الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر كما سبق عند الحديث (832) .
(843) - (حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات
".
* حسن.
أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها
…
" الخ.
وقال الدارقطنى: " ليس فيهم مجروح ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى ، وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " ، وفى ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ، وقد حسنه النووى فى " المجموع "(6/126) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى "(3/56) .
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام "(227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث ، والحمد لله على توفيقه.
(844) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم
" رواه سعيد بن منصور.
* ضعيف.
قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى "(3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر