الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدى صدقة غنمك. قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية " رواه أبو داود (ص 187) .
* ضعيف.
رواه أبو داود (1581) والنسائى (1/341) وأحمد (3/414) عن مسلم بن ثفنة اليشكرى قال: " استعمل نافع بن علقمة أبى على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم ، قال: فبعثنى أبى فى طائفة منهم ، فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد [1] بن ديسم ، فقلت: إن أبى بعثنى إليك ـ يعنى لأصدقك ـ قال: ابن أخى ، وأى نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم ، قال: ابن أخى ، فإنى أحدثك أنى كنت فى شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غنم لى ، فجاءنى رجلان على بعير ، فقالا لى: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدى صدقة غنمك ، فقلت: ما على فيها؟ فقالا: شاة ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما ، فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا ، قلت: فأى شىء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية ، قال: فأعمد إلى عناق معتاط ، والمعتاط: التى لم تلد ولدا ، وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما ، فقالا: ناولناها ، فجعلاها معهما على بعيرهما ، ثم انطلقا ".
قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة ، قال الذهبى " أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة. لا يعرف ". قلت: وعلى الصواب رواه النسائى فى رواية له.
(797) - (حديث أنس فى كتاب الصدقات: " وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة ، فليس فيها صدقة ، إلا أن يشا
ء ربها " رواه أحمد وأبو داود (ص 187) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه (792) مع سوقنا إياه بتمامه.