الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماجه (1562) منه النهى عن التجصيص.
ثم أخرج أبو داود (3226) والنسائى (1/284 ـ 285) وابن ماجه (1563) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط.
وهذا سند صحيح أيضا ، فهى زيادة صحيحة ، إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال:" إنها لفظة صحيحة غريبة ، وليس العمل عليها ، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم ، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما قلت طائلا ، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ، وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ، ولم يبلغهم النهى ".
قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى ، ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه ، والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.
(758) - (روى أحمد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر ، فقال: لا تؤذه
" (ص 176) .
* ضعيف.
ولا أدرى اين أخرجه أحمد؟ فقد أورده الهيثمى فى " المجمع "(3/61) ولم يعزه لأحمد ، ولا عزاه إليه أحد غيره ، فقال: " وعن عمارة بن حزم قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر ، فقال: يا صاحب القبر! انزل من على القبر ، لا تؤذ صاحب القبر ، ولا يؤذك.
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام ، وقد وثق ".