الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أتى ابن عمر رجل ، فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء ، وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم ".
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات.
وروى ابن أبى شيبة (4/28) عن الأعرج قال: " سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ، فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم " وإسناده صحيح.
ثم أخرج هو وأبو عبيد (1798) عن قزعة قال: " قلت لابن عمر: إن لى مالا ، فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً ، فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن فى مالك حق سوى الزكاة " وسنده صحيح.
(874) - (حديث سهيل بن أبى صالح [عن أبيه] قال: " أتيت سعد بن أبى وقاص فقلت: عندى مال ، وأريد إخراج زكاته ، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليه ، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهم فقالوا: مثل ذلك
" (ص 210) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/28) وأبو عبيد (1789) والبيهقى (4/115) من طريق [1] عن سهيل به ، مع اختلاف فى اللفظ ، ولفظ البيهقى أقرب إلى لفظ الكتاب.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(تنبيه) : ليس فى رواية الكتاب [عن أبيه] والظاهر أنها كذلك فى نسخة المؤلف ، لأنى وجدت الحديث كذلك فى " المغنى "(2/643) وهو كثير النقل عنه بالحرف الواحد كما تقدم مرارا ، وهو الزيادة [عن أبيه] لابد من