الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الذهبى حيث وافقه عليه! وقد قال الحافظ فى " الفتح "(3/296) : " قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ ، ولا أدرى ممن الوهم ، وقوله: " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ".
قلت: وهذا هو التحقيق.
(848) - (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها فى حديث أبى سعيد (المتقدم) : " أو صاعا من دقيق ". قيل لابن عيينة: " إن أحدا لا يذكره فيه ، مقال: بل هو فيه
" رواه الدارقطنى.
هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريبا.
(849) - (حديث عمر: " لا تشتره ولا تعد فى صدقتك ، وإن اعطاكه بدرهم ، فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه
" متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/279) ومسلم (5/63) وكذا النسائى (1/367 ـ والبيهقى (3/151) وأحمد (1/40) كلهم عن مالك - وهو فى " الموطأ "(1/282/49) - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " حملت على فرس عتيق فى سبيل الله ، وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه (1) ، فأردت أن اشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تشتره
…
" الحديث.
(1) أى بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما.