الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن
السؤال: ما حكم الفاتحة في السرية هل هي واجبة أم ركن؟
الشيخ: في السِرّية واجبة.
(الهدى والنور / 52/ 27: 55: .. )
إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع
السائل: جزاك الله خير، بالنسبة للإمام خصوصا في الركعتين الأخريتين -يعني في السرية- تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة، المأموم ما يتمكن من قراءة الفاتحة، وهنا يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى الركوع ماذا يفعل المأموم في هذا الحال هل يتم أو ماذا يفعل؟
الشيخ: مفهوم، لواقع أن كثيرًا من الأمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته، إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكوته، ومع أن هذه السكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة، فكثير من الأئمة اتباعًا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قراءتها في سكتات - أو في سكتة- الإمام، وهذه مسألة أيضًا طرحناها أكثر من مرة، فلا أطيل الكلام فيها أيضًا ولكني جعلتها بيانًا أو مقدمة للإجابة عن السؤال الذي سمعتموه أنفا ألا وهو: الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرؤها بنفس واحد، فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرًا، فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع.
فالسؤال كان: ماذا يفعل هذا المقتدي؟
أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع؟ أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب: لابد للمقتدي من شيء من التحري أو من شيء من الاجتهاد أن يُقدّر، لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضًا من مشاركة الإمام في الركوع، فالمقدار الذي لا يُفوّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة، فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمها، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوت ركنًا على نفسه بركن مختلف في ركنيته، فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين، وإذا لم يركع لم تصح صلاته أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية، فالمذهب الحنفي مثلاً يقول: المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبًا مرجوحًا، وأنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولكننا مع ذلك نقول: بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعًا، أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الاستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها، فإذا كان الإمام ركع قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى إن كان بإمكانه أن يكملها أكملها مادام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا، وإن غلب على ظنه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته
الركعة ففي هذه الحاله يشارك الإمام في الركوع ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة. هذا هو جواب السؤال السابق ولكني لابد من التنبيه على شيء يتوجه هذا التنبيه إلى أئمة المساجد أو إلى بعضهم على الأقل، نسمع بعضهم-بعض الأئمة- حينما يكون يقرأ جهرًا في الركعتين الأولين مثلاً من صلاة