الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ونعيم هذا ضعيف.
(817) - (حديث جابر: " ليس فى الحلى زكاة
" رواه الطبرانى (ص 195) .
* باطل.
أخرجه ابن الجوزى فى " التحقيق "(1/196/1 ـ 2) من طريق إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به. وقال: " قالوا عافية ضعيف ، قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه ".
قلت: كذا قال ، لا يخفى ما فيه من التسامح فى النقد ، فإن للمخالف أن يقول له: فهل علمت أحدا وثقه ، فإن لا يلزم من عدم معرفة الراوى بطعن أنه ثقة ، فإن بين ذلك منزلة أخرى وهى الجهالة؟ ! وهذا ظاهر بين.
وقد ذكر الزيلعى فى " نصب الراية "(2/374) هذا الحديث من طريق ابن الجوزى ثم لم يذكر كلام ابن الجوزى المذكور ، مشيرا إلى أنه غير مرضى عنده ، وأيد ذلك بقوله:" قال البيهقى فى " المعرفة ": (قلت: فذكر الحديث من طريق عافية) فباطل لا أصل له ، إنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان معزرا بذنبه ، وداخلاً فيما نعيب به المخالفين من
الاحتجاج برواية الكذابين. انتهى. وقال الشيخ فى " الإمام ": ورأيت بخط شيخنا المنذرى رحمه الله: وعافية بن أيوب لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله. انتهى ".
قلت: وكلام الشيخ ـ وهو ابن دقيق العيد ـ أعدل ما رأيت من الكلام فيه ، فلا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية ، ويبدو أن ذلك من غير الممكن ، فقد جرى كل من وقفت على كلامه فى هذا الحديث على أنه مجهول ، ولم يأت بما يثبت توثيقه.
ولكنى رأيت ابن أبى حاتم قال فى " الجرح والتعديل "(3/2/44) : " سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب؟ فقال: هو مصرى ليس
به بأس ".
ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " عقب قول أبى زرعة هذا: " فليس هذا بمجهول " وهذا هو الصواب ، وفيه رد على الذهبى فى قوله:" تكلم فيه ، ما هو بحجة ، وفيه جهالة ". فكأنه لم يقف ـ كغيره ـ على توثيق أبى زرعة المذكور ، وهو إمام حجة ، لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟
والجواب: لا فإن فى سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية ، فقد ذكره أبو العرب فى " الضعفاء "، ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف.
قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه ".
فهذه هى علة الحديث ، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها ، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل:" كم ترك الأول للآخر ".
وللحديث علة أخرى وهى الوقف ، فقال ابن أبى شيبة (4/27) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة فى الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال:" سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا ، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ".
أخرجه الشافعى (1/239) وأبو عبيد (442/1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الدراقطنى (205) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال: " ليس فى الحلى زكاة ".
وبهذا السند عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فى الحلى زكاة ". وقال الدارقطنى: " أبو حمزة هذا ميمون ، ضعيف الحديث ".
قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ ، وأن الصواب وقفه على جابر وأن فى الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً ، وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة ، أذكر بعضها.
1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، فى
يدها مسكتان من ذهب ، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ ".
أخرجه أبو داود (1563) والنسائى (1/343) والترمذى (1/124) وأبو عبيد (439/1260) وابن أبى شيبة (4/27) والبيهقى (4/140) وأحمد (2/178 ، 204 ، 208) من طرق عن عمرو به.
قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبى داود والنسائى وأبى عبيد جيد ، وصححه ابن القطان كما فى " نصب الراية "(2/370) .
2 ـ عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا ، أو ما شاء الله ، قال: هو حسبك من النار ".
أخرجه أبو داود (1565) والدارقطنى (205) والحاكم (1/389 ـ 390) والبيهقى (4/139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن