الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا سند حسن ، رجاله كلهم ثقات ، لولا أن ابن إسحاق مدلس ، وقد عنعنه. لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (161) :" أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع ". فاتصل الإسناد وصح الحديث والحمد لله.
(733) - (حديث: " تحليلها التسليم
" (ص 172) .
* صحيح.
وتقدم (301) .
(734) - (حديث: " إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ فى نفسه ، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرتين ولا يقرأ فى شىء منهن ثم يسلم سرا فى نفسه رواه الشافع
ى فى مسنده ، والأثرم وزاد:" السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم "(ص 172) .
* صحيح.
قال الشافعى (1/214 ـ 215) : أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى: أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: " أن السنة فى الصلاة على الجنازة
…
".
قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين ، وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الحافظ فى " التلخيص "(161) : " وضعفت رواية الشافعى بمطرف ، لكن قواها البيهقى بما رواه فى المعرفة من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصافى عن الزهرى بمعنى رواية مطرف ".
قلت: وعبيد الله هذا صدوق كما فى " التقريب ".
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهرى قال: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: