الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه فى صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال:" بلال " بدل " قوس " ، وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملى فى " صلاة العيدين "(2/131/1) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ".
أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه ، والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم:" صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد "(ق 80/2) : " هذا إسناد حسن ".
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد ، بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى ، كما أفاد الحافظ فى " التلخيص "(ص 144) ، والله أعلم.
(632) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس
" (ص 149) .
* لا أعرفه.
ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء ، ولما قال صاحب الهداية من الحنفية:" روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين "
قال الزيلعى (2/211) : " غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (3/282) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم "(1/205) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس