الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(622) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة
" رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليضف إليها أخرى " (ص 147) .
* صحيح.
واقتصار المؤلف فى العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا ، وليس كذلك ، فقد رواه النسائى (1/210) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (1) عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم ، إلا أنه لم يقل " الصلاة ".
قلت: وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعى أو الطوسى وكلاهما ثقة يروى عن سفيان بن عيينة ، وعنهما النسائى ، لكن قوله:" الجمعة " شاذ ، والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأخرجه الحاكم (1/219) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به ، ولفظه كلفظ الأثرم سواء.
ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقى (3/203) والدارقطنى (167) عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب به بلفظ: " فليصل إليها أخرى ".
وقال الحاكم فى الإسنادين: " صحيح " ووافقه الذهبى.
قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.
والثانى حسن.
(1) أما لفظ قتيبة فهو بلفظ " الجمعة " بدل الصلاة ، رواه الطحاوي عن النسائي ، كما تأتي الإشارة إليه.
ثم أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى والمخلص فى " العاشر من حديثه "(209 ـ 210) من طريق صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مثل لفظ أسامة ، وزادوا إلا الحاكم:" فإن أدركهم جلوساً صلى أربعا ".
وفيها عندهم يحيى بن المتوكل الباهلى وهو صدوق يخطىء كما فى " التقريب ".
وصالح بن أبى الأخضر ضعيف يعتبر به ، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى!!
وأخرجه ابن ماجه (1121) من طريق عمر بن حبيب عن ابن أبى ذئب أن [1] الزهرى به إلا أنه قرن مع أبى سلمة سعيد بن المسيب بلفظ: " فليصل " لا " فليضف " كما وقع فى الكتاب.
وعمر بن حبيب ضعيف كما فى " التقريب "، وفى " التلخيص " (127) :" متروك " ، وهو الأقرب إلى الصواب.
ورواه ياسين الزيات عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة معا به ، وفيه الزيادة المتقدمة.
أخرجه الدارقطنى (167)، وفى رواية له: عن سعيد أو عن أبى سلمة ، على الشك ، وفى أخرى: عن سعيد وحده. وكذلك رواه الخطيب فى تاريخه (11/257) ثم قال الدارقطنى: " ياسين ضعيف ".
وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر الدمشقى - وهو متروك الحديث عن الزهرى ، لين فى غيره - ، والحجاج - وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه - ، وعمر بن قيس - وهو المكى متروك - ، وسليمان بن أبى داود الحرانى وهو متروك أيضا ، كلهم رووه
عن الزهرى عن سعيد وحده غير عمر بن قيس فقرن به أبا سلمة ، وليس عندهم الزيادة إلا الحرانى.
أخرجه الدارقطنى من طريقهم جميعا.
وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به.
رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبى هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثانى.
أخرجه الدارقطنى ، ويحيى هذا قال الحافظ:" وهو ضعيف ، وقال الدارقطنى فى " العلل ": حديثه غير محفوظ ". ثم قال: " وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعى على ما فيها من تدليس الوليد ، وقد قال ابن حبان فى صحيحه: إنها كلها معلولة ، وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه فى علله ، وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلى والله أعلم ".
قلت: بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائى فإنه لاعلة فيها إن سلم من الشذوذ. وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها ، فلعل هذا هو السبب فى ترجيحه رواية الأوزاعى عليها. على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلى لا يعطى الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه ، وهو الذى ليس فيه ذكر الجمعة ، وهو الذى تطمئن إليه نفس الباحث فى طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف ، كما تقدم ، غير ثلاث:
الأولى: طريق ابن عيينة.
والثانية: طريق الأوزاعى.
والثالثة: طريق أسامة بن زيد.
فهذه ظاهرة الصحة ، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم ، والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده ، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به.
وأما الطريق
الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور ، فقد تابعه الإمام أحمد فقال (2/241) : حدثنا سفيان عن الزهرى به بلفظ: " صلاة " بدل " الجمعة ".
وكذلك أخرجه مسلم (2/107) والترمذى (2/403) والدارمى (1/277) وابن ماجه (1122) والطحاوى فى " المشكل "(3/105) والبيهقى (3/202) من طرق عديدة عن سفيان به.
وكذلك أخرجه مسلم والنسائى والدارمى والبيهقى عن الأوزاعى عن الزهرى به.
وتابعهما عليه مالك عند البخارى (1/145) ومسلم وأبى داود (1121) والنسائى والبيهقى وكذا الشافعى (1/51) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(3/105) .
ومعمر عند مسلم والبيهقى وأحمد (2/270 ـ 271 و280) .
وعبيد الله بن عمر عند مسلم والنسائى وأحمد (2/375) .
ويونس بن عبيد عند مسلم والبيهقى ، وزاد " مع الإمام " وسيذكرها المؤلف بعد الحديث.
وابن عبد الهاد [1] عند الطحاوى.
وشعيب عند البيهقى.
ورواه عراك بن مالك عن أبى هريرة به.
أخرجه أحمد (2/265) ورجاله ثقات.
قلت: فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان والأوزاعى بلفظ " الصلاة " خلافا لمن روى عنهما اللفظ الآخر " الجمعة " فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما ، وأيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ " الصلاة " ، وزاده تأييدا الطريق الأخرى عن أبى هريرة ، وزيادة معمر فى رواية البيهقى عقب
الحديث: " قال الزهرى: والجمعة من الصلاة ".
فهذا يؤكد أن ذكر لفظ " الجمعة " فى الحديث عن الزهرى خطأ عليه ، إذ لو كان هذا اللفظ محفوظا عنده لم يكن بحاجة إلى هذا القول والاستنباط من الحديث كما هو ظاهر ، ولذلك قال البيهقى عقبه:" هذا هو الصحيح ، وهو رواية الجماعة عن الزهرى ، وفى رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث فى الصلاة مطلق ، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات ".
قلت: ولهذا قال الترمذى عقب الحديث:
" هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ".
لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها ، وليضف إليها أخرى ".
أخرجه الدارقطنى (127 ـ 128) : حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمى حدثنا يعيش بن الجهم حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به.
وهذا لفظ عبد العزيز وقال ابن نمير: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ".
وأخرجه الطبرانى فى " الصغير "(116) و" الأوسط "(1/52/2) من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملى عن يحيى بن سعيد به وقال: " لم يروه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم ".
قلت: وما سقناه عن الدارقطنى يرد عليه فى الأمرين معا ، فقد تابعه عيسى بن إبراهيم ـ وهو الشعيرى - عن عبد العزيز بن مسلم ، وتابع هذا عبد الله بن نمير وهما ثقتان حجتان ، فالحديث عندى صحيح مرفوعا ، وإن ذكر الدارقطنى فى " العلل " الاختلاف فيه وصوب وقفه كما فى " التلخيص " ، فإن زيادة الثقة مقبولة ، فكيف وهى من ثقتين ، ومجيئه موقوفا كما رواه البيهقى وغيره كما
ذكرنا فى الحديث الذى قبله لا ينافى الرفع ، لأن الراوى قد يوقف الحديث أحيانا ، ويرفعه أحيانا ، والكل صحيح. ويؤيد الرفع أنه ورد من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ:" من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ".
أخرجه النسائى وابن ماجه (1123) والدارقطنى من طريق بقية بن الوليد حدثنا يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى عن سالم به. وقال الدارقطنى: " قال لنا ابن أبى داود: لم يروه عن يونس إلا بقية ". وفى " التلخيص ": " وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " عن أبيه: هذا خطأ فى المتن والإسناد ، وإنما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها ، وأما قوله: من صلاة الجمعة فوهم. قلت: إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية ، لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان فى " الضعفاء " من حديث إبراهيم بن عطية الثقفى عن يحيى بن سعيد عن الزهرى به ، قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا ، وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها ، وهو حديث خطأ ".
قلت: قد خالف بقية سليمان بن بلال فقال: " عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها ، إلا أنه يقضى ما فاته ".
أخرجه النسائى عن أبى بكر عنه. وأبو بكر هذا هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحى وهو ثقة ، وكذلك سائر الرجال ، فالسند