المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة

- ‌أذان المسجد إذا لم يسمع لمانع هل تجب عليه الجماعة كذلك

- ‌من أدلة وجوب صلاة الجماعة

- ‌وجوب حضور صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها

- ‌وجوب صلاة الجماعة حتى على الضرير

- ‌هل يعتبر سماع الأذان بالمكبرات الصوتية من المسجد البعيد موجبا لتلبية النداء

- ‌الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

- ‌هل يرخص في ترك الجماعة حال الانشغال

- ‌وجوب صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عنها

- ‌الحث على أداء الصلاة في جماعة

- ‌صلاة الجماعة للمسافر

- ‌إذا كان الإنسان جارًا للمسجد لكنه لا يسمع النداء لمانع

- ‌هل نستطيع تحديد المسافة التي توجب شهود جماعة المسجد

- ‌يجب على الجامعات والمدارس أن تحدد جداول المحاضراتبما يتناسب مع أوقات الصلاة

- ‌أخذ الأطفال للصلاة في المسجد

- ‌الترخص في حضور جماعة المسجد للمسافروللمقيمين الحاضرين لمجالس العلم فيصلون جماعة في مجلسهم

- ‌هل صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

- ‌عدم حضور صلاة الجماعة بعذر الامتحان

- ‌رجل يعمل في برج مراقبة ولا يصلي مع الجماعة لظروف العمل

- ‌الأذان لجماعة البيت

- ‌إذا كان بعض الناس في مجلس علم فهل يرخَّص لهم في ترك جماعة المسجد فيصلوا جماعة في مكانهم

- ‌قول بعض الأئمة عند الصلاة: صلوا صلاة مودع

- ‌إذا كانت جماعة الدار تتميز عن جماعة المسجد بطول القراءة أو نحو ذلك فهل يقال أن جماعة الدار أفضل؟ وهل هناك فرق بين جماعة الفريضة وجماعة النافلة كالتراويح

- ‌هل يُعفى الزبال عن حضور الجماعة لأن رائحة ملابسه تؤذي الملائكة

- ‌هل يرخص للعامل في ترك الجماعة بحجة الخوف من فصله من العمل

- ‌هل يجوز للصائم التأخر عن الجماعة

- ‌ما الحكم إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان

- ‌مشروعية الإعادة مع الجماعة بنية النافلة ولو بعد الصبح أو العصر

- ‌اعتياد صلاة النوافل في جماعة بدعة

- ‌صلاة الجماعة للمتنفلين

- ‌حكم صلاة النافلة في جماعة

- ‌كتاب حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية إذا كان إمامها ممن أدرك الجماعة الأولى

- ‌رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل معه في الصلاة أم ينتظر الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد إذا كانت لجمع صلاتين

- ‌الحكمة في عدم مشروعية الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌مذهب الشافعي في حكم الجماعة الثانية

- ‌الائتمام بالمسبوق في جماعة ثانية

- ‌هل يرخص في الجماعة الثانية في الدول الغربية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌استئذان الإمام إقامة جماعة ثانية

- ‌صلاة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد

- ‌حكم الجماعة الثانية

- ‌حكم الجماعة الثانية في المسجد

- ‌الانتظار للجماعة الثانية

- ‌رجل دخل المسجد بعد صلاة الجماعة فصلى وحده، وإذ بأحدهم جاء ليأتم به

- ‌سجود السهو للمسبوق في الصلاة

- ‌هل تُعد هذه الصورة من تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌حكم صلاة جماعة قبل جماعة الإمام الراتب

- ‌إقامة جماعة بعد الأذان وقبل الجماعة الراتبة للحاجة

- ‌كتاب القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءةِ وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌ضعف حديث (من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته خداج)

- ‌«القراءة خلف الإمام»

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر

- ‌لا حجة لمن استحب السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة

- ‌حال حديث: من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه نارًا

- ‌هل تُقرأ الفاتحة، مع الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام

- ‌حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية

- ‌القراءة خلف الإمام في الجهرية

- ‌قراءة المأموم للفاتحة

- ‌قراءة المأموم وراء الإمام

- ‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

- ‌حكم السكته بعد قراءة الفاتحة وما يترتب عليها

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام وقت السكتة

- ‌حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة

- ‌حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية

- ‌قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية واجب أم ركن

- ‌إذا لم يكن المأموم قد انتهى من الفاتحة في السرية وقد هوى الإمام للركوع

- ‌من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة

- ‌هل يقال أنه لا يُقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة جمعاً بين الأدلة

- ‌حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس

- ‌إذا نسي الإمام الفاتحة حتى ركع

- ‌كتاب الاصطفاف وأحكامه

- ‌وجوب اتصال الصفوف في الجماعة

- ‌تسوية الصفوف سنة متروكة

- ‌حث الإمام على إقامة الصفوف وإصلاحها

- ‌فضل سد فرج الصفوف

- ‌الانتقال للصف الأمامي لسد فرجة فيه

- ‌تقريب المصلي لمن بجواره بقصد سد الفُرج

- ‌استفاضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قبل التكبير

- ‌ما حال حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌كم يكون طول الصف

- ‌استحباب كون المصلي لينًا في الصف فلا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف

- ‌عدم مشروعية جذب أحد المصلين من الصف المتقدم ليصف معك

- ‌موضع صف النساء والغلمان والصبيان في صلاة الجماعة

- ‌عدم ثبوت حديث صف الغلمان في الخلف

- ‌تأخير الصبيان في الصف

- ‌حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة

- ‌من أدرك الجماعة الثانية هل يصلي معهم أم يصلي فردًا

- ‌في أي سن يصف الصبي في الصلاة، وأي صف أولى: الأول أم الثاني

- ‌إذا تعدت المرأة في الصلاة فوقفت بجانب الرجل هل تفسد صلاته

- ‌هل الصلاة في ميامن الصفوف لها فضيلة

- ‌هل لميمنة الصفوف فضيلة زائدة وكيفية الاصطفاف خلف الإمام

- ‌تسوية الصفوف هل تكون برؤؤس الأقدام أم الكعب

- ‌رد قول من قال أن تلاصق المناكب والأقدام في الصف ليس من السنة

- ‌حكم الاصطفاف خلف الإمام بصورة عشوائية

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌السنة وقوف المأمومَين الاثنين خلف الإمام

- ‌المأموم الواحد عن يمين الإمام والمأمومين خلفه

- ‌الرجل إذا ائتم برجل وقف عن يمينه محاذيًا له

- ‌إذا صلى الرجل مع إمامه وحدهم وقف حذاءه عن يمينه

- ‌السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه بحذائه غير متقدم عليه

- ‌إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه

- ‌المأموم الواحد يقف بحذاء الإمام دون تقدم أو تأخر

- ‌ما هو الدليل على توسيط الإمام

- ‌الصف بين السواري

- ‌إذا دخل المسبوق والإمام راكع فكبر المسبوق تكبيرة واحدة وركع

- ‌الصف بين السواري

- ‌وجود صبيان في الصف هل يقطع الصف

- ‌الصلاة بين السواري

- ‌حكم الصف بين السواري

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك

- ‌وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة

- ‌المنبر الطويل حكمه حكم السارية في قطع الصف

- ‌حكم تقدم المأمومين على الإمام

- ‌هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع

- ‌رجل لم يسمع تكبير الإمام عند قيامه من السجود فبقي ساجدًا حتى انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الركعة التالية

- ‌مجافاة العضدين في السجود في الصف المزدحم

- ‌إذا كان التورك داخل الصف في الجماعة يؤذي من بجانب المتورك

- ‌الأمر برص الصفوف يشمل ملاصقة المناكب والأعقاب

- ‌ملاصقة المناكب والركب في الصفوف كان من هدي السلف الذي ضيعه الخلف

- ‌كتاب حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌الصلاة منفرداً خلف الصف مع وجود مجال في الصف

- ‌مشي المسبوق لطلب السترة

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌رجل مسبوق لم يجد فرجة في الصف فهل يصف وحده

- ‌الركوع دون الصف هل يدخل في صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌إدراك الركعة بالركوع وجواز الركوع دون الصف

- ‌الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصًا ولا تعد

- ‌لا تعارض بين حديث أبي بكرة في التكبير قبل الصف وحديث النهي عن الصلاة منفردًا خلف الصف

- ‌كتاب متابعة الإمام

- ‌وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

- ‌متابعة الإمام الذي يصلي على مذهب معين

- ‌إيرادات على القول بمتابعة الإمام المخالف للسنة

- ‌قصة متابعة الشافعي للحنفية في الصلاة

- ‌إيراد على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام

- ‌إنما جعل الإمام ليؤتم به

- ‌هل يقتدي المأموم بالإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌حكم اتباع الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌معنى حديث: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعٍ أو سجودٍ قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ

- ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

- ‌وجوب بقاء المأمومين قيامًا إلى أن يضع الإمام جبهته على الأرض ساجداً فيتبعونه

- ‌هل نسخ حكم جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس لحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسًا في مرض موته وهم قيام

- ‌هل يقتدى بالإمام في عدم جلوسه للاستراحة

- ‌هل يتابع الإمام على جلسة الاستراحة

- ‌حكم متابعة الإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس للاستراحة

- ‌متابعة الإمام وكيفية القعود مع الإمام إذا صلى قاعداً

- ‌متابعة الإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة

- ‌إذا قام الإمام للخامسة ولما نُبه لم يتنبه

- ‌إذا قام الإمام إلى الخامسة

- ‌متابعة الإمام في قيامه إلى الخامسة

- ‌ائتمام المسافر بالمقيم

- ‌حكم متابعة الإمام الذي يقنت في الفجر في قنوته

- ‌الصفة الصحيحة لمتابعة الإمام في التسليم

- ‌مساواة ركوع الإمام لركوع المأموم

- ‌إيراد إشكال على قول الشيخ بوجوب متابعة الإمام بأنه هو نفسه لا يطبق ذلك

- ‌إيراد على القول بمتابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌تأمين المأمومين يكون بعد أن يشرع الإمام في التأمين

- ‌خطأ مسابقة المأمومين للإمام بآمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالسجود

- ‌خطأ عدم مشاركة المأمومين للإمام في قوله: (سمع الله لمن حمده)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌متى يقول المأموم (آمين)

- ‌مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌إذا قرأ الإمام في الصلاة ما ورد في السنة ولكن المأمومين اتهموه بالتطويل فثاروا عليه

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌مسابقة المأمومين لإمامهم بالتأمين

- ‌مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين، ووجوب جمع المأموم بين التسميع والتحميد بعد الرفع من الركوع

- ‌خطأ مسابقة الإمام بـ (آمين)

- ‌التأمين خلف الإمام متى يكون

- ‌خطأ مسابقة الأمام بالتأمين

- ‌حرمة مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌الصلاة خلف إمام متلبس بمخالفات شرعية

- ‌الصلاة خلف الإمام المسبل إزاره

- ‌الائتمام خلف العاصي

- ‌أخذ الأجرة على الإمامة

- ‌أخذ الأجرة على القُرَب كالإمامة وغيرها

- ‌الفتح على الإمام

- ‌جواز الفتح على الإمام إذا ارتج

- ‌الفتح على الإمام ومراجعته إذا أخطأ في القراءة

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌إسماع الإمام الآية لمن خلفه في الظهر والعصر

- ‌حول تقديم الأحسن وجهًا للإمامة

- ‌إمامة المعذور للصحيح

- ‌ضابط إطالة الإمام القراءة في الصلاة من عدمه إنما هو السنة لا أهواء الناس

- ‌حكم رد الإمامة ممن عرضت عليه

- ‌إذا تقدم للإمامة من ليس بأهل وأحد الموجودين يرى في نفسه الأهلية

- ‌إذا صف رجلان في آخر المسجد بعذر مراقبة السراق

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة ولو وُجد من هو أعلم منه بالسنة

- ‌هل يُقدم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان أعجميًا

- ‌حديث الأئمة من قريش هل يشمل إمامة الصلاة

- ‌صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- ‌قراءة الإمام بقراءات مختلفة في الصلوات وحكم التلفيق بين القراءات المختلفة في الصلاة الواحدة

- ‌هل دعاء الإمام لنفسه في الصلاة دون غيره منهي عنه

- ‌ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه أثناء الصلاة

- ‌إمامة الزائر لأهل الدار

- ‌هل تنحية الإمام عن إمامة المصلين قدحاً فيه

- ‌إذا كان أكثر القوم قرآنًا قراءته غير متقنة أو صوته ليس حسنًا فهل يقدم كذلك للإمامة

- ‌حكم الإمام الذي تذكر في الصلاة أنه على غير وضوء أو أنه أفسد وضوء الصلاة

- ‌هل يجلس الإمام بعد الفراغ من الصلاة أم ينصرف

- ‌حكم مد الإمام للتكبير عند الرفع من آخر سجدة في الصلاة إلى التشهد الأخير، وحكم مد السلام من الصلاة

- ‌إمام نسي فصلى المغرب ركعتين وسلم ولما نبهه المأمومون أعاد الصلاة من جديد

- ‌إذا نسي الإمام ركنًا في الصلاة ولما نُبِّه لم يتنبه

- ‌إذا كان هناك تباين في أحجام المصلين في الصف الواحد، فهل يتكلفوا التساوي في الصف

- ‌تقديم الإمام لمن كان مسبوقًا

- ‌إسماع الإمام بعض الآيات للمأمومين في الصلاة السرية

- ‌هل دعاء الاستفتاح للإمام يكون بصيغة الإفراد أم الجمع

- ‌بكاء الإمام في الصلاة

- ‌هل يجوز للإمام تعمد الإطالة في الركوع ليدركه المسبوقون

- ‌هل دعاء الإمام في الصلاة يكون بصيغة الإفراد أم الجمع؟ وحكم قول المأمومين (أشهد) في التأمين على دعاء الإمام في القنوت

- ‌الجهر بالبسملة للإمام

- ‌إذا كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية هل يُتابع

- ‌متابعة الإمام فيما خالف فيه السنة

- ‌إمامة المصروع

- ‌إذا كان الإمام مسافرًا ولكنه أتم الصلاة حتى لا يُحدث بلبلة

- ‌إمامة المسافر للمقيمين

- ‌هل يُقَدَّم الأقرأ للإمامة حتى ولو كان متبنطلًا

- ‌هل يقدم الإمام الراتب للإمامة حتى ولو وُجد في المسجد من هو أقرأ منه

- ‌حكم الصف بجانب الإمام في الصورة المذكورة

- ‌ضابط جواز صلاة الإمام جالساً

- ‌إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد

- ‌هل يجوز للإمام الجهر في الركوع والسجود وقوله: ربنا ولك الحمد هل يجهر بها

- ‌إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال

- ‌الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة

- ‌السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام الذي لا يُحسن نطق العربية

- ‌حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة

- ‌كيفية إمامة الرجل بالمرأة

- ‌إذا كان المأمومون كارهين لإمامهم لمخالفته في المذهب فهل يلحقه الوعيد لمن أمّ قوما هم له كارهون

- ‌من أحكام المأمومين

- ‌سنية جهر المقتدين بآمين

- ‌جهر المؤتمين بـ (آمين)

- ‌متى يجوز الاقتداء بالإمام لمن هو خارج المسجد

- ‌ائتمام من فاتته المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌دخل رجل المسجد، والإمام يؤم الناس في صلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنيّة صلاة العشاء، ثم لما سَلّم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخريين، ثم سَلَّم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة

- ‌انقطاع صوت الإمام عن المأمومين

- ‌الصلاة خلف إمام لا يتجّه إلى قبلة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك

- ‌صلاة المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة

- ‌ما معنى النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف

- ‌إذا سلم الإمام من الصلاة، ثم سجد السهو، فهل على المسبوق متابعته]

- ‌إذا أقيمت الصلاة المفروضة وشخص يصلي نافلة

- ‌هل يكتفي المؤتم بقول: (ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: (سمع الله لمن حمده)

- ‌إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة أو شرط صحة فيها

- ‌هل يسلم المأموم بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية

- ‌حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم

- ‌تكبيرة الإحرام للمسبوق

- ‌إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

- ‌حكم الصلاة وراء إمام يُقدم الصلاة عن وقتها، ومن صلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته فهل يعيدها

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ‌إئتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء

- ‌مشروعية قطع الصلاة عند إطالة الإمام

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام فهل يكون مدركًا للجماعة

- ‌الدخول مع الإمام في صلاة الفجر بنية صلاة سنة الفجر

- ‌إذا قرأ الإمام التشهد بدلاً من الفاتحة؟ وإذا فتح عليه أحد المأمومين فقال: (الفاتحة) فما حكم ذلك

- ‌الاقتداء بالمسبوق

- ‌صلاة من فاتته المغرب خلف من يصلي العشاء

- ‌إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام، أم بسجود فقط

- ‌ماذا يقول المأموم عند اعتداله من الركوع

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع

- ‌حكم تأخر المأموم عن متابعة الإمام لعذر ككبر السن

- ‌المصلي الذي لا يستطيع متابعة الإمام في الركوع لشدة الزحام

- ‌إذا رفع المقتدون من السجود مع تكبيرة إمام آخر غير إمامهم

- ‌هل يتابع المأموم إمامه الذي يقنت في الفجر ويرفع يديه

- ‌التسميع بعد الرفع من الركوع للمأموم

- ‌خطأ مسابقة الإمام بالتأمين

- ‌متابعة الإمام فيما يتركه من سنن

- ‌ماذا يقول المأموم أثناء الرفع من الركوع وعند الاعتدال

- ‌مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد للمقتدي

- ‌التسميع عند الرفع من الركوع واجب على كل مصل بما في ذلك المأمومين

- ‌سحب من بجوار الإمام

- ‌هل يُسلِّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية

- ‌إذا لم يسمع المأموم قول الإمام آمين، فهل يقولها أم لا

- ‌ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده

- ‌هل يسلم المأموم بعد تسليمتي الإمام، أم بعد التسليمة الأولى

- ‌السترة للمأموم

- ‌سترة الإمام سترة للمأموم وحكم المشي لطلبها

- ‌البحث عن السترة للمسبوق بعد سلام الإمام

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌مقدار المشي لطلب السترة للمسبوق

- ‌طلب المسبوق للسترة

- ‌هل المستور تظل سترته باقية، أم تنتهي بتسليم الإمام

- ‌إدراك الركعة

- ‌من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة

- ‌إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌هل تدرك الركعة بالركوع أم بالفاتحة

- ‌إدراك الركعة بالركوع

- ‌هل إدراك الإمام في التشهد يُعَدُّ إدراكًا للصلاة

- ‌هل تدرَك الجماعة بالتشهد

- ‌من أدرك سجود السهو مع الإمام هل يكون مدركًا للجماعة

- ‌حكم الركوع قبل الصف للمسبوق

- ‌حكم إعلان الصلاة بالمكبرات

- ‌هل يشرع للإمام أن تُعلن قراءته وصلاته بمكبر الصوت

- ‌حكم تبليغ المؤذن خلف الإمام، وحكم إذاعة الصلاة كإذاعة الأذان

- ‌قراءة القرآن من المصحف

- ‌قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

- ‌القراءة من المصحف في الصلاة

الفصل: ‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله ممكناً لأن يقع فيه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.

