الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى الحسن السندى فى حاشية ابن ماجه (1/343) عنه: " إسناده صحيح ورجاله ثقات " ، والله أعلم.
وله شواهد أخرى يراجعها فى " الترغيب " من شاء المزيد.
(620) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة
" (ص 147) .
* صحيح.
متواتر كذا قال ابن الملقن فى " البدر المنير "(ق 52/1) ويعنى التواتر المعنوى ، وإلا فإنى لا أعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ ، وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد ، بل هو مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 132) قال: فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة ، وبهذا صرح الشافعى فقال:" ولا يجمع فى مصر وإن عظم ، ولا فى مساجد إلا فى مسجد واحد ، وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك ".
وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه الإمام ، وروى أبو داود فى المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم ، يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون فى مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى فى روايته: ولم يكونوا يصلون فى شىء من تلك المساجد إلا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البيهقى فى " المعرفة ". ويشهد له صلاة أهل العوالى مع النبى صلى الله عليه وسلم الجمعة كما فى " الصحيح " ، وصلاة أهل قبا معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة.
وأخرج الترمذى من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبا ".
(621) - (حديث: " ومن أحرم بالجمعة فى وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة
" رواه البيهقى عن ابن مسعود وابن عمر (ص 147) .
* صحيح عنهما.
رواه أبو إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال:
" إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى ، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا " أخرجه ابن أبى شيبة (1/126/1) ـ النسخة الأخرى ـ والطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/38/2) والبيهقى (3/204) من طرق عن أبى إسحاق به.
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وأما الهيثمى فقال (2/192) :" حسن " فقصر ، والسبيعى وإن كان اختلط ، فمن رواته عنه سفيان الثورى وهو من أثبت الناس فيه كما فى " تهذيب التهذيب " ، على أنه إنما يخشى من اختلاطه غالبا أن يرفع الموقوف ، وهنا ما رواه موقوف وما أظن بلغ به الاختلاط إلى اختلاق ما لا وجود له البتة لا مرفوعا ولا موقوفا ، والله أعلم.
وللسبيعى فيه شيخ آخر وهو هبيرة بن يريم ، قرنه البيهقى بأبى الأحوص ، ورواه الطبرانى عن معمر عن أبى إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قال:" من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعا ".
قال معمر: وقال قتادة يصلى أربعا. فقيل لقتادة إن ابن مسعود جاء وهم جلوس فى آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا أدركتم إن شاء الله ، قال قتادة: إنما يقول: أدركتم الأجر.
قلت: هو عن قتادة منقطع ، ثم إنه ليس صريحا فى أن تلك الصلاة كانت صلاة جمعة ، بل يحتمل أنها كانت إحدى الصلوات الخمس ، وحينئذ فلا تعارض بينه وبين ما قبله.
ومثله ما أخرج ابن أبى شيبة قال (1/165/1) : " فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة ": أخبرنا شريك عن عامر بن شفيق [1] عن أبى وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد ، فقد أدرك الصلاة ".
قلت: يعنى أجر الجماعة كما قال قتادة ، على أن هذا ضعيف الإسناد ، فإن شريكا وهو ابن عبد الله القاضى وشيخه شفيق [2] كلاهما ضعيف ، فلا تغتر بسكون [3] ابن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1]{كذا فى الأصل ، والصواب: شقيق}
[2]
{كذا فى الأصل ، والصواب: شقيق}
[3]
التركمانى فى " الجوهر النقى "(3/304) عنه ، انتصارا لمذهبه!
وأما عن ابن عمر فقال ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ".
وأخرجه البيهقى من طريق جعفر بن عون: أنبأنا يحيى بن سعيد به بلفظ: "
…
فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته ".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
ثم رواه البيهقى من طريق الأشعث عن نافع به بلفظ: " إذا أدركت من الجمعة ركعة ، فأضف إليها أخرى ، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا ". وقال: " تابعه أيوب عن نافع ".
قلت: ولعله من أجل هذه المتابعة سكت عن المتابع وهو الأشعث وهو ابن سوار ، وتغاضى عنها ابن التركمانى فقال: " قال الذهبى: ضعفه جماعة
…
"
قلت: لا شك أنه ضعيف كما جزم به الحافظ فى " التقريب " لكنه لم يتفرد به كما ذكر البيهقى ، فحديثه قوى بهذا المتابعة والله أعلم.
(فائدة) : روى ابن أبى شيبة (1/206) عن عبد الرحمن بن أبى ذؤيب قال: " خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة ، فصلى الجمعة أربعا ".
وسنده صحيح إلى عبد الرحمن هذا ، وأما هو فلم أعرفه والله أعلم.
وفى الباب عن أبى هريرة موقوفا عليه مثل حديث ابن مسعود وقد روى مرفوعا ، ويأتى تحقيق الكلام عليه بعده ، إن شاء الله تعالى.