الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عن القراءة خلف الإمام
ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما «انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح»، فقال:«هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ ! » .
فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: «إني أقول: ما لي أُنازَع؟ ! » .
[قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وقرؤوا في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام].
قوله: «أُنازع» : قال الخطابي: «معناه: أُدَاخَلُ في القراءة وأُغَالَبُ عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في النِّدام» .
قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخر، وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط.
احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهم جمهور العلماء؛ كالأئمة الثلاثة، وغيرهم - كما سبق -، وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ كما قال الترمذي، لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة {الفَاتِحَة} وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك.
أخرجه مسلم «2/ 9 - 10» ، وغيره. فلو كان الحديث ثابتاً، أو كان دالاً على المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك.
قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنن الصحيحة، ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه
- صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات» .
أخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.
وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغه ثلاثاً، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بقوله:«مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحاً في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟ ! » . انتهى.
وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا:«العبرة برأي الراوي لا بمرويه» . فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.
وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات «125» - بأن يحمل قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به: فليس بشيء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «8» ، و «سنن البيهقي» «2/ 166» أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.
وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في السنة سكتات تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» . ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.
وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث، وليس على قواعدهم؛ فكان عليهم إما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -، أو: أن يُعَدِّلوا هذه القاعدة لما هو الحق.
وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -.
والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم، فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحَّ جوابهم، أو: يظلوا متمسكين بها، ويأخذوا بالحديث، وهو الصواب. و:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} .
هذا، وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر، وسبب نزولها - وقد ذكرناه آنفاً -، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» «2/ 142 - 143»:«إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر» .
ثم نقول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .
لفظ عام، فإما أن يختص في القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين، أنه يجبُ الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به، ويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، [وذلك] داخل في الآية: إِما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في «الفَاتِحَة» ، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، و «الفَاتِحَة»: أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر.
والعادل عن استماعها إلى قراءتها، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» أفضل من قراءة ما زاد عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة
المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفَاتِحَة» .
وهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في «الفَاتِحَة» ؛ لظنه أنها واجبة على المأموم، أو مستحبة.
وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها؛ بدليل استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دلَّ الكتاب والسنة، والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في «الفَاتِحَة» وغيرها، وحينئذٍ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى، ويُنهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة» .
وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.
فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود، وجاءت السنة بموافقة القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو ما ذكرنا آنفاً، ثم ساق أيضاً الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك -، ثم قال: «وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع
الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «الفَاتِحَة» ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في «الصحيح» سكوته بعد تكبيرة الافتتاح.
وفي «السنن» : أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» ، وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد «الفَاتِحَة» ، ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله:{وَلَا الضَّالِّينَ} . من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتاً، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا.
وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام:{الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} .
قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} . فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .
قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . وهذا لم يقله أحد من العلماء.
قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي، وإن كان مستحباً؛ لما سبق، ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصاً في بعض الأحيان، وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -، حتى ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآية فيها بتمامها، فلا بد أن يقع بعضها والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني.
وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 74» : «ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ يحتج بهذا» .
والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق هذا الحديث «128» -:
«الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة» .
قلت: والحسن - على جلالته ومنزلته في العلم -: مشهور بالتدليس والإرسال؛ ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره، إلا بما صرح فيه بالتحديث، وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيما لدي من كتب السنة المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعناً؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد له شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه - الترمذي وغيره! ولذلك جرَّدت الكتاب منه، على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -، وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ وهم: يونُس بن عُبيد، وقتادة، وأشعث الحُمْراني، وحُميد الطويل، وقد اتفقوا جميعاً على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع، إلا أن يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهما: إنها قبل الركوع.
وقيل: إنها بعد «الفَاتِحَة» ؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقهما الآخران في رواية على ذلك.
ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم، و «تعليقاتنا الجياد» على كتابه «زاد المعاد» .
ثم قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتةً تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» ؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا
أحد؛ عُلم أنه لم يكن، وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «الفَاتِحَة» خلفه؛ إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون «الفَاتِحَة» ؟ ! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعُلم أنه بدعة.
وأيضاً؛ فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته، وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث:«مثل الذي يتكلم، والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفاراً» «*» . فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه». اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار.
وهو مما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول رحمه الله.
واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الهُمَام في «الفتح» «1/ 241» : «وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت. فيعمل بكل منهما، والأول: يخص الجهرية، والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت عند القراءة مطلقاً» .
وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله «104» : وفيه نظر؛ وهو أن الأمر باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كما هو ظاهر -، بل هو حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة، والقراءة خارج الصلاة، ونحو ذلك، ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمل، وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهرية؛ التي يقرأ فيها الإمام جهراً، فيلزم على المقتدين التدبر؛ فيجب عليهم الإنصات.