الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. ثم قال أبو عبيد: " وقد جاءنا فى بعض الأثر ـ ولا أدرى عن من هو ـ أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو المحرم ".
ورواه مالك (1/253/17) وعنه الشافعى (1/237) نحوه عن ابن شهاب وكذا البيهقى (4/148) وقال: " رواه البخارى فى الصحيح ".
قلت: ولم أره فيه ولا عزاه فى " ذخائر المواريث إلا للموطأ ، ثم تبين أنه يعنى أن أصله فى الصحيح " ، فراجع " التلخيص "(178) .
(تنبيه) : استدل المصنف بهذا الأثر والذى بعده على أنه يسن أن يفرق الزكاة صاحبها ليتيقن وصولها إلى مستحقها ، وليس فيهما دلالة صريحة على ذلك ، فالأولى الاستدلال بما رواه البيهقى (4/114) فى " باب الرجل يتولى تفرقه زكاة ماله الباطنة بنفسه " عن أبى سعيد المقبرى قال:" جئت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمائتى درهم ، قلت: يا أمير المؤمنين هذا زكاة مالى ، قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: قلت: نعم ، قال: اذهب بها أنت فاقسمها ". وكذا رواه أبو عبيد (1805) .
قلت: وإسناده حسن.
ويشهد لذلك الحديث المتفق عليه: " سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل
…
ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه ".
(تنبيه ثان) : أورد الرافعى هذا الأثر عن عثمان بلفظ: " قال فى المحرم: هذا شهر زكاتكم
…
" فقال الحافظ فى " التلخيص ": ومالك فى الموطأ ، والشافعى عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ".
وفاته التنبيه أنه ليس فيه " فى المحرم ".
(851) - (" أمر على رضى الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسة
" (ص 205) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى فى " سننه "(4/157) وكذا سعيد بن منصور