الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الاستسقاء
(664) - (قول عبد الله بن زيد: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقى ، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة
" متفق عليه (ص 158) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/261) ومسلم (3/23) وكذا أبو داود (1161) والنسائى (1/224 و226) والترمذى (2/442) والدارمى (1/360 و361) وابن ماجه (1267) والدارقطنى (189) والبيهقى (3/347) وأحمد (4/39 و40 و41) ، وليس عند مسلم الجهر بالقراءة ، وهى رواية ابن ماجه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(665) - (قال ابن عباس: " صلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين ، كما يصلى فى العيدين
" صححه الترمذى (ص 158) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (1165) والترمذى (2/445) والنسائى (1/226) والطحاوى (1/191 ـ 192) والدارقطنى (189) والحاكم (1/326) والبيهقى (3/347) وابن أبى شيبة (2/119/2) وأحمد (1/269 و355) من طريق هشام بن إسحاق (وهو ابن عبد الله بن كنانة) عن أبيه قال: " أرسلنى الوليد بن عقبة ـ وهو أمير المدينة ـ إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا ، حتى أتى المصلى ، فلم يخطب خطبتكم هذه ، ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين ، كما كان يصلى فى العيدين "
واللفظ للترمذى وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده حسن ، ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق ، قال أبو حاتم:" شيخ " ، وذكره ابن حبان فى " الثقات " ، وروى عنه جماعة من الثقات.
وله طريق أخرى ، يرويه محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال:" أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ، فجعل يمينه على يساره ، ويساره على يمينه ، وصلى ركعتين وكبر فى الأولى سبع تكبيرات ، وقرأ (سبح اسم ربك الأعلى) وقرأ فى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) وكبر فيها خمس تكبيرات ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى (3/348) وقال: " محمد بن عبد العزيز هذا غير قوى ، وهو بما قبله من الشواهد يقوى ".
قلت: هو ضعيف جدا لأن محمدا هذا هو ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى وسمى الحاكم جده عبد الملك وهو خطأ لعله من الناسخ ، قال فيه البخارى والنسائى: منكر الحديث. وقال النسائى مرة: " متروك " فلا يقوى حديثه بالشواهد لشدة ضعفه لاسيما وهى مجملة وهذا مفصل. ولا يصح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر.
وأبوه عبد العزيز بن عمر قال ابن القطان: " مجهول الحال " ومنه يتبين أن قول الحاكم عقب الحديث: " صحيح الإسناد " بعيد عن جادة الصواب ، وقد تعقبه الذهبى بقوله:" قلت: ضعف عبد العزيز ".
قلت: ولعله أراد أن يكتب: عمر بن عبد العزيز. فسبقه القلم فكتب