الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهو بهذا اللفظ باطل ، وآفته عبد الله هذا.
قال أحمد: أحاديثه موضوعة.
وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه المتقدمين: "
…
كما يكره أن تؤتى معصيته " ، "
…
كما يحب أن تؤتى عزائمه ".
وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظ الثانى فى أول " كتاب الإيمان " فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلف.
(565) - (حديث ابن عباس مرفوعاً: " يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان
" رواه الدارقطنى.
* ضعيف.
رواه الدارقطنى (148) وعنه البيهقى (3/137 ـ 138) والطبرانى (3/112/1) من طريق إسماعيل بن عياش أنبأنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبى رباح عن ابن عباس به.
وقال البيهقى: " وهذا حديث ضعيف ، إسماعيل بن عياش ، لا يحتج به ، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة ، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس ".
وأورده عبد الحق فى " الأحكام "(ق 62/1) من رواية الدارقطنى.
ثم قال: " عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم ، وسفيان الثورى يرميه بالكذب ".
ونحوه فى " التحقيق " لابن الجوزى (ق 152/1) .
وفى " مجمع الزوائد "(2/157) : " رواه الطبرانى فى الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ".
كذا قال ، وابن مجاهد هو عبد الوهاب كما فى رواية الدارقطنى ، وإسماعيل بن عياش ضعيف فى روايته عن غير الشاميين وهذه منها.
وقال الحافظ فى " الفتح "(2/467) : " وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب "
وفى " التلخيص "(129) : " وإسناده ضعيف ، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش ، وروايته عن الحجازيين ضعيفة ، والصحيح عن ابن عباس من قوله ".
قال ابن أبى شيبة (2/109/1) : ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال: " لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة ، واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة ، فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتم ".
وإسناده صحيح ، ورواه الشافعى (1/115) بهذا الإسناد نحوه ويأتى.
ويعارض الحديث حديثان: أحدهما عن أنس ، والآخر عن أبى سعيد الخدرى.
أما حديث أنس فهو من رواية يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، فقال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين ".
أخرجه مسلم (2/145) وأبو عوانة (2/346) وأبو داود (1201) وابن أبى شيبة (2/108/1 ـ 2) والبيهقى (3/146) وأحمد (3/129) وزاد بعد قوله: " عن قصر الصلاة ": " قال: كنت أخرج إلى الكوفة فأصلى ركعتين حتى أرجع ".
وهى رواية للبيهقى وإسنادها صحيح.
وأما حديث أبى سعيد فيرويه أبو هارون العبدى عنه مرفوعاً بلفظ: " كان إذا سافر فرسخاً قصر الصلاة وأفطر ".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/108/1) وعبد بن حميد فى مسنده كما فى " ثلاثياته "(ق 78/2) و" المنتخب منه "(ق 104/2) وسعيد بن منصور كما فى " الكواكب الدرارى "(2/60/1) وعبد الغنى المقدسى فى " السنن "(ق 65/2) .
وقال: " اسم أبى هارون العبدى عمارة بن جوين ".
قلت: وهو متروك ، ومنهم من كذبه كما فى " التقريب " للحافظ ومن عجائبه أنه سكت عن الحديث فى " التلخيص "(130) وقد ذكره من رواية سعيد بن منصور فقط وتبعه على ذلك الصنعانى فى " سبل السلام "(2/54) .
فالعمدة على حديث أنس ، وقد قال الحافظ فى " الفتح " (2/467) : " وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر ، لا غاية السفر ، ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقى (قلت: وكذا أحمد) ذكر فى روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة ، وكنت أخرج إلى الكوفة ، يعنى من البصرة فأصلى ركعتين حتى أرجع ، فقال أنس ، فذكر الحديث.
فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لا عن الموضع الذى يبتدأ القصر منه.
ثم إن الصحيح فى ذلك أنه لا يتقيد بمسافة ، بل بمجاورة البلد الذى يخرج منها.
ورده القرطبى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به ، فإن كان المراد به أنه لا يحتج به فى التحديد بثلاثة أميال فمسلم ، لكن لا يمتنع أن يحتج به فى التحديد بثلاثة فراسخ ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيه ، فيؤخذ بالأكثر احتياطاً.
وقد روى ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد