الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا روى إسحاق المروزى فى " مسائله "(ق 35/1) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا ، فروى ابن أبى شيبة (4/41) وأبو عبيد فى " الأموال "(1784) عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة.
قلت: وإسناده جيد ، وعلقه البخارى.
وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد ، فوصله أبو عبيد (1976) بسند صحيح عنه ، ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه:" وليس الناس على هذا ، ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج ".
قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة ، لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة ، مع ما تقدمهما من الحديث.
(870) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا تحل الصدقة لغنى ، إلا فى سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو جار فقير يتصدق عليه ، فيهدى لك ، أو يدعوك " رواه أبو داود. وفى لفظ: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز فى سبي
ل الله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص 209 ـ 210) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (1/1635) وابن ماجه (1/564 ـ 565) وكذا ابن الجارود فى " المنتقى "(365) والحاكم (1/407) والبيهقى (7/15) وأحمد (3/56) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود
وابن ماجه ، إلا أنه قال:" لعامل " بالتنكير ، وكذلك هو عند سائرهم.
وكذلك رواه مالك فى " الموطأ "(1/256 ـ 257) وعنه أبو داود والحاكم والبيهقى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فذكره ".
وقال أبو داود: " ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك. ورواه الثورى عن زيد قال: حدثنى الثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح المرسل ، لكن قد ذكر البيهقى مثل قول أبى داود هذا ولكنه زاد عليه أن الثورى قال تارة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو الأزهر السليطى عن عبد الرزاق عن معمر والثورى عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.
ثم ساق إسناده إلى أبى الأزهر به ، فكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الموصول.
وجزم بذلك الحاكم فقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ".
ثم ساقه من طريق مالك ثم قال: " هو صحيح (يعنى موصولا) فقد يرسل مالك الحديث ويصله ، أو يسنده ثقة ، والقول فيه قول الثقة الذى يصله ويسنده ".
قلت: ووافقه الذهبى ، وهو الراجح عندى ، لعدم تفرد معمر بوصله ، كما تقدم فى كلام البيهقى.
وقال ابن عبد البر: " قد وصل هذاالحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم ".
ذكره المنذرى فى " مختصره "(2/235) عنه وأقره ، وذكر الحافظ فى " التلخيص "(ص 276) بعد أن حكى الاختلاف فيه على زيد ، وعزا رواية معمر الموصولة للبزار أيضا: أنه صححه جماعة.
قلت: وممن صححه ابن خزيمة ، فأخرجه فى " صحيحه "(ق 242/2) .
هذا ، وأما اللفظ الأول ، فلم يروه ابن ماجه ، ثم هو ضعيف.
أخرجه أبو داود ، وكذا الطحاوى (1/306) وابن أبى شيبة (4/58) والبيهقى (7/22 ، 23) وأحمد (3/31 ، 40 ، 97) من طرق عن عطية عن أبى سعيد به.