَا وُصِفَ، قَالَ وَعَلَى هَذَا تَجْرِي الْفُتْيَا.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَضِيَ بِأَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُهُ وَيَغْرَمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَقْطَعُ الْحَقِّ نَزَعَ عَنْ الرِّضَا وَنَدِمَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ لَزِمَهُ الرِّضَا، كَانَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ فِي " مَسَائِلِهِ " وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: وَأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْتَزِمُ الْيَمِينَ ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْهَا إلَى إحْلَافِ الْمُدَّعِي فَذَلِكَ لَهُ، قَالَ وَقَدْ خَالَفَنِي فِي ذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْكَاتِبِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْهِنْدِيِّ إذَا أَقَرَّ وَرَثَةٌ أَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ حَبْسٌ عَلَيْهِمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوهِ مَصَارِفِهِ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ لَزِمَهُمْ الْإِقْرَارُ فِي حِصَصِهِمْ، وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُ أَنَّ الْمُحْبِسَ حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ لَيْسَ كَالْمُطْلَقِ، وَلَا يَمْلِكُ مِلْكَ الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ مَصِيرِهِ إلَى الْأَعْقَابِ، وَالْمَرْجِعُ الَّذِي جَعَلَهُ الْمُحْبِسُ فَلَيْسَتْ يَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْحَبْسِ إذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ بَلْ يَمِينُهُ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَالْمَرْجِعِ وَلَيْسَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَوْ أَنَّهُ نَكَلَ إذَا رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ لَمْ يَبْطُلْ الْحَبْسُ بِنُكُولِهِ، فَهَذِهِ وُجُوهٌ تَمْنَعُ مِنْ رَدِّ الْيَمِينِ فِي الْحَبْسِ.
فَصْلٌ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ يَمِينَيْنِ
مَسْأَلَةٌ: فِي الْمَرْأَةِ تُثْبِتُ كَالِئَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَلَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهَا يَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ طَلَبَتْ أَنْ تَكُونَ يَمِينُهَا فِي الْكَالِئِ وَفِي جَمِيعِ دَعَاوَى الْوَرَثَةِ أَنَّ عِنْدَهُمْ بَيِّنَةً عَلَى دَعَاوِيهِمْ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُو إثْبَاتَ بَيِّنَتِهِمْ حَلَفَهَا عَلَى الْكَالِئِ وَحْدَهُ وَكَلَّفَهُمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا زَعَمُوا قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِنْ عَجَزُوا عَنْهَا حَلَفَتْ يَمِينًا أُخْرَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الدَّعْوَى.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَسْأَلُهُمْ الْقَاضِي عَنْ بَيِّنَتِهِمْ فَإِنْ ذَكَرُوا مَنْ يُرْجَى قَبُولُهُ نَظَرَ فِي قَوْلِهِمْ، وَإِنْ ذَكَرُوا مَنْ لَا يُرْجَى لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِهِمْ وَحَلَّفَهَا عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْإِضْرَارَ بِهَا.
وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ: جَمْعُ الدَّعَاوَى فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فِيهِ خِلَافٌ، وَاَلَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ جَمْعُ الدَّعَاوَى فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ إلَّا فِي يَمِينِ الرَّدِّ فَلَا تُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فِي " مُفِيدِ الْحُكَّامِ " مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَجِبُ لَهُ أَيْضًا الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَرُدُّهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَجْمَعُ ذَلِكَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينَيْنِ مُفْتَرِقَتَيْنِ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْمُطَرِّفِ، وَعَنْ الشُّيُوخِ قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: هِيَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ، وَبِهِ أَفْتَى الشُّيُوخُ عِنْدَنَا وَوَقَعَتْ فِي أَحْكَامِ ابْنِ زِيَادٍ وَفِي رَسْمِ الرُّهُونِ فِي الْعُتْبِيَّةِ نَحْوُ هَذَا فِي تَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ فَانْظُرْهُ.
قَالَ ابْنُ سَهْلٍ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مُنَازَعَةٌ فِي بَيْتٍ وَكَانَتْ هِيَ بِنْتَ عَمِّهِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ مَا لَهَا فِيهِ حَقٌّ فَجَاءَتْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ
لِجَدِّهَا وَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَحُوزُهُ دُونَ إخْوَتِهِ وَيَسْكُنَهُ، وَجَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَشَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ اسْتَخْلَصَهُ مِنْ إخْوَتِهِ. قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَرَى أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَمَا لَهَا فِيهِ حَقٌّ، وَأَنَّ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ لَحَقٌّ وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَهَذِهِ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي جَمْعِ أَشْيَاءَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ.
قَالَ ابْنُ الْفَخَّارِ: وَجْهُ الصَّوَابِ أَنَّ الدَّعَاوَى وَإِنْ كَثُرَتْ فَتَجْمَعُهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ تَنَازَعُوا إذَا كَثُرَتْ الدَّعَاوَى، هَلْ يَجْمَعُهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ أَمْ لَا؟ وَنَقَلَ ابْنُ سَهْلٍ عَنْ أَصْبَغَ تَفْرِيقَ الْأَيْمَانِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ عَنْ مُطَرِّفٍ فِيمَنْ ادَّعَى دَابَّةً أَوْ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا بِيَدِ رَجُلٍ لِابْنِهِ الْغَائِبِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ جَارِهِ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ وَالْحَبْسِ عَلَيْهِمْ وَكُلُّهُمْ غَائِبٌ، فَإِنَّ الْقَائِمَ فِي ذَلِكَ يُمَكَّنُ مِنْ إيقَاعِ الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّهَا أَشْيَاءُ تَحُولُ وَتَفُوتُ، فَإِذَا أَتَى الْغَائِبُ وَقَدْ كَانَتْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهِ حَقٍّ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَحَلَفَ أَيْضًا أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَلَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ بِوَجْهِ حَقٍّ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ يَمِينَيْنِ، وَذَكَرُوا مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُفَرَّقُ فِيهَا الْأَيْمَانُ عِدَّةَ مَسَائِلَ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ وَدَخَلَهَا وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ الدَّابَّةَ وَرَكِبَهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَصْلِ الشَّهَادَةِ، فَعَلَيْهِ يَمِينَانِ يَحْلِفُ أَنْ مَا رَكِبَ الدَّابَّةَ فَيَدْفَعُ عَنْهُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا دَخَلَ الدَّارَ فَيَدْفَعُ عَنْهُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى دُخُولِهَا، مِنْ مُخْتَصَرِ " الْوَقَارِ الْكَبِيرِ "، وَإِذَا قُلْنَا بِتَفْرِيقِ الْأَيْمَانِ فَقَدْ يَحْلِفُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ فِي طُرَرِ التَّهْذِيبِ فِي كِتَابِ الْعُيُوبِ قَالَ: إذَا قَامَ رَجُلٌ بِعَيْبٍ فِي سِلْعَةٍ وَاَلَّذِي بَاعَهَا غَائِبٌ وَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ يُكَلِّفُهُ إثْبَاتَ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: الِابْتِيَاعِ، وَنَقْدِ الثَّمَنِ، وَقَدْرِهِ، وَأَمَدِ التَّبَايُعِ، وَإِثْبَاتِ الْعَيْبِ الَّذِي يُوجِبُ الرَّدَّ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ، وَأَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ أَمَدِ التَّبَايُعِ، وَإِثْبَاتِ الْغَيْبَةِ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ أَبَعِيدَةٌ أَمْ قَرِيبَةٌ، ثُمَّ يُكَلِّفُهُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ: أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُ