الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" السنة فى الصلاة على الجنازة أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ، ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم تخلص الدعاء للميت ، ولا تقرأ إلا فى التكبيرة الأولى ، ثم تسلم فى نفسك عن يمينك ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/111) وابن الجارود (265) وإسماعيل القاضى فى " فصل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم "(ق 96 ـ 97) .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين ، وإن كان صورته صورة المرسل ، فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك رواه الحاكم (1/360) وعنه البيهقى (4/40) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف ـ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ، وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ـ أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصلاة على الجنازة
…
فذكره غير أنه لم يذكر القراءة بأم القرآن وزاد فى آخره الزيادة التى عند الأثرم ثم قال: قال الزهرى: حدثنى بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع ، فلم ينكر ذلك عليه ، قال ابن شهاب فذكرت الذى أخبرنى أبو أمامة من السنة فى الصلاة على الميت لمحمد ابن سويد ، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن سلمة فى صلاة صلاها على الميت مثل الذى حدثنا أبو أمامة ".
وقال الحاكم: " هذا صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " ووافقه الذهبى.
ثم رأيت الحديث فى " شرح المعانى " للطحاوى (1/288) من طريق شعيب عن الزهرى به مثل رواية الحاكم دون الزيادة ، لكنه ذكر القراءة بأم القرآن ، فتيقنا ثبوتها فى الحديث والحمد لله.
(735) - (حديث زيد بن أرقم: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف
" رواه الجوزجانى (ص 172) .