الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود» .
[ترجم له الإمام بقوله: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته].
السلسلة الصحيحة (4/ 303).
متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين
مداخلة: سمعنا يا شيخ أنك قلت: إن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي أو الإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فهل المقصود بالاتباع أنه لا يرفع يديه، أو لا يضع يديه على الصدر، أو لا يحرك أصبعه في التشهد؟
الشيخ: يفعل كما يفعل الإمام الحنفي.
مداخلة: طيب. ما الدليل على هذا؟
الشيخ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» .
مداخلة: ولكن لو في الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين و .... ؟
الشيخ: تعني بسؤالك هذا الأخير: أن الحديث يعني تفهمه أنه، يعني: الحصر فقط اتباع الإمام في هذه الأمور فقط؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهم منك؟
مداخلة: لا أنا كنت أعني هذا؟
الشيخ: تعني هذا. طيب إذا كنت تعني هذا، فأنت أول من لا يعني هذا.
مداخلة: كيف يا شيخ؟
الشيخ: أحسنت. الحديث يقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .
هذه ست أشياء ذكرها في الحديث، فإذا كنت تعني كما قلت لك، وأكدت قولك بأنك تعني: أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث، فقد قلت لك؛ أول من تخالف ما قلت هو أنت، قلت كيف؟ الآن يأتيك الجواب:
إذا الإمام سها عن التشهد الأول، وقام إلى الركعة الثالثة، تتابعه أم لا؟
مداخلة: نتابعه.
الشيخ: ليس مذكور في الحديث هذا.
مداخلة: نعم. طيب وإذا الإمام كان يسرع في الصلاة.
الشيخ: واحدة واحدة، يعني: أنا أردت من قولي لك: أنت أول مخالف لما قلت، أن نضع قاعدة وننطلق منها؛ لأنه أنت وأمثالك من المتحمسين لاتباع السنة؛ لأنه -أي اتباع الإمام الحنفي الذي ما يرفع يديه- هذا خالف السنة، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعداً فيجلس معه هو مخالف للركن؛ لأن القيام ركن، فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذوراً، فأولى وأولى أن يأمرنا باتباع الإمام في شيء دون ذلك معذوراً، وأتيتك بمثال تعرفه، وأجبت الجواب الصحيح، نسي الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، قلت تتبعه وهذا من السنة، وهذا فيه نص خاص به، ولعل هذا النص هو الذي يعني يَسَّر لك السبيل في الجواب الصحيح مع أنه قد تأتيك بعض المسائل من مثل ما نحن في صددها ليس عليها نص، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة.
الآن نفترض صورة، وسُئلت عنها مراراً وتكراراً، إمام نسي التشهد الأول، فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام، ماذا تفعل؟
مداخلة: في التشهد الأول؟
الشيخ: نعم الأول.
مداخلة: نعم. وعاد؟
الشيخ: وعاد، نعم.
مداخلة: نعود أيضا معه:
الشيخ: نعم.
مداخلة: اتباع الإمام نعود معه آيضا.
الشيخ: أنت ما تقول اتباع الإمام يا أخي، إما أن تفعل وتقول: أعيد، أتابعه، أو لا أتابعه.
مداخلة: نتابعه.
الشيخ: قلت؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل؟
مداخلة: اتباع الإمام، يعني.
الشيخ: آه، إذا رجعت معنا إلى الحديث الذي ظننت أنه خاص بالأشياء المقصور عليها، ففعلت أنت فعلتي، وكلانا مصيب -إن شاء الله- ماذا فعلت:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» عرفت؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين، يريد أن يبني على قاعدة، في هذه المسألة التي نحن في صددها ما هي القاعدة؟ «إنما جعل الإمام ليؤتم به» .
في حديث آخر مهم جداً: «فلا تختلفوا عليه» .
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، لا تختلفوا عليه، في ماذا؟ أيضاً في مسائل محدودة لا في كل شيء هو يفعله، ليس عن عناد وليس عن استكبار، وإنما مع جهل أن هذا هو السنة، وهذا هو الصواب، نعم. نحن ما نخالف الأئمة أبداً، «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» .
إذاً: استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة، غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث.
مداخلة: نعم.
وعلى هذا نقول: ما ذُكر في الحديث هو ليس للحصر، وإنما للتمثيل، كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق: إذا الإمام صلى الظهر خمساً، قام إلى الركعة الخامسة، ماذا تفعل أنت؟
مداخلة: نُذَكِّره.
الشيخ: تُذَكِّره فإن تذكر بها، وإن لم يتذكر؟
مداخلة: نجلس.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نجلس.
الشيخ: هل تابعته؟
مداخلة: لم نتابعه.
الشيخ: لِمَ؟
مداخلة: لأنه زاد عن الصلاة.
الشيخ: هو زاد عن الصلاة عمداً وإلا سهواً؟
مداخلة: سهواً.
