الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1/391) وابن خزيمة (247/1) والحاكم (1/413) والبيهقى (4/181) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها ، فهى صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنة الأيسر ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ، فلو
أصابته لأوجعته ، أو لعقرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى أحدكم
…
" الحديث.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر ، ثم هو مدلس ، وقد عنعنه فلا يحتج به.
(899) - (وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: " إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
" متفق عليه (ص 215) .
* صحيح.
وهو من رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص ، قال: " جاء النبى صلى الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها ، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصى بمالى كله؟ قال: لا ، قلت: فالشطر ، قال: لا ، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع
…
فى أيديهم ، إنك مهما أنفقت من نفقة ، فإنها صدقة ، حتى اللقمة
ترفعها إلى فى امرأتك ، وعسى الله أن يرفعك ، فينتفع بك ناس ، ويضر بك آخرون ، ولم يكن له يومئذ إلا ابنه ".