الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" لا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة عن عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم.
(792) - (حديث الصديق مرفوعا: " وفى الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة
" الحديث (ص 185) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (1567) والنسائى (1/336 ـ 338) والدارقطنى (209) والحاكم (1/390 ـ 392) والبيهقى (4/86) وأحمد (1/11 ـ 12) عن حماد بن سلمة قال: " أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضى الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، ففى كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ، ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون غلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون ، وفى كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة
وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ،
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شىء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ، وفى صدقة الغنم فى سائمتها ، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففى كل مائة شاة. ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ، وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
وقال الدارقطنى: " إسناده صحيح ، وكلهم ثقات ". وأقره البيهقى.
وقد تابعه أيوب قال: رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنس بن مالك رضى الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين ، عليه خاتم النبى صلى الله عليه وسلم " محمد رسول الله " فيه مثل هذا القول "
أخرجه البيهقى.
وتابعه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب
لما وجه إلى البحرين ، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة صدقة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين
…
الحديث نحوه.
أخرجه البخارى (1/368 و2/110) وابن ماجه (1800) وابن الجارود (174 ـ 178) والبيهقى (40/85)، وأشار إليه الحاكم وقال:" وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصارى ".
قلت: ولأكثر فقرات الحديث أو كثير منها شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنه قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرن بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه: " فى خمس من الإبل شاة
…
" الحديث بطوله.
أخرجه أصحاب السنن والدارمى (1/381) وابن أبى شيبة (3/121) والحاكم (1/392 ـ 394) والبيهقى (4/88) وأحمد (2/14 و15) من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عنه.
وقال الحاكم: " وتصحيحه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى ، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين ".
ثم ساقه هو والدارقطنى (ص 209) عنه عن ابن شهاب قال: " هذه نسخة كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم التى كتب الصدقة ، وهى عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر ، وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد فأمر الوليد عماله بالعمل بها ، ثم لم يل [1] الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها