المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

مداخلة: [بعضهم] يعلق على قولكم بوجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها ..

الشيخ: اقرأ.

مداخلة: من أَهمَّها أن هذا القول يُسَبِّب حرجاً كبيراً، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يُحكى عنكم أيّ معنىً، وكما يعلم الشيخ -حفظه الله- أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعاً لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى، ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية.

فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة -آنفاً- بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خُطَاكم.

الشيخ: السؤال من أصله غير وارد عليَّ، لأنه رأيي فُهم خطأً، أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام: إنه يجب عليَّ أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا.

مداخلة: في بعض الإشكال يا شيخنا.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: هو ما يقول أن هذا قولك لكن يقول هذا إشكال على قولك.

الشيخ: لا، الإشكال قائم على هذا الفهم.

مداخلة: إيه، طبعاً صحيح .. كفهم لكن نص السؤال ليس هكذا.

ص: 310

الشيخ: ها هو هكذا السؤال سمّعنا التسجيل .. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المُدَّعى، ذلك لأن كل مُصَلِّ إذا صلى في مسجدٍ ما له حال من حالتين: إما أن يعرف هذا الإمام -مثلاً- هل يضع يديه على السُّرَّة أم تحت السُّرَّة؟ أو لا يعلم شيئًا من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقاً لمبدأ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» وهذا ليس قولاً وليس رأياً لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأيُّ إشكال في هذا، وأيُّ إلزام؟ هذا شيء، وشيء ثانٍ في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام -مثلاً- يضع يده تحت السُرَّة يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباعه السنة، وصلاته على السنة فهو يُصَلِّي هكذا، لكن إذا تذكر عاد واتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليست القضية حرج يمكن أن يُبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفاً بعضه.

فإذاً: ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جُرف هار، لأنه لا دليل عليها؟ يُلزم المكلف بأن يتبناها، أما على الإلزام فلا شيء وارد، أظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به، وبالجواب عليه، لأنه كما قيل: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هناك شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، فلا حرج ولا إلزام.

مداخلة: يا شيخ

في الجزائر أغلب الأئمة من المالكية، فهم في صلاتهم يخذلون أيديهم، ومخالفين للسنة كثيراً من صلاتهم .. أغلب الصلاة يخالفون فيها أهل السنة.

الشيخ: وعندنا كذلك.

مداخلة: نتبعهم نحن، وإلا كيف؟

الشيخ: هذا سؤال خطأ .. هذا سؤال خطأ.

ص: 311

مداخلة: هم لا يعلمون بالسنة .. ليس لهم علم بالسنة.

الشيخ: لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تَدْرُس المسألة من أصلها، بمعنى: هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ -طبعاً- سيكون الجواب نعم، سواء أخطأ أم أصاب؟ الآن هاه كلما قال المسألة فيها تضييق عليه، فانتبه سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يُتابع فيما أخطأ؟

مداخلة: فيما أصاب أو أخطأ.

الشيخ: إذاً: خلاص أنت صرت معنا، لماذا تتابعه فيما أخطأ؟

مداخلة: لأنني مقتدى بالإمام.

الشيخ: لكن هو أخطأ، الصراحة تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع، وعدم التجاوب مع التقاليد، قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع، أنت قلت أنه ما أحد من العلماء قال بهذا القول: الحقيقة أنا أقول: ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن الألباني يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من العجائب! لماذا؟ لأنهم قالوا على اختلافهم -طبعاً- بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا: إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد.

إذاً: نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما، أنهم يقولوا: ما فيه صلاة لكن ما حصروا هذا في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة، وعند الآخرين خمسة والرقمين هذين تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة، لكن ما أحد قال ستة لكن أنا أقول ستة، لكن لما أقول أخالفهم أسلوباً لكن لا أخالفهم عقيدة وفكراً.

الآن فيما يتعلق بحديث «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به» كثيراً ما وقع الآن خلاف الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قالوا له: سبحان الله، فيه رجال يقولوا يرجع وشيء يقول ما يجوز يرجع أصلاً، عفواً تبع التشهد الأوسط يقولوا بعض الناس إنه إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة

ص: 312

ونسي التشهد الأول فذُكِّر فرجع إلى التشهد بطلت صلاته، لماذا؟ قال: لأنه انتقل من ركن إلى ركن ..

الشيخ: آمين .. الشاهد نحن نقول إن هذه الحوادث ولو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي إمامنا، والسلف الصالح هم قدوتنا، فالرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحياً من الله إليه، هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقعت بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمان الفاسد.

لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم -بلا شك- علماء كبار، في صحيح البخاري ما نذهب بكم بعيداً .. أن رجلاً من الولاة لعله كان في الكوفة الوليد بن عقبة في الكوفة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: في الكوفة، صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات، اليوم بناءًا على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني، وأيضاً أنه لا يقول بها أحد: إذا رأينا الإمام صلى أربع ركعات صلاة الفجر ماذا سنعمل؟ نحن نتابعه كواقع، كثقافة عامة .. نتابعه وإلا ندعوا للمفارقة؟ لا نتابعه -طبعاً- لأنه معلوم -يعني- يقيناً صلاة الفجر ركعتين، قام يا أخي صلى ركعة ساهياً، طيب، الرابعة ما بالها كمان ما انتهت المشكلة، بعد ما صلى أربع ركعات وسلم قال لهم: أزيدكم؟ تتصوروا وقوع مثل هذه الحادثة اليوم؟ أنا ما أتصور ..

مداخلة: هو كان شارب أوشئ؟

الشيخ: نعم الشارب يفعل هذا، ما أحد أعاد هذه الصلاة، وما أكتم الحقيقة ممكن بعض الناس يذهب إلى البيت ويعيد الصلاة ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا، لماذا؟ لأن الرسول حينما قال:«إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا» إلى آخر الحديث «وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» في الرواية الأخرى «فلا تختلفوا عليه» يُريد بهذا طمس معالم فتنة، قد تقع من جراء مخالفة الإمام، الرسول عليه السلام كما تَعَلَّمنا منه في غير هذه

ص: 313

الحادثة، يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام، منها هذا الحديث «فلا تختلفوا عليه» كيف يا أخي وهو يصلي هكذا؟ والله أنا صليت خلف بعض أئمة في السعودية حيث أنتقده، حيث يضع يديه بعد رفع الرأس من الركوع على الصدر، أنا أقول هذه بدعة، وقد فعلتها تصدق أو ما تصدق بكيفك؟

مداخلة: أصدق.

مداخلة: قالوا إن الشيخ تراجع.

الشيخ: نعم أنا فعلت هذا مندفعاً من القاعدة: أعتقد أن هذا عالم فاضل، وأنه يسعى وراء معرفة الحق مثلي، أو ربما أحسن مني، فأنا ما أهدر قيمة اقتدائي به في جزئية من هذه الجزئيات، أنا أتابعه، ليس لأنه هو على صواب في هذا، هو كما قلت أنت تتبعه وهو مخطئ، لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» ثم لو هؤلاء الأئمة الذين أنت تُشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية، تُرى ما عاقبتها؟ أهي أن يقتربوا منكم، أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة لهذه الجزئية ..

فإذاً: القضية يجب أن تُبحث كقاعدة «إنما جُعل الإمام ليؤتم به» بعدين ما يهمنا نحن نستسلم لنتائجها ما دام الأصل صحيح، فما بُنِي على صحيح فهو صحيح، وما بُنِي على فاسد فهو فاسد، يكفي؟

مداخل آخر: [بقي جزئية يا شيخ وهي أنكم تفرقون بين الإمام المكابر وغيره].

الشيخ: على كل حال الأخ أبو عبد الله يُذَكِّرني بجانب بما يتعلق بهذا الموضوع، وفعلاً أنه قد يكون يعني بلسم لبعض الجراحات، أنه نحن لا نقول بأنه يجب علينا أن نقلّد وأن نتبع الإمام الذي يُخالف السنة على الإطلاق، وسأشرح هذا لكن في الوقت نفسه نقول: إنه ليس من السهل أن نقول: أنّا نحن بيّنا وخلاص ما عاد يجب علينا الاتباع؛ لأنه -أيضاً- هذه نقطة حَسّاسة بالموضوع.

إذا افترضنا إماماً أنت تعرِفه جيداً، ونصحته بأن يتبع سنة الخفض والرفع، وأتيته بكل آية، أي بكل حجة وبيِّنة فلم يؤمن بها ولم يُخضع نفسه لها، واقتنعت أنت

ص: 314

شخصياً بأنه رجل تبيّن له الحق ونأى بجانبه.

حينئذٍ: لا يرد في الموضوع السابق لأنه هذا مستكبر، ونحن حينما نقول بهذه القاعدة نتصور الأئمة، نتصور الصحابة لأن الواقع الذي يعرفه كل دارس .. أنا لا أقول الخلاف الذي كان عليه الأئمة .. كل الخلاف لا أقول، لكن لا بد من أن أقول: إن بعض الخلافات التي كانت بين الأئمة هي من الخلافات المتوارثة والمنقولة عن السلف الأول ألا وهم الصحابة.

إذ الأمر كذلك: فنحن الآن نتصور إمامنا يومئذ عبد الله بن مسعود يُصَلِّي بالناس ولا يرفع يديه، لا نستطيع هنا أن نتصور أنه رجل جاهل، أنه رجل متعصب لمذهب؛ لأنه ما عنده متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو هكذا مقتنع.

فحينئذ: نحن هذا الإمام رضيناه لنا إماماً وقدوة، وهذه وجهة نظره فنحن نتابعه، ولا ينقص من صلاتنا أيَّ شيء إطلاقاً، وهذا تماماً كما نقول بالنسبة لـ «لا تصوموا يوم السبت» يتوهم بعض الناس أننا إذا تركنا صيام يوم السبت بمصادفته ليوم عاشوراء، أو ليوم عرفة .. ، أو نحو ذلك أننا خسرنا قضية صوم أحد اليومين هذه إن صادف أحدهما يوم السبت! لا، نحن ما خسرنا، نحن ربحنا ربحين، الربح الأول: أنا أخضعنا قلوبنا ونفوسنا لقول نبينا: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أن يمضغه» نحن إذاً: اتبعنا هذا الحديث، لأنه صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ليس فرضاً، وإنما استثنى الرسول عليه السلام صيام الفرض إذا صادف يوم السبت جاز، ما سوى الفرض نُهينا عنه فانتهينا، تُرى حينما انتهينا خسرنا صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ نقول نحن لا، نحن ربحنا ربحين، الربح فيما يبدوا بادئ الرأي لا نستحقه، الربح الآخر واضح لأننا اتّبعنا الشرع ما صمنا لكن الربح الآخر مضمن في مثل قوله عليه السلام:«من ترك شيئاً لله، عَوّضه الله خيراً منه» فنحن تركنا صوم يوم عرفة لمطابقته يوم السبت ما خسرنا صيام يوم عرفة، لماذا؟ لأننا تركناه لله، فالله يعوضنا خيراً منه. كذلك يُقال من باب أولى عن صيام يوم عاشوراء.

ص: 315

أيضاً: هنا نحن حينما نتبع الإمام ضيّعنا سنة الوضع أو سنة الرفع مع التكبيرات .. ما ضيّعنا لأنا نحن اتبعنا ما هو أوجب علينا «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» نحن اتبعنا أمراً وماذا فعلنا هنا؟ ضيّعنا سنة، الثواب ثواب الواجب عاد بكثير من ثواب السنة.

فإذاً: نحن رابحون دائماً وأبداً، مهما كان الإمام يخالف السنة في وجهة نظرنا، ضربت مثالاً عالياً الآن وهو ابن مسعود انتقل رأي ابن مسعود إلى علقمة -مثلاً- يعني هو روى الحديث عن ابن مسعود أنه رأى الرسول وقد دخلت الصلاة رفع يديه ثم لم يعد، علقمة تلميذ ابن مسعود صلى بنا إماماً ما رفع يديه، معناه نقول هذا رجل جاهل! هذا رجل معادي للسنة! .. ، إلى آخره، هذا الإمام يسبل يديه نكاية في السنة؟ لا وإنما وهماً منه أن إمامه يقول هكذا، فهو يصلي على صلاة هذا الإمام، وقس على ذلك كل المقلدين اليوم.

فحينما نحن نتابع هؤلاء الأئمة، لا نتابعهم -باختصار- لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم يمثلون أئمتهم السابقين، فالحنفي اليوم -حتماً- أنا أعلم أنه يُمَثِّل أبا حنفية، وأبو حنيفة يمثل ابن مسعود في هذه الجزئية، فهناك جزئيات في العشرات في المئات إلى آخره.

هذا في صورة إذا تبيّن لنا أن هذا الإمام معاند مكابر بعد أن بيّنا له السنة وأقمنا عليه الحجة واقتنعنا بأنه فَهِم، ليس لم يفهم ككثير من العامة! فَهِم تماماً، لكن إما بلسان حاله وإما بلسان حاله وقاله، قال:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: 22] هنا صل صلاتك ولا تصل صلاته لأنه هو عالم مكابر، ونحن لا نتصور ابن مسعود ومن تلاه في اتباعه هو كذلك! هذا الذي يشير إليه أخونا أبو عبد الله، جزاه الله خيراً .. وأرجو التدقيق في موضوع من الذي يقيم الحجة؟

مداخلة: من طلاب العلم ..

الشيخ: نعم الأقوياء نعم.

(الهدى والنور /211/ 29: 21: 00)

ص: 316