الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه البيهقى [1] ، ورجاله ثقات غير سليم بن عبيد ، كذا وقع عنده " عبيد " مصغراً ، والذى فى " الجرح والتعديل " (2/1/212) " عبد " {وهو فى " المسند " و" ابن خزيمة ": سليم بن عبد السلولى} ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات "(1/77) على قاعدته!
وقال الشافعى كما فى " اللسان " سألت عنه أهل العلم بالحديث فقيل لى: إنه مجهول ".
(تنبيه) : غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة ، مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم يغنى عنها ، إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام ، ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبراهيم بن علية ، وهو قول لأبى يوسف أيضاً كما حكاه الطحاوى (1/189) ورده بقوله: " وهذا القول عندنا ليس بشىء ، لأن أصحاب النبى صلى
الله عليه وسلم قد صلوها بعده ، قد صلاها حذيفة بطبرستان ، وما فى ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا ".
وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبى صلى الله عليه وسلم ، وسبقه إلى ذلك الحافظ فى " الفتح "(2/357) والله أعلم.
(588) - (حديث ابن عمر: " فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلى القبلة وغير مستقبليها
" متفق عليه (ص 139) .
* صحيح.
أخرجه مالك (1/184/3) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: " يتقدم الإمام وطائفة من الناس ، فيصلى بهم الإمام ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة ، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فتقوم كل واحدة من الطائفتين ، فيصلون
لأنفسهم ركعة ركعة ، بعد أن ينصرف الإمام ، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صل وا ركعتين ، فإن كان خوفاً أشد من ذلك ، صل وا رجالاً ، قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً ، مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها ".
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: ومن طريق مالك رواه البخارى (3/209) والإمام محمد فى موطئه (155) والشافعى (1/203 ـ 204) والبيهقى (2/8 ـ 3/256) كلهم عن مالك به.
وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ، قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك ، فصلّراكباً أو قائماً تومىء إيماء ".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/116/1) : يحيى بن آدم قال: حدثنا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (2/155) دون قول ابن عمر فى آخره: " إذا كان
…
".
وقد أخرجه مسلم (2/212 ـ 213) من طريق ابن أبى شيبة وأبو عوانة (2/358) من طريق قبيصة حدثنا شعبان [1] به.
وأخرجه البخارى (2/239) والبيهقى (3/255) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر ، وإشارة بالرأس.
زاد ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: " وإن كانوا أكثر من ذلك ، فليصلوا قياماً أو ركبانا " والسياق للبيهقى.
وتابعه أيضاً أيوب بن موسى عن نافع به ، دون قول ابن عمر المذكور.