الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصف وفي أمامهم فرجة في الصف الذي بين يديهم، شو حكمهم؟ هذا الذي قلناه، وقلنا: إنه سبق الجواب، بس الفرق أنا ضربت مثال -آنفا- بسبب الخمسة ستة، أنت رجعت تقول: إذا اثنين صلوا.
السائل: طيب، يعيد الصلاة.
الشيخ: لا، ما يعيد الصلاة، لأن الصلاة صحيحة مع الإثم.
إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف
- «حديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» . رواه أبو داود وفى لفظ له: «من أدرك الركوع أدرك الركعة» . صحيح.
ومما يقوى الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه:
أولاً: ابن مسعود، فقد قال:«من لم يدرك الإمام ركعاً لم يدرك تلك الركعة» . أخرجه البيهقى «2/ 90» من طريقين عن أبى الأحوص عنه. قلت: وهذا سند صحيح.
وروى ابن أبى شيبة فى «المصنف» «1/ 99/1 ـ 2» والطحاوى «1/ 231 ـ 232» والطبرانى «3/ 32/1» والبيهقى «2/ 90 ـ 91» عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله ثم ركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رءوسهم، قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أنى لم أدرك، فأخذ بيدى عبد الله، فأجلسنى وقال: إنك قد أدركت».
قلت: وسنده صحيح. وله فى الطبرانى طرق أخرى.
ثانياً: عبد الله بن عمر، قال: «إذا جئت والإمام راكع، فوضعت يديك على
ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت». أخرجه ابن أبى شيبة «1/ 94/1» من طريق ابن جريج عن نافع عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى إلا أنه قرن مع ابن جريج مالكاً ولفظه: «من أدرك الإمام راكعاً، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة» . قلت: وإسناده صحيح.
ثالثاً: زيد بن ثابت، كان يقول:«من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» . رواه البيهقى من طريق مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ويزيد بن ثابت كانا يقولان ذلك. وأخرج الطحاوى «1/ 232» عن خارجة بن زيد بن ثابت. «أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة، ثم يمشى معترضاً على شقه الأيمن، ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل» .
قلت: وإسناده جيد، وقد أخرجه هو والبيهقى «2/ 90 و 91» من طرق أخرى عن زيد نحوه ويأتى إحداها قريباً.
رابعاً: عبد الله بن الزبير، قال عثمان بن الأسود:«دخلت أنا وعمرو بن تميم المسجد، فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين، حتى دخلنا الصف، فلما قضينا الصلاة، قال لى عمرو: الذى صنعت آنفاً ممن سمعته؟ قلت: من مجاهد، قال: قد رأيت ابن الزبير فعله» . أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات غير عمرو بن تميم بيض له ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال البخارى: «فى حديثه نظر» .
خامساً: أبو بكر الصديق. عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع فركعا، ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. أخرجه البيهقى وإسناده حسن، لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر الصديق فهو عنه منقطع، إلا أنه يحتمل أن يكون تلقاه عن زيد بن ثابت. وهو عن زيد صحيح ثابت، فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم بعضها قريباً. والخلاصة أن الحديث بشاهده المرسل، وبهذه الآثار حسن يصلح للاحتجاج به، والله أعلم.
(فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين:
الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ومن أجل ذلك أوردناها.
الثانى: جواز الركوع دون الصف، وهذا مما لا نراه جائزاً، لحديث أبى بكرة، أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى «صحيح أبى داود «685» وهو عند البخارى أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث، وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره:«ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم» . ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة، وهو صحيح الإسناد كما بينته فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة». «تنبيه»: روى البخارى فى جزء القراءة «ص 24» : حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة» . فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق، ومعقل، فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان، وقال الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه «ص 13» عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً» . ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ابن] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة فى لفظه، ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى «التلخيص» «ص 127» .
وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف، ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك