المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود» .

[ترجم له الإمام بقوله: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته].

السلسلة الصحيحة (4/ 303).

‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

مداخلة: سمعنا يا شيخ أنك قلت: إن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يديه، أو لا يضع يديه على الصدر، أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟

الشيخ: يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.

مداخلة: طيب. ما الدليل على هذا؟

الشيخ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» .

مداخلة: ولكن لو في الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين و .... ؟

الشيخ: تعني بسؤالك هذا الأخير: أن الحديث يعني تفهمه أنه، يعني: الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهم منك؟

مداخلة: لا أنا كنت أعني هذا؟

ص: 299

الشيخ: تعني هذا. طيب إذا كنت تعني هذا، فأنت أول من لا يعني هذا.

مداخلة: كيف يا شيخ؟

الشيخ: أحسنت. الحديث يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .

هذه ست أشياء ذكرها في الحديث، فإذا كنت تعني كما قلت لك، وأكدت قولك بأنك تعني: أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك؛ أول من تخالف ما قلت هو أنت، قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب:

إذا الإمام سها عن التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة، تتابعه أم لا؟

مداخلة: نتابعه.

الشيخ: ليس مذكور في الحديث هذا.

مداخلة: نعم. طيب وإذا الإمام كان يسرع في الصلاة.

الشيخ: واحدة واحدة، يعني: أنا أردت من قولي لك: أنت أول مخالف لما قلت، أن نضع قاعدة وننطلق منها؛ لأنه أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة؛ لأنه -أي اتباع الإمام الحنفي الذي ما يرفع يديه- هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعداً فيجلس معه هو مخالف للركن؛ لأن القيام ركن، فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذوراً، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذوراً، وأتيتك بمثال تعرفه، وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، قلت تتبعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص به، ولعل هذا النص هو الذي يعني يَسَّر لك السبيل في الجواب الصحيح مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة.

ص: 300

الآن نفترض صورة، وسُئلت عنها مراراً وتكراراً، إمام نسي التشهد الأول، فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟

مداخلة: في التشهد الأول؟

الشيخ: نعم الأول.

مداخلة: نعم. وعاد؟

الشيخ: وعاد، نعم.

مداخلة: نعود أيضا معه:

الشيخ: نعم.

مداخلة: اتباع الإمام نعود معه آيضا.

الشيخ: أنت ما تقول اتباع الإمام يا أخي، إما أن تفعل وتقول: أعيد، أتابعه، أو لا أتابعه.

مداخلة: نتابعه.

الشيخ: قلت؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل؟

مداخلة: اتباع الإمام، يعني.

الشيخ: آه، إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي ظننت أنه خاص بالأشياء المقصور عليها، ففعلت أنت فعلتي، وكلانا مصيب -إن شاء الله- ماذا فعلت:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» عرفت؟

مداخلة: نعم.

ص: 301

الشيخ: فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين، يريد أن يبني على قاعدة، في هذه المسألة التي نحن في صددها ما هي القاعدة؟ «إنما جعل الإمام ليؤتم به» .

في حديث آخر مهم جداً: «فلا تختلفوا عليه» .

مداخلة: نعم.

الشيخ: آه، لا تختلفوا عليه، في ماذا؟ أيضاً في مسائل محدودة لا في كل شيء هو يفعله، ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما مع جهل أن هذا هو السنة، وهذا هو الصواب، نعم. نحن ما نخالف الأئمة أبداً، «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» .

إذاً: استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة، غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث.

مداخلة: نعم.

وعلى هذا نقول: ما ذُكر في الحديث هو ليس للحصر، وإنما للتمثيل، كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق: إذا الإمام صلى الظهر خمساً، قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟

مداخلة: نُذَكِّره.

الشيخ: تُذَكِّره فإن تذكر بها، وإن لم يتذكر؟

مداخلة: نجلس.

الشيخ: نعم.

مداخلة: نجلس.

الشيخ: هل تابعته؟

مداخلة: لم نتابعه.

ص: 302

الشيخ: لِمَ؟

مداخلة: لأنه زاد عن الصلاة.

الشيخ: هو زاد عن الصلاة عمداً وإلا سهواً؟

مداخلة: سهواً.

الشيخ: كونك أنت ذَكَّرته هل عرفت وكشفت عن قلبه بأنه تذكر؟

مداخلة: لا أعلم.

الشيخ: إذاً: ماذا يفيدك ويفيدني قولك: لكني ذَكّرته.

المهم: أن تعرف أنك حينما ذَكَّرته تَذَكَّر معك، فإن هو مسلم معاند فلا يُتَابع، لكن هل لواحد منا أن يصل إلى الاطلاع على ما في القلوب؟ -طبعاً- لسنا صوفية، الذي يكشفوا ما في القلوب!

إذاً: لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبهاً بمبدأ قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذه واحدة.

وهناك أخرى ولعلها نص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنها.

هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الظهر خمساً، فلما سَلّم، قيل له عليه السلام: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: لا. قالوا له: صليت خمساً، فسجد سجدتي السهو، ثم سَلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فَذَكِّروني» .

هنا نحن نوجه سؤالاً، وهو: لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتّبعوا الرسول في هذه الزيادة التي وقعت، الخامسة على الظهر؟

في علمي هناك جوابان: الذي أتبناه أنا؛ لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من

ص: 303

نبيهم مباشرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصداً بطلت الصلاة؛ لأن الذي يصلي جالساً فريضةً، وهو قادر على القيام صلاته باطلة، فلما قال الرسول عليه السلام:«وإذا صلى جالساً» يفهم كل مسلم عربي، أو عنده لغة عربية أنه يعني: معذور، ما يرى المتعنت المكابر المخالف للشريعة، أي: العاجز: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» .

لما فهموا منه: أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس، أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعةً مطلقةً، سواءً أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته، أو فيما كان دون ذلك، لما تفقهوا هذا الفقه، وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمساً تابعوه، هذا قول.

القول الثاني: وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال قالوا: تابعوه؛ لأنهم كانوا في زمن لما ينته الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دَارَ في خَلَدِهم، وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون مثل شرع جديد، فإنهم كانوا يعرفونه أربعاً، فممكن أن يكون صار خمساً، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام.

هذا في الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح؛ لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال بإمكانها يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص، وثانياً: -وهو الأمر الهام جداً جداً-، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان، قد طَبَّقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صُلِّيت خماسية.

في «صحيح البخاري» أن والياً من ولاة بني أمية، لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي؟ عقبة بن الوليد.

مداخلة: ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة.

الشيخ: الوليد بن عقبة؟

ص: 304

مداخلة: نعم.

الشيخ: يمكن يكون كذلك، صلى بالناس -وفيهم الصحابة والتابعون- صلى الصبح أربعاً، ليس ثلاثاً، أربع ركعات، ثم لما سَلَّم قال: أزيدكم؟ ....

مداخلة: زيادة الخير خير.

الشيخ: أي نعم. أزيدكم؟ ما أحد منهم أعاد الصلاة كيف؟ لأن الرسول قال: «الإمام ضامن» فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها، إن كان عن سهو، فهو مؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد، لكن المقتدين لا يعلمون ذلك، فهو أيضاً ضامن.

فإذاً: نحن نتّبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من هذه السنن، بل والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكال بالصلاة.

أما أنه هذا مذهبه، وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نزيد الفرقة فُرْقَة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامّة، ذلك خير وأبقى. في شيء عندك؟

مداخلة: بقي السؤال الآخر، بالنسبة للأغلب على المذهب الحنفي، يُسرعون في الصلاة، يعني: لا يتم الركوع والسجود، ولا بين السجدتين ولا بين الركوع؟

الشيخ: أخذت الجواب، ما بدك تتابعه لا تصلِّ معه يا أخي.

مداخلة: الحديث الذي هو المسيء صلاته: «صَلِّ فإنك لم تُصَلِّ» طالما هو يسرع في الصلاة، فصلاته تكون باطلة؟

الشيخ: احتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في مَحلِه، لكن هل هو هذا الإمام الذي تُصَلي خلفه يعني: لا يطمئن في الصلاة نكالاً بالاطمئنان في الصلاة، وبالتالي ما كان في الحديث، وإلا هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟

مداخلة: لا، هم الذي زعموا هكذا، أنهم لا يطمئنوا في الصلاة.

ص: 305

الشيخ: لا تطل في الجواب.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أنا أقول لك: هل هو يدخل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكالاً في الحديث، وإلا هذا مذهبه؟

مداخلة: هذا مذهبه.

الشيخ: بس هذا الجواب.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما تفكر تضيع علينا الوقت.

مداخلة: ولكن يعلم السنة.

الشيخ: لأنه في غيرك يريد يسأل هون هون، لا تضيع علينا الوقت.

المهم: نهاية المطاف، فهمت القاعدة مصدر القاعدة، القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت، أم هو مخطئ في هذا الرأي؟

مداخلة: متأول.

الشيخ: فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة، أما إذا عرفت أنه متعنت، ومكابر، ويعرف السنة، ويحيد عنها، فنقول لك: لا تصلِ خلفه.

مداخلة: الاقتداء بالإمام، حين يدخل والإمام صلى على مذهب أو خالف السنة، أو خالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نُطالب بأحد الأمرين: بالاقتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي.

فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء بأشياء

ص: 306

ممكن أن تبطل صلاته يقتضي المأمومين؟

الشيخ: -سامحك الله- ألّا تعيد البحث السابق، ما أخذت جواب هذا السؤال؟

مداخلة: ممكن أنا أقول: إن الإمام يأتي بأشياء؟

الشيخ: ليس هذا أوانك.

مداخلة: ليس هذا أوانك.

الشيخ: نعم.

مداخلة: أنا أقول: إن الإمام يأتي.

الشيخ: أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؛ لأنه بدأ يضيع الوقت الآن، كل واحد يرفع صبعه ويريد يسأل سؤالاً، أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البحث فيه، وانتهينا منه.

ماذا أشكل عليك من الكلام الذي سمعته آنفاً؟ أنت تقول: إن كل المسلمين مأمورين باتباع، ماذا؟

مداخلة: الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: هذا الكلام صحيح، هل سمعت منا خلافه؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: سمعت منا خلافه؟

مداخلة: روايةً: أننا نقتدي بالإمام في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الله أكبر، نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» سامحك الله.

ص: 307

نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركناً أو نسي شيئاً، تطبيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» والآن سأعيد البحث الذي جرى بيني وبين الأخ.

أنت تتبع الإمام إذا أخطأ، وإلا لا؟

مداخلة: في أي شيء، ما أنت قلت لا يُتَّبع.

الشيخ: في الأشياء التي ذكرت سابقاً.

مداخلة: نعم. هذا الذي قلت.

مداخلة: إذا قام إلى الخامسة.

الشيخ: طَوِّل بالك قليلاً، السهو هو خطأ؟

مداخلة: خطأ.

الشيخ: طيب. فإذا واحد في عنده فكره، عنده يعني: مذهب هو فيه مخطئ، هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة، وإلا غير صحيحة؟

مداخلة: الله أعلم.

الشيخ: طيب. اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري، ما هي وظيفتك إذا كنت لا تدري، ما هي وظيفتك؟

مداخلة: تسأل عن ....

الشيخ: طيب. لماذا لا تسأل، أليس هذا أحق أن تعلم: أنه رجل تبنى رأياً وهو عند الله خطأ، وَتَعبَّد الله على هذا الخطأ، صلاتُه مقبولة عند الله عز وجل والا مرفوضة؟ بتقول: الله أعلم. أنت ما تعرف أن الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف وإلا ما تعرف؟

إذاً: أنت تحتاج إلى دروس عديدة حتى تفهم هذه المسالة: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» ما تعرف أن بعض الأئمة يقول: إذا خرج دم ينقض الوضوء، وآخر يقول

ص: 308

لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟

مداخلة: أعرف ذلك.

الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟

مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.

الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟

مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.

الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.

والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟

ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» .

سمعت هذا الحديث من قبل؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟

(الهدى والنور / 192/ 30: 11: 00)

ص: 309