الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: بل هو ضعيف ، جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم مجهولون ، وقال الذهبى:" هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم ".
وقال الحافظ فى " التلخيص "(2/179) : " وفى إسناده جهالة ".
(828) - (قول عمر لحماس: " أد زكاة مالك ، فقال: ما لى إلا جعاب وأدم ، فقال: قومها وأد زكاتها
" رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور (ص 198) .
ضعيف.
رواه أبو عبيد فى " الأموال "(425/1179) عن عبد الله بن أبى سلمة عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال: " مر بى عمر ، فقال: يا حماس: أد زكاة مالك. فقلت: ما لى مال إلا جعاب وأدم ، فقال: قومها قيمة ، ثم أد زكاتها ".
قلت: وهذا سند ضعيف ، أبو عمرو بن حماس:" مجهول " كما قال الذهبى فى " الميزان ".
ومن طريقه أخرجه الشافعى أيضا (1/236) والدارقطنى (213) والبيهقى (4/147) ، وكذا أحمد وابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبى عمرو بن حماس نحوه كما فى " التلخيص "(185) .
(829) - (حديث سمرة: "
…
مما نعده للبيع
" رواه أبو داود (ص 198) .
* ضعيف.
وقد تقدم قبل حديث.
(830) - (روى الجوزجانى بإسناده عن بلال بن الحارث المزنى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة
" (ص 199) .
* ضعيف.
رواه مالك (1/248/8) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن غير واحد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية وهى من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ".
ورواه عن مالك: أبو داود (3061) وأبو عبيد (338/863) والبيهقى (4/152) وقال: " قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، فأما الزكاة فى المعادن دون الخمس فليست مرويه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه ".
قال البيهقى: " هو كما قال الشافعى فى رواية مالك ، وقد روى عن عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة موصولا ".
قلت: ثم رواه من طريق الحاكم وهذا فى " المستدرك "(1/404) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة ، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع ، فلما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس العقيق ".
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح ، احتج البخارى بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردى " ووافقه الذهبى.
قلت: وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه فى ترجمة نعيم بن حماد أنه لين فى حديثه. والبخارى إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذرى فى خاتمة
الترغيب (4/292) فلا يصح الحديث موصولا.
ثم أخرجه الحاكم (3/517) والطبرانى (1/57/1) عن حميد بن صالح عن الحارث وبلال (وقال الطبرانى: عن عمارة وبلال) ابنى يحيى بن بلال بن الحارث عن أبيهما عن جدهما بلال بن الحارث المزنى قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه القطيعة وكتب له: هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها ، والجشمية وذات النصب ، وحيث يصلح الزرع من قدس إن كان صادقا. وكتب معاوية ".
قلت: وحميد هذا لم أجد له ترجمة ، ومثله يحيى بن بلال بن الحارث.
ثم روى الطبرانى من طريق محمد بن الحسن بن زبالة حدثنى عبد العزيز بن محمد بسنده المتقدم عن بلال بن الحارث به مختصرا بلفظ: " أقطع له العقيق كله " وابن زبالة هذا بفتح الزاى قال الحافظ: " كذبوه ".
قلت: فلا خير فى متابعته.
لكن له شاهد من حديث عمرو بن عوف وابن عباس ، يرويه أبو أويس حدثنى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية.. الحديث مثل رواية حميد ليس فيه ذكر الزكاة. قال أبو أويس: حدثنى ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله ، أخرجه أبو داود (3063) .
وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده الثانى ثقات رجال البخارى ، وأما إسناده الأول فواهٍجدا من أجل كثير بن عبد الله فإنه متروك.
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت فى إقطاع ، لا فى أخذ الزكاة من المعادن ، والله أعلم.