الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (1593) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2390) وابن الجارود (362) والبيهقى وأحمد (1/25 ، 37) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر ، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر.
وانظر " الأحاديث المختارة "(208 ـ بتحقيقى) .
(تنبيه) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخارى فى كتاب " الإلمام بأحاديث الأحكام "(ص 227) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التى طبع الكتاب عليها ، وهناك فى المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب:" أخرجه أبو داود " ، وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوى الذى راجع الكتاب وعلق عليه ، أن يصحح منهما ذلك الخطأ ، وقد ترتب عليه خطأ آخر ، وهو عزو قول أبى داود فى توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخارى كذلك ، فعسى أن يصحح ذلك فى طبعة أخرى للكتاب ، وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله.
باب إخراج الزكاة
(850) - (قال عثمان رضى الله عنه: " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكى بقية ماله
".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف "(4/48) : ابن عيينة عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: فذكره بنص الكتاب ، غير أنه قال:" وزكوا بقية أموالكم ".
وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال "(437/1247) : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به إلا أنه قال: "
…
فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه ، حتى يأتى بها تطوعا ، ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى هذا الشهر من قابل ، قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان ".