الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" قال الدارقطنى: ليس بمتروك ، وقال ابن عدى: ليس بحجة. ومن مناكيره
…
"
فذكر هذا الحديث. وعلقه البيهقى (4/109) وقال: " وهو ضعيف ، والصحيح موقوف ".
قلت: والموقوف أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) وعنه البيهقى عن محمد بن بكر عن ابن جريح به موقوفا.
ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس. لكن رواه أبو عبيد فى " الأموال "(457/1336) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به موقوفا. وهذا سند صحيح.
ثم روى من طريق عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: " ليس فى مال المكاتب ولا العبد زكاة ".
والعمرى ضعيف ، لكن تابعه عليه أخوه عبيد الله بن عمر بلفظ:" ليس فى مال العبد (وفى رواية: مملوك) زكاة حتى يعتق ".
أخرجه البيهقى (4/108) وإسناده صحيح.
ثم روى ابن أبى شيبة عن كيسان بن أبى سعيد المقبرى قال: " أتيت عمر بزكاة مالى مائتى درهم ، وأنا مكاتب ، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم ، قال: اذهب فاقسمها ".
قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم.
(784) - (عن عائشة: " ليس فى الدين زكاة
" (ص 183) .
* حسن.
رواه ابن أبى شيبة (4/32) : حماد بن خالد عن العمرى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به.
قلت: وهذا سند ضعيف ، العمرى هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى " التقريب ".