الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" فرض صوم رمضان
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم ".
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته ، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع ، رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى " الفوائد المنتخبة " (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال ".
وهذا سند ساقط ، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ:" متروك رواه أحمد بالكذب ".
(845) - (حديث: " كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة
" (ص 202) .
* ضعيف.
رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف ، وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده فى الذى قبله.
(تنبيه) : سبق فى أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن " بلوغ المرام " أنه قال: " إسناده ضعيف " فقال الصنعانى فى " سبل السلام "(2/187) فى تعليل ذلك: