الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: هو في أطراف الصف طبعاً؛ لأن خلف الإمام هناك حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» وقد طبق هذا الحديث مرة أبي بن كعب رضي الله عنه كما في سنن النسائي دخل المسجد فوجد غلاماً خلف الإمام فأخذه وأخره وأنزل نفسه مكانه، وقد لاحظ أنه أصابه شيء من الاضطراب أنه كيف هذا الصحابي الجليل يحل في مكان هذا الإنسان، بعد الصلاة قال له أُبي مؤانساً له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» أي: فلا يلقى في نفسك شيء من الكراهة؛ لأني إنما فعلت هذا ليس تنقيصاً لك وإنما تنفيذ مني لهذا الأمر النبوي الكريم: «ليليني منكم ألوا الأحلام والنهى» فالذين يقفون وراء الصف حتى ولو كانوا من الرجالات الكبار لا ينبغي أن يحتلوا هذا المكان خلف الإمام إذا كانوا من أهل العلم والفضل، فقد يعرض لهذا الإمام شيء سيتلزم أن نقدم رجلاً ينوب منابه، فإذا كان الذي قام خلفه من عامة المسلمين قد لا يعرف يتقن قراءة الفاتحة، فهذا المكان لا ينبغي أن يحتله إلا ألوا الأحلام والنهى كما في هذا الحديث الصحيح.
(رحلة النور: 24 ب/00: 07: 03)
إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته
؟
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «أخروهن من حيث أخرهن الله. يعني النساء» . لا أصل له مرفوعا. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «2/ 36» بقوله: حديث غريب مرفوعا. وهو في «مصنف عبد الرزاق» «1» موقوف على ابن مسعود فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة «لها الخليل» تلبس القالبين فتقوم عليهما، تقول بهما لخليلها، فألقي
عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في «معجمه». قلت: ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» «3/ 36 / 2» من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال «كذا» من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى «مسند رزين» و «دلائل النبوة» للبيهقي. قال:«وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا» . وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي «41» وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القاريء في «الموضوعات» عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية»: لا يثبت رفعه، فضلا عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما في «كشف الخفاء» «1/ 67». قلت: والموقوف صحيح الإسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات.
ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته، وأما المرأة فصلاتها صحيحة، مع أنها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة ولو كانت على السدة فوقه محاذية له، وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث بتأخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة، وذلك من وجوه: أولا: أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق. ثانيا: أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه، أو تقدمت عليه، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في هذه الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ويتيم في بيتنا خلف