الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" إذا لم ترج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه ، فإذا أخذته تزك عنه ما عليه ".
قلت: وهذا سند ضعيف ، سعيد بن أبى هلال قال أحمد " يخلط فى الأحاديث " ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليمان ، أو ابن أبى سليمان لم أجد له ترجمة وأخرج ابن أبى شيبة (4/31) والبيهقى (150) عن موسى بن عبيدة عن نافع (وقال البيهقى: عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر قال: " زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول ، وما كان من دين ثقة فزكه ، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه ".
وموسى بن عبيدة ضعيف.
(787) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول
" رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه (ص 184) .
* صحيح.
وله عن ابن عمر طريقان:
الأولى: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه يحول عليه الحول عند ربه".
أخرجه الترمذى (1/123) والدارقطنى (198) والبيهقى (4/104) وقال: " وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ". وذكر الترمذى نحوه.
الثانية: عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه الدارقطنى وقال:
" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ".
ثم أسنده (199) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذى والبيهقى وكذلك مالك (1/246/6) وابن أبى شيبة (4/30) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقى وغيره: " هذا هو الصحيح: موقوف ".
قلت: وفى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه ، وإسماعيل وهو ابن عباس [1] ضعيف فى روايته عن المدنيين ، وهذه منها. فلا يحتج بها ، وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا.
وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلى.
أما حديث عائشة ، فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه ابن ماجه (1793) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال "(ص 413) والدارقطنى (199) والبيهقى (4/95 ، 103) من طرق عنه به.
وقال البيهقى: " ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة ، وحارثة لا يحتج بخبره ".
قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/30)، وقد علقه العقيلى مرفوعا فى ترجمة حارثة (ص 103) وقال:" لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ".
يعنى أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه فى غير هذا السند ، وأما فى هذا ، فلم يتابعه أحد ، فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد
ضعفا من هذا.
وأما حديث أنس ، فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
قلت: وهذا سند ضعيف حسان هذا ، قال الحافظ فى " التلخيص " (ص 175) :" وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت ".
أخرجه ابن عدى (98/1 ـ 2) والدارقطنى (199) .
وأما حديث على فيرويه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول " أخرجه أبو داود (1573) والبيهقى (4/95) وقال الحافظ فى " التلخيص
" (ص 175) : " لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده ، فيصلح للحجة ".
كذا قال ، وهو مقبول لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريرا فرووه عن أبى إسحاق به موقوفا على على رضى الله عنه.
أخرجه ابن أبى شيبة (4/30) من طريق سفيان وشريك والدارقطنى (199) عن زكريا بن أبى زائدة ثلاثتهم عن أبى إسحاق به. ومن طريق بن أبى شيبة عن شريك.
رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد مسند أبيه (1/148) .
ثم رواه ابن أبى شيبة من طريق جعفر - وهو ابن محمد بن على بن الحسين - عن أبيه عن على به.
ورجاله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع بين محمد بن على بن الحسين وجده على ، ولكنه على كل حال شاهد جيد لرواية الثقات إياه موقوفا ، فذلك يدل على وهم جرير فى رفعه إياه ، وقد ذكر الحافظ فى " التقريب ": " أن له أوهاما إذا
حدث من حفظه " قلت: والوهم إنما يظهر بمثل هذه المخالفة للحفاظ ، كما هو ظاهر ، ومع ذلك فلم أجد من نبه على هذه العلة فى الحديث ، بل قواه الحافظ كما رأيت ، وكذلك غيره ، وقد بين بعض المحققين وجه العلة فيه ، فقال الحافظ الزيلعى فى " نصب الراية " (2/328) بعد أن ذكر خلاف الأئمة فى عاصم: " فالحديث حسن ، قال النووى رحمه الله فى " الخلاصة ": وهو حديث صحيح أو حسن ، انتهى.
ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. وقال عبد الحق فى " أحكامه ": هذا حديث رواه جرير بن حازم عن أبى إسحاق عن عاصم والحارث عن على ، فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث ، والحارث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا ، وهو أن الحارث أسنده ، وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، وأدخل حديث أحدهما فى الآخر ، وكل ثقة رواه موقوفا ، فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به " وقال غيره: هذا لا يلزم ، لأن جريرا ثقة ، وقد أسند عنهما. انتهى "
قلت: قد كان يكون غير لازم ، لو أن جريراً لم يخالف برواية الحديث مرفوعاً من طريق عاصم ، أما وقد خالفه فى رفعه من سبق ذكره من الثقات فما أورده عبد الحق لازم وحق. وكأن البيهقى رحمه الله أشار إلى إعلال الحديث بقوله بعد أن ساقه وحديث عائشة:" وحارثة لا يحتج بخبره ، والاعتماد فى ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضى الله عنهم ".
(تنبيه) : تبين من تخريجنا للحديث أن عزو المصنف الحديث من رواية ابن عمر إلى الترمذى وأبى داود وابن ماجه فيه تساهل كبير ، لأن الأخيرين لم يخرجاه عن ابن عمر ، بل رواه الأول منهما عن على والآخر عن عائشة.
وفى الباب عن أم سعد الأنصارية مرفوعا نحو حديث أنس. قال فى " المجمع "(3/79) : " أخرجه الطبرانى فى " الكبير " وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف " قلت: بل هو متهم.