الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ضعيف.
رواه أبو عبيد (342/874) من طريق مجالد عن الشعبي.
قلت: وهذا سند ضعيف، لأن مجالداً فيه ضعف، والشعبي لم يسمع من عمر.
باب زكاة الأثمان
(813) - (حديث عائشة وابن عمر: " كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال
" رواه ابن ماجه.
* صحيح.
رواه ابن ماجه (1791) عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا " هذا لفظه وكذلك أخرجه الدارقطنى (199) من هذا الوجه ، وقال البوصيرى فى " الزوائد " (113/1) :" إبراهيم بن إسماعيل ضعيف ".
قلت: وكذا فى " التقريب " وهو ابن مجمع كما فى رواية الدارقطنى لكن للحديث شواهد يتقوى بها ، فلا بد من ذكرها.
1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فى أقل من مائتى درهم صدقة ".
رواه أبو عبيد (409/113) والدارقطنى (199) عن ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق. وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف.
2 ـ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى: " أن فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، والورق لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ مائتى درهم ، فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم ".
أخرجه أبو عبيد (408/1106) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى.
قلت: وهذا سند صحيح مرسل ، فإن الأنصارى هذا تابعى ثقة ولكنه فى حكم المسند لأن الأنصارى أخذه عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضى الله عنه. ففى رواية لأبى عبيد (358/933) بهذا السند عن الأنصارى: " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فى الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له ، قال: فحدثنى عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما فى ذينك الكتابين ، فنسخ له ما فى هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل
…
" الحديث بطوله.
فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعى نقله عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو ، فهى وجادة من أقوى الوجادات وهى حجة كما سبقت الإشارة إليه فى مكان آخر.
3 ـ وله شاهد موقوف عن على قال:
" ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء ، وفى عشرين دينارا نصف دينار ، وفى أربعين دينارا دينار ، فما زاد فبالحساب ".
أخرجه ابن أبى شيبة (4/8) وكذا أبو داود (1573) وأبو عبيد (1107) والبيهقى من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على.
وهذا سند جيد موقوف ، وزاد أبو داود فى سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد فى آخره:" قال: فلا أدرى أعلى يقول: " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ".
قال الحافظ فى " التلخيص "(ص 82) : " وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة عن على ، موقوف ، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم موقوفا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
قلت: قد رواه الترمذى من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعا ".
قلت: لكن ليس عند الترمذى (1/121) فى حديث على ، نصاب الذهب بل الفضة ،وكذلك رواه مرفوعا من طرق أخرى عن أبى إسحاق ابن أبى شيبة (4/7) .
4 ـ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، وليس فى الخضروات صدقة ".
أخرجه الدارقطنى (200) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنى عبد الجبار بن سعيد حدثنى حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبى يحيى عن أبى كثير مولى بنى جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش.