الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" كنا عند على فمرت به جنازة ، فقاموا لها ، فقال على: ما هذا؟ قالوا: أمر أبى موسى ، فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ، ولم يعد بعد ذلك "
أخرجه النسائى (1/272) وابن أبى شيبة بسند صحيح.
ورواه الطيالسى (162) وأحمد (1/141 ـ 142) بلفظ: " إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ، فكان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما نهى انتهى " وفيه عندهما ليث بن أبى سليم ، وكان اختلط.
الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه: " أنه شهد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة ، فرأى على بن أبى طالب رضى الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم ".
أخرجه البيهقى (4/28) وقيس هذا مجهول كما فى " التقريب ".
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس ، من طريق ابن سيرين قال:" مر بجنازة على الحسن بن على ، وابن عباس ، فقام الحسن ، ولم يقم ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد ".
رواه النسائى وابن أبى شيبة والبيهقى وكذا الطحاوى وأحمد (1/200 ـ 201 ، 201) وإسناده صحيح.
(742) - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار
" رواه أبو داود (ص 174) .
* ضعيف.
رواه أبو داود (3171) وكذا أحمد (2/528 ، 531 ـ 532) من طريق حرب حدثنا يحيى أنبأنا باب بن عمير الحنفى حدثنى رجل من أهل