الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم
السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع، وأنت ظَلّيت تقرأ وتأخرت، فهو رفع من الركوع، [ثم] أنت ركعت وكمّلت، هل هذا يُضّيَّع عليك الركعة أم لا؟
الشيخ: فاتت عليك الركعة.
السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة، مع الإمام.
الشيخ: أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع، ففاتك الركوع.
كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت: ركعت، هو: سمع الله لمن حمده رافعاً، ما أدركت الركوع، وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها.
(الهدى والنور/471/ 50: 38: 00)
تكبيرة الإحرام للمسبوق
السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع، فهل عليه أن يُكّبّر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟
الشيخ: تكبيرتان.
(الهدى والنور/428/ 53: 34: 00)
إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه
السائل: إذا حضر الرجل، إلى الصلاة متأخراً، وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام، وتكلم، ثم قيل له: إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها، أم يتم ما فاته؟
الشيخ: يتمها، ويسجد سجدتي السهو.
(الهدى والنور/428/ 09: 35: 00)