الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فى الخلطة
(798) - (روى أنس فى كتاب الصدقات: " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية
" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* صحيح.
وتقدم تخريجه (792) .
باب زكاة الخارج من الأرض
(799) - (حديث: " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (1) العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر
" رواه البخارى.
* صحيح
أخرجه البخارى (1/377) وأبو داود (1596) والنسائى (1/344) والترمذى (1/125) وابن ماجه (1817) والطحاوى (1/315) وابن الجارود (180) والدارقطنى (215) والبيهقى (4/130) والطبرانى فى " الصغير "(225) من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا.
وله طريق أخرى ، يرويه ابن جريج: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان: أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء ، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر "
أخرجه ابن أبى شيبة (4/22){و} الدارقطنى والبيهقى بسند صحيح.
وورد الحديث عن جابر بن عبد الله ، وأبى هريرة ومعاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم.
أما حديث جابر ، فيرويه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
(1) الأصل (عشريا) والتصويب من البخارى.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى والطحاوى وابن الجارود والدارقطنى والبيهقى وأحمد (3/353) وقال البيهقى: " إسناده صحيح ".
وأما حديث أبى هريرة فيرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذياب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبى هريرة به.
أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال: " وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب ".
وأما حديث معاذ بن جبل فيرويه عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عنه.
أخرجه النسائى والدارمى (1/393) وابن ماجه (1818) والطحاوى والدارقطنى وأحمد (5/233) ، وأدخل بعضهم بينه وبين أبى وائل مسروقا.
والسند حسن.
وأما حديث عبد الله بن عمرو فيرويه ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
أخرجه ابن أبى شيبة ، وسنده ضعيف.
وأما حديث عمرو بن حزم ، فيرويه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وكتب فيه:" ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ".
أخرجه الطحاوى (1/315) والحاكم (1/395 ـ 397) وصححه