الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وعطية ضعيف.
وقال البيهقى عقبه: " وحديث عطاء بن يسار عن أبى سعيد أصح وليس فيه ذكر ابن السبيل ".
(871) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجره ، فلما جاء أعطاه
" متفق عليه (ص 210) .
* صحيح.
رواه المصنف بالمعنى وقد ذكرنا لفظه وتخريجه فيما مضى (رقم 862) الحديث الثالث.
قلت: قد جاء فى حديث عطاء مرسلا ، فقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (4/58) : وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله ، أو رجل عمل عليها ، أو ابن السبيل أو فى سبيل الله ، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
فأسقط " الغارم " وجعل مكانه " ابن السبيل " وهو شاذ ، والله أعلم.
ومما يؤيد ذلك أن أبا عبيد أخرجه فى " الأموال "(1983) فقال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان به بلفظ " الغارم " بدل " ابن السبيل " كما رواه الجماعة.
(872) - (حديث: " أن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحرورى
" (ص 210) .
* لم أقف على إسناده الآن
وإنما أورده الشيخ ابن قدامة فى " المغنى "(2/642) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج.
(873) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ، ويشربون بها الخمور ، قال: ادفعها إليهم
، قاله أحمد " (ص 210) .
* لم أره بهذا اللفظ
وقد روى أبو عبيد فى " الأموال "(1797) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: