المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجماعة الثانية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌حكم الجماعة الثانية

ويتكاسلون، يقولون نجد جماعة ثانية وثالثه، ورابعة، خاصة في مساجد السوق، فهناك لا أعتقد أن الوضع ينطبق عليهم؛ لأنهم هناك ينتهي عملهم في كذا، في ساعة كذا، وهناك في مسافات بعيدة، ومساجد قليلة جداً هناك، فهل لهم فرصة -مثلاً- للجماعة الثانية؟

الشيخ: يا شيخ علي، إذا قلنا لهم رخصة، معنى ذلك؛ أولاً: أن نُقرَّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة، هذه واحدة.

والأخرى: أن نُقرَّهم في المحافظة على المساجد القليلة، ويقنعوا بالقليل، بينما الواجب أن يكون في كل مَحِلَّة فيها جماعة مسلمون، مسجد يجمعهم -على الأقل- للصلوات الخمس، وأن يكون في مَحِلَّة أخرى مسجد جامع، تجتمع فيه أهل المَحِلَّات كلها في المسجد الجامع.

فإذا قلنا -وهذا الذي قلته، ونعرفه تماماً-: بأنه هذا يُسوِّغ لهم أن يُكَرِّروا الجماعة في المسجد الواحد، فمعنى ذلك أننا أقررناهم على أمرين اثنين:

على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمح لهم -لأنها بلاد كفر- أن يُقيموا شعائر الإسلام، كما لو كانوا في بلاد الإسلام.

هذا أولاً: معناه أن نُقرّهم أن يستقروا هناك، وهذا لا يجوز.

وثانياً: أن نُقِرّهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز.

غيره.

(الهدى والنور /439/ 46: 17: 00)

‌حكم الجماعة الثانية

مداخلة: أريد أن استوضح بالنسبة للجماعة الثانية، والنهي عنها مع ذكر الأَوْلَى، -بارك الله فيكم-؟

ص: 76

لا شك: أولاً: أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا:

إن كل عبادة تدخل تحت نص عام، لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة، فهي لست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث -إن شاء الله-؟

مداخلة: نعم.

هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن.

سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة» ، هنا نقف ولا بد نلنتساءل: الجماعة في هذا الحديث: كيف ينبغي أن تُفهم هذا اللفظة؟

(أل» هنا، «أل»: للتعريف في اللغة، تنقسم عندهم إلى قسمين:

إما أنها للعهد، وإما للشمول والاستغراق، أي: صلاة الجماعة: كل جماعة، وإلا صلاة الجماعة: الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟

كل من المعنيين يمكن تفسيره.

يقال: صلاة الجماعة: ال للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صلت، ومنها الجماعة التي ضربت مثلاً آنفاً، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها، لعلك تذكر معي المثال.

مداخلة: نعم.

الشيخ: آه، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال، وكنا ما أدخلناه في عموم لفظة:«الجماعة» ، وتذكرنا الدليل، قلنا: إن هذه الجماعة الخاصة ما فُعِلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذاً لم تدخل في عموم قوله:«صلاة الجماعة» ، واضح؟

مداخلة: نعم.

ص: 77

الشيخ: نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو: أبعد عن العقول أن يقال: إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة، لو أن ناساً أرادوا أن يُصَلّوا قيام الليل جماعة، واستدلوا على ذلك بحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ

» الخ، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟

الجواب الآن، جواب امتحان، فأقول ماذا ترى؟

الملقي: هذا بالنسبة للدليل

كان يصلى وكان يصلى بعض الصحابة وراءه

فأرى الجواز، والله أعلم.

الشيخ: حسنًا، هو الإنسان -حقيقة- اللي بيريد يتعلم يجاوب عن السؤال، «إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد» ، ثم هذا الخطأ سَيجُرُّه إلى الصواب ولا بد.

الآن يأتي سؤال: هل الجزئيات التي أنت استدللت بها على الجواز -وأحسنت حينما عقبت على الجواب بقولك: والله أعلم-، سؤال توضيحي: هل كانت تلكم الجماعة على سبيل التَدَاعي، ولا كانت صُدفة واتفاقاً -فيما تعلم-؟

مداخلة: لا أدري والله.

الشيخ: ما تدري، حسناً.

الجواب: لم يكن تداعياً، وإنما كانت صدفة واتفاقاً.

والدليل: نفس الروايات التي أنت تشير إليها.

مثلاً: حديث ابن عباس: قال: «بِتُّ ليلةً عند خالتي ميمونة، فقام الرسول عليه السلام وتوضأ، فقام يصلى، فقمت وتوضأت، ووقفت عن يساره، فجذبه عليه السلام وأوقفه عن يمينه» .

ابن عباس كان نائما، لكن لما شاف الرسول قام يصلي، قام، فالرسول دعاه، قال: تعال صلى معي، واضح هذه الصورة؟

مداخلة: نعم.

ص: 78

الشيخ: طيب، كذلك مثلاً: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً يُصَلّى فرآه ابن مسعود، اقتدى وراءه، قال: فأطال القراءة، حتى هممت بأمر سوء، لأن القراءة طويلة لا تُطاق.

كذلك قصة حذيفة بن اليمان، لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام فافتتح سورة البقرة، فقرأ، وقرأ، وقرأ.

بدأ الملل يتسرب أو التعب يتسرب إلى نفس حذيفة، لكن أخذ يُعَلِّل نفسه يقول: الآن عندما طولها، عندما أكثر من القراءة، بس يصل لرأس مائة آية يركع. قال: فمضى، قرأ المائة آية ومضى. الآن يركع والآن يركع، هكذا يُحَدِّث نفسه حتى ختم سورة البقرة كلها، وهي أطول سورة في القرآن الكريم.

الآن بس نخلص منها بيركع، فمضى، افتتح سورة آل عمران، استسلم للأمر الواقع وأمسك عن: الآن والآن.

خّلَّص الرسول سورة آل عمران بتمامها، ثم أفتتح سورة المائدة ثم رجع إلى سورة النساء، فقرأ أربع سورٍ طوال في ركعة واحدة .. الخ الحديث.

حديث طويل، نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها.

ما كان عن تداعي، التداعي هو: صلاة القيام في رمضان فقط.

فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة، أما تعالوا يا جماعة؟ بدنا نُصَلّي جماعة في قيام الليل، فهذا لم يقع.

المهم، قيام الليل جماعة لا يُشْرَع إلا اتفاقا، أما تعالوا يا جماعة بدنا نصلى جماعة، هذا خلاف السنة، وعلى ذلك، فقوله عليه السلام:«صلاة الجماعة» ، «أل» هنا ليست للاستغراق والشمول، لأنها ستفتح علينا أبواباً من محدثات الأمور، أكثرُها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية -الحمد لله- المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة، يحافظون على السنة على السنة، ويحافظون على الفرض على الفرض، الفرض فرضه الجماعة، السنة

ص: 79

سنتها الإفراد، واضح؟ .

مداخلة: نعم.

الشيخ: هناك شبهة، يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية.

القاعدة الشرعية هي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده تقام -لا في مسجده ولا في مسجد غيره- جماعتان في وقت من الأوقات الخمسة.

وهذا مروي في بعض كتب السنة، وحَفِظَه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة، وهو: الإمام الشافعي رحمه الله.

أما السنة: فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى.

قلت: حفظ لنا النص الإمام الشافعي، فذكر في كتابه المشهور بـ «كتاب الأم» ، قال:«وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك؛ لأنه لم يكن من عمل السلف» ، ثم قال:«وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة، فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يُجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا كراهية أن يجمعوا في مسجد مرتين» .

هذا كلام الإمام الشافعي، كلام إمام فقيه في منتهى الدقة في تعبيره.

إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة -فحينئذ- تدخل في القاعدة السابقة، ولا يشملها قوله عليه السلام «صلاة الجماعة» .

نعود إلى حديثك: حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقاً، ويأتي البيان: جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك -رضي عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى ذات يوم، ولما سلم، دخل رجل يريد أن يصلى وحده، لأن الجماعة انتهت، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن كانوا

ص: 80

صلوا خلفه: «ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه» ، فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه»، وأرجو الانتباه، الحديث يقول:«صلى معه» ، ولم يقل: صلى به.

وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه.

فقام وصلى معه: أي: من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية، اللى بدنا نسميها الآن؟

الملقي: الداخل.

الشيخ: الداخل. إذن، من الذي جعل هذه الصلاة جماعة، الداخل أم الذي تَصَدّق عليه؟

الذي تصدق عليه، لأنه هو الذي صلى معه، وصلى خلفه متصدقًا عليه، هذا هو الحديث.

الآن نقول: ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية والثالثة والرابعة.

وأنا أذكر جيداً: لما كنت في دمشق الشام، كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا -وربما حتى في كثير من البلاد العربية-: مسجد بني أمية.

أدخل بعد صلاة العصر، فأسمع أذان المؤذن للمغرب، وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر.

تَصَوّر بقى كم جماعة أُقيمت بعد الجماعة الأولى.

الشاهد: ليس لهذا الحديث علاقة مطلقاً بالجماعة الثانية، -فضلاً عن الثالثة والرابعة-، لماذا؟

لأن البحث: جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى، من حيث أن الإمام في فرض، والمقتدون أيضاً مفترضون، هذه الجماعة جماعة فريضة، هل هذه وقعت في عهد الرسول؟

عرفنا -سابقاً- من رواية ابن أبي شيبة، والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على

ص: 81

أن يُجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا، لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين.

إذًا: مثل هذه الجماعة ما وقعت.

الآن عندنا حديث أبي داود والترمذي، نقول: نعم، هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة، ودخل رجل يريد أن يصلى فيتطوع عليه، ويتفضل عليه، ويتصدق عليه بأن يصلى خلفه.

أي: في هذا الحديث دليل بأنه: يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلى الفريضة، بالنسبة إليه فريضة، وبالنسبة للذي يصلى خلفه نافلة.

بحثنا إذًا: في إقامة إمام ومقتدين به، هذا ليس فيه شيء من ذلك، والذي يؤكد لكم: انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد، بسبب الغفلة عن العلم الصحيح، دخلوا ثلاثة، أربعة متأخرين عن صلاة الجماعة، فتقدمهم أحدهم، والآخرون يصلون خلفه.

من هو المُتَصدِّق ومن هو المُتَصَدَّق عليه؟ لا أحد، لماذا؟ لأن في الصورة التي وقعت في زمن الرسول: المتصدِّق هو الغنى، هذا كسب فضيلة الصلاة مع الجماع الأولى، أولاً.

وثانياً: وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغنى، أما الفقير هو اللي فاتته هذه الفضيلة، وهو الذي أراد أن يصلى.

أما هذا الذي حثَّه الرسول أن يصلى خلفه، فقال له:«ألا رجل يتصدق على هذا» فإذًا: هو تصدق عليه، فانعقدت الجماعة به، فهو مُتَصَدِّق، أما الفقير فهو الإمام.

أما الجماعة الثانية -اليوم- التي تقع، فكلهم فقراء، لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى.

باختصار: ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية.

ولذلك: كتب الفقه، -وخاصةً متونها- تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب، وهذا نص الإمام الشافعي في الأم.

ص: 82

يخرج من ذلك المساجد التي تُبنى على الطرق: كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة.

هذه كلها جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام من عندهم، ما شي الحال؟

أما مسجد في مَحِلّة: له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم بعضهم يتقاعس في بيته، في عمله، يا أخي بنصلي فيما بعد.

وأنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلىً بهذا القول، كنت أسمع الأذان من المسجد، وهو بجانبي، لا يبعد عنى أكثر من خمسين مترًا، أكون أنا -ساعاتي- أصلح الساعات، أقول: هه با خلص الساعة، بيصير في نقاش أنا بيني وبين عقلي: لك أنت بين ما تخلص الساعة يكون انتهت الجماعة. با صلي جماعة ثانية، لابد أُلاقي إمام. لك ما بتلاقي إمام. نفسي بتقول لي: أنت ما عاجبك نفسك، أنت طالب علم، أنت بتصلي إمام. هكذا كنت أفعل فعلاً.

لما علمت أن هذا خلاف السنة، كنت مجرد ما أسمع المؤذن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أحط الساعة اليّ عَمّ أصلحها أمامي، وأقوم وأسعى ركضا إلى الميِضَأة أتوضأ وأصلى.

أعني بهذا: أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجماعة الثانية والثالثة، فهذا يؤدي إلى فرط عِقْد الجماعة الأولى، وتقليل عددها، والواقع أكبر دليل.

شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما يصير تكرارها؛ ولذلك بدّه يصلى الجمعة يسعى كما قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} .

على العكس من ذلك: لما كان قائما ومستقراً في نفوس كثير من الناس أنه في جماعة ثانية وثالثة، ها اللّي بِدّهم يصلوا مع الجماعة بيتقاعسوا عن الجماعة الأولى، بسبب هذه الفكرة القائمة في أذهانهم، وهي خلاف السنة.

فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهماً علمياً صحيحاً: هو مسارعة المسلمين إلى إجابة منادي الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح.

ص: 83