الشيخ: كونك أنت ذَكَّرته هل عرفت وكشفت عن قلبه بأنه تذكر؟
مداخلة: لا أعلم.
الشيخ: إذاً: ماذا يفيدك ويفيدني قولك: لكني ذَكّرته.
المهم: أن تعرف أنك حينما ذَكَّرته تَذَكَّر معك، فإن هو مسلم معاند فلا يُتَابع، لكن هل لواحد منا أن يصل إلى الاطلاع على ما في القلوب؟ -طبعاً- لسنا صوفية، الذي يكشفوا ما في القلوب!
إذاً: لماذا خالفته؟ لأنك لست متشبهاً بمبدأ قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» هذه واحدة.
وهناك أخرى ولعلها نص وأمس بالموضوع، وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنها.
هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الظهر خمساً، فلما سَلّم، قيل له عليه السلام: أزِيدَ في الصلاة؟ قال: لا. قالوا له: صليت خمساً، فسجد سجدتي السهو، ثم سَلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فَذَكِّروني» .
هنا نحن نوجه سؤالاً، وهو: لماذا أصحاب الرسول عليه السلام اتّبعوا الرسول في هذه الزيادة التي وقعت، الخامسة على الظهر؟
في علمي هناك جوابان: الذي أتبناه أنا؛ لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من
نبيهم مباشرة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» في آخر الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصداً بطلت الصلاة؛ لأن الذي يصلي جالساً فريضةً، وهو قادر على القيام صلاته باطلة، فلما قال الرسول عليه السلام:«وإذا صلى جالساً» يفهم كل مسلم عربي، أو عنده لغة عربية أنه يعني: معذور، ما يرى المتعنت المكابر المخالف للشريعة، أي: العاجز: «صَلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» .
لما فهموا منه: أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس، أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعةً مطلقةً، سواءً أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته، أو فيما كان دون ذلك، لما تفقهوا هذا الفقه، وفوجئوا بأن الرسول عليه السلام صلى خمساً تابعوه، هذا قول.
القول الثاني: وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال قالوا: تابعوه؛ لأنهم كانوا في زمن لما ينته الشرع بعد، فهم يمكن أن يكون دَارَ في خَلَدِهم، وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون مثل شرع جديد، فإنهم كانوا يعرفونه أربعاً، فممكن أن يكون صار خمساً، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام.
هذا في الحقيقة ممكن أن يقال، لكن الأمر الأول أرجح؛ لأن هذه الخاطرة ما في عندنا إلا احتمال بإمكانها يعني، بينما الأمر الأول في عندنا نص، وثانياً: -وهو الأمر الهام جداً جداً-، وجدنا أصحاب الرسول عليه السلام ومن تبعهم بإحسان، قد طَبَّقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صُلِّيت خماسية.
في «صحيح البخاري» أن والياً من ولاة بني أمية، لعله عقبة بن الوليد، تذكرون معي؟ عقبة بن الوليد.
مداخلة: ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة.
الشيخ: الوليد بن عقبة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يمكن يكون كذلك، صلى بالناس -وفيهم الصحابة والتابعون- صلى الصبح أربعاً، ليس ثلاثاً، أربع ركعات، ثم لما سَلَّم قال: أزيدكم؟ ....
مداخلة: زيادة الخير خير.
الشيخ: أي نعم. أزيدكم؟ ما أحد منهم أعاد الصلاة كيف؟ لأن الرسول قال: «الإمام ضامن» فهو يتحمل مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها، إن كان عن سهو، فهو مؤاخذ عند الله، وإن كان عن عمد، لكن المقتدين لا يعلمون ذلك، فهو أيضاً ضامن.
فإذاً: نحن نتّبع الإمام في كل كبير وصغير يخالف ما نعتقده من هذه السنن، بل والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكال بالصلاة.
أما أنه هذا مذهبه، وهو عندنا مخطئ، فنحن لا نزيد الفرقة فُرْقَة، ونحقق كلام الرسول عليه السلام بعامّة، ذلك خير وأبقى. في شيء عندك؟
مداخلة: بقي السؤال الآخر، بالنسبة للأغلب على المذهب الحنفي، يُسرعون في الصلاة، يعني: لا يتم الركوع والسجود، ولا بين السجدتين ولا بين الركوع؟
الشيخ: أخذت الجواب، ما بدك تتابعه لا تصلِّ معه يا أخي.
مداخلة: الحديث الذي هو المسيء صلاته: «صَلِّ فإنك لم تُصَلِّ» طالما هو يسرع في الصلاة، فصلاته تكون باطلة؟
الشيخ: احتجاجك بحديث المسيء صلاته هو احتجاج في مَحلِه، لكن هل هو هذا الإمام الذي تُصَلي خلفه يعني: لا يطمئن في الصلاة نكالاً بالاطمئنان في الصلاة، وبالتالي ما كان في الحديث، وإلا هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة؟
مداخلة: لا، هم الذي زعموا هكذا، أنهم لا يطمئنوا في الصلاة.
الشيخ: لا تطل في الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: أنا أقول لك: هل هو يدخل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكالاً في الحديث، وإلا هذا مذهبه؟
مداخلة: هذا مذهبه.
الشيخ: بس هذا الجواب.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ما تفكر تضيع علينا الوقت.
مداخلة: ولكن يعلم السنة.
الشيخ: لأنه في غيرك يريد يسأل هون هون، لا تضيع علينا الوقت.
المهم: نهاية المطاف، فهمت القاعدة مصدر القاعدة، القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعنت، أم هو مخطئ في هذا الرأي؟
مداخلة: متأول.
الشيخ: فإذا عرفت أنه مقتنع أنت ما عليك مسؤولية إذا هو أساء الصلاة، أما إذا عرفت أنه متعنت، ومكابر، ويعرف السنة، ويحيد عنها، فنقول لك: لا تصلِ خلفه.
مداخلة: الاقتداء بالإمام، حين يدخل والإمام صلى على مذهب أو خالف السنة، أو خالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نُطالب بأحد الأمرين: بالاقتداء بالإمام، والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي.
فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء بأشياء
ممكن أن تبطل صلاته يقتضي المأمومين؟
الشيخ: -سامحك الله- ألّا تعيد البحث السابق، ما أخذت جواب هذا السؤال؟
مداخلة: ممكن أنا أقول: إن الإمام يأتي بأشياء؟
الشيخ: ليس هذا أوانك.
مداخلة: ليس هذا أوانك.
الشيخ: نعم.
مداخلة: أنا أقول: إن الإمام يأتي.
الشيخ: أنا ما أسألك عما تقول، أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ؛ لأنه بدأ يضيع الوقت الآن، كل واحد يرفع صبعه ويريد يسأل سؤالاً، أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البحث فيه، وانتهينا منه.
ماذا أشكل عليك من الكلام الذي سمعته آنفاً؟ أنت تقول: إن كل المسلمين مأمورين باتباع، ماذا؟
مداخلة: الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هذا الكلام صحيح، هل سمعت منا خلافه؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: سمعت منا خلافه؟
مداخلة: روايةً: أننا نقتدي بالإمام في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الله أكبر، نحن نتبع الإمام في اتباع الرسول في قوله:«إنما جعل الإمام ليؤتم به» سامحك الله.
نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركناً أو نسي شيئاً، تطبيقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» والآن سأعيد البحث الذي جرى بيني وبين الأخ.
أنت تتبع الإمام إذا أخطأ، وإلا لا؟
مداخلة: في أي شيء، ما أنت قلت لا يُتَّبع.
الشيخ: في الأشياء التي ذكرت سابقاً.
مداخلة: نعم. هذا الذي قلت.
مداخلة: إذا قام إلى الخامسة.
الشيخ: طَوِّل بالك قليلاً، السهو هو خطأ؟
مداخلة: خطأ.
الشيخ: طيب. فإذا واحد في عنده فكره، عنده يعني: مذهب هو فيه مخطئ، هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة، وإلا غير صحيحة؟
مداخلة: الله أعلم.
الشيخ: طيب. اسأل هذا السؤال ما دام ما تدري، ما هي وظيفتك إذا كنت لا تدري، ما هي وظيفتك؟
مداخلة: تسأل عن ....
الشيخ: طيب. لماذا لا تسأل، أليس هذا أحق أن تعلم: أنه رجل تبنى رأياً وهو عند الله خطأ، وَتَعبَّد الله على هذا الخطأ، صلاتُه مقبولة عند الله عز وجل والا مرفوضة؟ بتقول: الله أعلم. أنت ما تعرف أن الأئمة مختلفين والصحابة مختلفين؟ تعرف وإلا ما تعرف؟
إذاً: أنت تحتاج إلى دروس عديدة حتى تفهم هذه المسالة: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» ما تعرف أن بعض الأئمة يقول: إذا خرج دم ينقض الوضوء، وآخر يقول
لك: إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح؟
مداخلة: أعرف ذلك.
الشيخ: طيب. ما هو الصواب؟
مداخلة: الصواب: أن الوضوء لا يبطل.
الشيخ: طيب. ومس المرأة ينقض الوضوء، وإلا لا؟
مداخلة: أنا أقول لك: لا أعلم الصحيح.
الشيخ: ما تعلم الصحيح، اختلفوا وإلا لا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: افترض [واحد] فهم الآية أنه المس كناية على الجماع.
والآخر: فهم أن اللمس على ظاهره، فهل إذا هذا صلى هيك، وذاك صلى هيك يعني: واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة؟
ثم الرسول عليه السلام قال - وهذا نهاية الكلام لأنه ما سينتهي -: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» .
سمعت هذا الحديث من قبل؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: شو فقهه عندك، «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» ما معنى هذا: «فإن أخطؤوا فلكم وعليهم» أليس معناه: صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم؟
(الهدى والنور / 192/ 30: 11: 00)