الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيضا (1559) وأعله بقوله: " أبو البخترى لم يسمع من أبى سعيد ".
قلت: وكذا قال أبو حاتم ، لكن الدارقطنى أخرجها من طريق أخرى ، إلا أن فيها عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف ويأتى (803) لها شاهد من حديث جابر.
وللحديث شاهد من حديث جابر.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وابن ماجه (1794) والطحاوى والطيالسى (1702) وأحمد (3/296) وسيأتى لفظه (رقم 816) .
وآخر من حديث ابن عمر.
أخرجه الطحاوى والبيهقى وأحمد (2/92) عن ليث عن نافع عنه.
وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف ، وليس هو ابن سعد الثقة الإمام وإن كان يروى أيضا عن نافع.
(800/1) - (حديث: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق
". رواه مسلم) . (ص789)
* صحيح.
وهو رواية لمسلم من حديث أبي سعيد المتقدم قبله، لكنه بلفظ: "ليس في حب ولا تمر (وفي رواية: ثمر) صدقة حتى
…
ورواه البيهقي (4/128) وابن الجارود.
(801) - (روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الخضروات صدقة
" (ص 190) .
* صحيح.
رواه ابن أبى شيبة (4/19) عن وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا فى الحنطة والشعير
والتمر والزبيب.
ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين موسى ومعاذ.
لكن أخرجه الدارقطنى (201) والحاكم (1/401) وعنه البيهقى (4/128 ـ 129) عن عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: " عندنا كتاب معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ".
وقال الحاكم: " هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ، وموسى بن طلحة تابعى كبير ، لا ينكر أن يدرك أيام معاذ ".
ووافقه الذهبى فقال: " على شرطهما ".
وقد تعقبه صاحب التنقيح بالانقطاع الذى أشرنا إليه فقال: " قال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل ، ومعاذ توفى فى خلافة عمر ، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال " ذكره فى " نصب الراية "(2/386) .
وأقول: لا وجه عندى لإعلال هذا السند بالإرسال ، لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ، ويصرح بأنه كان عنده فهى رواية من طريق الوجادة وهى حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث ، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب.
وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى ثقة ويقول: " عندنا كتاب معاذ " بذلك ، فهى وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. والله أعلم.
ويشهد له ما روى أبو حذيفة حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبى بردة عن أبى موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:
" لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ".
أخرجه الدارقطنى والحاكم وقال: " إسناد صحيح ". ووافقه الذهبى. وأقره الزيلعى فى " نصب الراية "(2/389)، إلا أنه قال:
" قال الشيخ فى " الإمام ": وهذا غير صريح فى الرفع ".
قلت: لكنه ظاهر فى ذلك إن لم يكن صريحا ، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين ، إما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم ، أو من قول أبى موسى ومعاذ ، والثانى ممنوع ، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبى صلى الله عليه وسلم ، والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل فى زمن بعث النبى صلى الله عليه وسلم إياهما إلى اليمن ، فتعين أنه هو الذى خاطبهما بذلك ، وثبت أنه مرفوع قطعا.
ومما يؤيد أن أصل الحديث مرفوع أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال "(1174 و1175) من طرق عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ـ مولى آل طلحة ـ قال: سمعت موسى بن طلحة يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل ، والعنب ".
وهذا سند صحيح مرسل ، وهو صريح فى الرفع ، ولا يضر إرساله لأمرين:
الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية ابن مهدى عن سفيان عن عمرو ابن عثمان.
الثانى: أن عبد الله بن الوليد العدنى ـ وهو ثقة ـ رواه عن سفيان به وزاد فيه: " قال: بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد ، فأراد أن