الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(790) - (حديث: "
…
فدين الله أحق بالوفاء
…
" (ص 185) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/464 ، 4/431) والبيهقى (4/335) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: " أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها؟ قال: نعم فحجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: اقضوا الله ، فإن الله أحق بالوفاء ".
وأخرجه النسائى (2/4) والدارمى (2/24) وأحمد (1/239 ـ 240) إلا أنهما قالا: " أن امرأة نذرت أن تحج فماتت ، فأتى أخوها النبى صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك ، فقال: أرأيت.. ".
وفى أخرى لأحمد (1/345) : " جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختى نذرت أن تحج وقد ماتت.. ".
وهو رواية للبخارى (4/275) وابن الجارود (250) .
وفى رواية أخرى عن سعيد بن جبير عنه: " إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم ، قال: فدين الله أحق بالقضاء ".
أخرجه مسلم (3/155 ، 156) وأحمد (1/224 و227 و258 و362) . ورواه ابن ماجه (1758) عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس به إلا أنه قال:
" وعليها صيام شهرين متتابعين ".
وليس الحديث مضطربا كما يبدو لأول وهلة من الاختلاف فى النذر هل هو الحج أو الصوم ، فإن الواقع أنهما قضيتان سألت عنهما المرأة ، فروى بعض الرواة إحداهما ، وبعضهم الأخرى ، بدليل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه قال:" بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية ، وإنها ماتت ، قال: فقال: وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر (وفى رواية: شهرين) أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها ، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها "
أخرجه مسلم (3/156 ، 157) وأحمد (5/349 و351 و359) .
وهذه المرأة السائلة ، هى غير الخثعمية التى سألت عن أبيها صباح يوم النحر ، وقد روى قصتها ابن عباس أيضا ، وعنه سليمان بن يسار قال:" كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجاء [1] الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم ، وذلك فى حجة الوداع".
أخرجه البخارى (1/464 و4/172) ومسلم (4/101) ومالك (1/359/97) والشافعى (1/287) وأبو داود (1809) والنسائى (1/4 و5) والترمذى (1/174) وابن ماجه (2909) والدارمى (2/39 ـ 40 و41) والبيهقى (4/328) وأحمد (1/212 و359) وزاد هو والدارمى وابن ماجه: " نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته " وإسنادها صحيح. وزاد النسائى وابن الجارود: