الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" لأن فيه محمد بن عمر الواقدى ".
وهذا وهم منه فإن الواقدى إنما هو فى إسناد ابن سعد ، ولم يعزه إليه الحافظ فى " البلوغ " فتنبه.
(846) - (حديث ابن عمر: " كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
" رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى كما قال المؤلف (3/298 ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطى التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير ، حتى إنه كان يعطى عن بنىّ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ".
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين ".
وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى " للذين يقبلونها " ليس المراد به الفقراء ، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ، ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب:" قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل ، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين ".