الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(847) - (حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط
" متفق عليه (ص 203) .
* صحيح.
وهو من رواية عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدرى ، وله عنه طرق:
الأولى: عن زيد بن أسلم عن عياض به مع تقديم الجملة الأخيرة منه على ما قبلها ، ودون قوله " إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، فإنه لم يرد فى هذه الطريق ، وإنما فى التى بعدها.
أخرجه مالك فى " الموطأ "(1/284/53) وعنه البخارى (3/294 ـ فتح) ومسلم (3/69) والطحاوى (1/318) والبيهقى (3/164) كلهم عن مالك عن زيد به ، وزاد فى " الموطأ " فى آخره:" وذلك بصاع النبى صلى الله عليه وسلم ".
وتابعه سفيان وهو الثورى عن زيد بن أسلم به ولفظه: " كنا نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
…
" الحديث.
أخرجه البخارى (3/294 ، 297 ـ 299) والنسائى (1/347) والترمذى (1/131) والطحاوى والبيهقى وأحمد (3/73) عن جمع من الثقات عنه به وزاد فى آخره هو والبخارى والترمذى: " فلما جاء معاوية ، وجاءت السمراء قال: " أرى مدا من هذا يعدل مدين " - زاد الترمذى: من تمر. - قال: فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ". ليس عند البخارى " أو صاعا من أقط ".
ثم قال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح ".
وتابعه أيضا أبو عمر وهو حفص بن ميسرة عن زيد به ولفظه:
" وكنا نخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام.
وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
أخرجه البخارى (3/297) .
الطريق الثانية: عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله به ولفظه: " كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو
…
" الحديث مثل حديث مالك عن زيد وزاد فى آخره: " فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجا أو معتمرا.
فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ".
أخرجه مسلم (3/69) وأبو داود (1616) والنسائى (1/247 ، 248) وابن ماجه (1829) وابن الجارود فى " المنتقى "(رقم 357 ، 358) والطحاوى والدارقطنى (223) والبيهقى (3/160 ، 165) وأحمد (3/23 ، 98) .
الطريق الثالثة: عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى عياض بن عبد الله به ولفظه: " كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير
…
" الحديث مثل الذى قبله إلا أنه قال: " ثلاثة أصناف " فلم يذكر الزبيب ولا قال: " صاعا من طعام أو "
أخرجه مسلم.
الطريق الرابعة: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن عياض بلفظ:
" كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير ".
أخرجه مسلم (3/70) والنسائى (1/347) .
الطريق الخامسة: عن ابن عجلان عنه ، ولفظه: " أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد
وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ".
أخرجه مسلم وأبو داود (1618) وابن أبى شيبة فى " المصنف "(4/37) والحميدى فى " مسنده "(742) والبيهقى (3/172) من طرق عنه.
وتابعهم سفيان بن عيينة عن ابن عجلان ، لكنه زاد عليهم فيه فقال:" أو صاعا من دقيق "
أخرجه أبو داود (1618) والنسائى (1/347) والدارقطنى (223) والبيهقى وزاد النسائى فى آخره: " ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت "
وزاد الدارقطنى فى رواية: " فقال له على بن المدينى وهو معنا: يا أبا محمد (يعنى ابن عيينة) : أحد لا يذكر فى هذا " الدقيق "! قال: بلى هو فيه ".
وزاد أبو داود: " قال حامد (يعنى ابن يحيى وهو شيخه) : فأنكروا عليه فتركه سفيان " قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".
ووافقه البيهقى على ذلك. ولا يشك فى وهمه من تتبع الطرق السابقة ، لا سيما وفى رواية النسائى أن سفيان شك فى ذلك ، والشك لا يفيد علما. بل فى رواية الحميدى عنه " أو صاعا من أقط ". وهو الصواب.
الطريق السادسة: عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بلفظ: " إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام فى زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة ".
أخرجه النسائى (1/348) والطحاوى (1/319) من طريق يزيد بن أبى حبيب عنه.
وتابعه ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله به ولفظه: " سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر؟ قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. فقال له الرجل: أو مدين من قمح ، فقال: لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ".
أخرجه الطحاوى عن الوهبى قال: حدثنا ابن إسحاق به.
ورواه إسماعيل بن علية عن ابن إسحاق به ، فزاد فيه:" أو صاعا من حنطة ".
أخرجه الدراقطنى (222) والحاكم (1/411) والبيهقى (4/166) وسكت عليه ، وتعقبه التركمانى بقوله:" الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق ، كذا قال البيهقى فى باب قتل ماله روح ، وقد ذكر أبو داود هذا الحديث ثم قال: رواه ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عياض عن أبى سعيد بمعناه ، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ ، حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة ".
قلت: فتصحيح الحاكم إياه من تساهله ، ولا عجب منه ، وإنما العجب