الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ ، كما فى " الميزان ".
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.
(814) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر
" متفق عليه (ص 194) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (1/368) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه: " وفى الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ".
وقد تقدم الحديث بطوله (رقم 792) من رواية أبى داود وغيره.
وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه ، وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.
وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409/1112) .
(815) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة
" رواه أبو عبيد (ص 194) .
* صحيح.
وقد أخرجه الدارقطنى أيضا ، وهو وإن كان سنده ضعيفا ، فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد ، وقد سبق ذكرها قبل حديث.
(816) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
" رواه أحمد ومسلم عن جابر.
* صحيح.
رواه مسلم (3/67) وأبو نعيم فى " المستخرج "(16/37/2) والطحاوى (1/314) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة
أوسق من التمر صدقة ".
وللطحاوى (1/315) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنبأنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا بلفظ: " لا صدقة فى شىء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم ".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (1794) وأحمد (3/296) بلفظ: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ".
وقال البوصيرى فى " الزوائد "(ق 113/2) : " هذا إسناد حسن ".
وصححه الحاكم (1/400 ، 401 ـ 402) على شرط مسلم ووافقه الذهبى.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهوالطائفى فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف ، وفى " التقريب ":" صدوق يخطىء " وقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عن عمرو بن دينار به ، لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط.
أخرجه الطيالسى (1702) وإسناده صحيح.
ورواه البيهقى (4/128 ، 134) من طريق الطائفى به ، وقرن فى رواية له مع جابر أبا سعيد الخدرى.
ثم رواه (4/120) من طريق نعيم بن حماد أبى عبد الله الفارضى المروزى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبى نجيح وأيوب ويحيى بن أبى كثير عن ابنى جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبى صلى الله عليه وسلم به مثل رواية الطائفى عند ابن ماجه.