(الترغيب والترهيب 1/ 239)

‌هل الأمر بمتابعة الإمام في جلوسه في الصلاة منسوخ

؟

مداخلة: بالنسبة للحديث الذي ذكرناه آنفاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بالنسبة

إذا صلى جالساً، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ؟

الشيخ: وما الذي نسخه؟

مداخلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالساً، وصلى الصحابة وقوفاً.

الشيخ: وهل يصح نسخ القول بالفعل؟ هذه دعوى مردودة، وذلك بأسباب كثيرة، فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ما في أقواله، فأفعاله المشروعة فضلاً عن أفعاله ما أقول غير المشروعة، وإنما أفعاله غير التعبدية، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة، أما أفعاله فقد وقد، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة، وعلى هذا جاء قوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر.

من ذلك -مثلاً- أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف أوجب ذلك عليه، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله، ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قُدِّم قوله على فعله، أي: إذا تعارضا تعارضاً متنافراً لا يمكن التوفيق بينهما.

ص: 326

أما إذا كان هناك مجال للتوفيق، فحينئذ نوفق بين قوله عليه السلام وبين فعله؛ فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس جالسين، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالساً، والناس يصلون خلفه قياماً، فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن، وإنما نُوَفِّق بينهما، والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا؟

أول ما يبرز لنا الموضوع، هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز، كل واحد منكم عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية، يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال حتى نبنيه عليه، ففعله على وجوب ما فعل أم على الجواز، ما علمكم؟

مداخلة: على الجواز.

الشيخ: على الجواز، لكن «فصلّوا قياماً أجمعين» على ماذا يدل؟

مداخلة: الوجوب.

الشيخ: يدل على الوجوب.

حسناً، إذاً: الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول؟ القول أقوى.

يمكن الجمع بينهما، يمكن إمكان ولا نقول أكيد، نقول: ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز، لكنه قال، فيدل على المنع؛ إذاً: نعتبر فعله في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس بالوجوب. وهكذا خلصنا من دعوى النسخ؛ لأن هذا الفعل ليس معه قوة نسخ الأمر الذي هو قوله عليه السلام، لكن معه شيء من القوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب.

فنقول -حينئذ- على هذا الجمع -ولا أتبناه-: يجوز للناس أن يصلوا خلف الإمام الجالس قائمين، لكن الأفضل أن يصلوا جالسين، تنفيذاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذاً الرسول وصحابته ما نفذوه، بياناً للجواز؛ لأن الرسول في موقف كونه مبيناً لشرع الله، الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله

ص: 327

المسلمون من الأمر المستحب بيانه.

هذا وجه من وجوه الجمع، نحن الآن مكرسين جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ، يعني: نقول أعوذ بالله، ما ينسخ قول الرسول عليه السلام، فعله؟

لا، فعله يبين أن الأمر ليس للوجوب.

لكن ما زال معنا أشياء أخرى تساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاءً مبرماً.

شيء ثاني: دعوى النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليل نسخ، صورة قد لا تتكرر، وإن تكررت فنادر جداً، والنادر لا حكم له، أعني: الصورة: أن الرسول وَكَّل أبا بكر بأن يصلي بالناس إماماً، وفعلاً صلى أبو بكر بالناس إماماً، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطاً، فخرج ليقتدي بأبي بكر، فأبو بكر لما رأى الرسول خرج طار عقله فرحاً، هذا من جهة، من جهة أخرى شعر بأن الوكالة تبعه انتهت مدتها لأن الرسول وكله؛ لأنه ما يستطيع أن يصلي، وهذا جاء يصلي والحمد لله، تأخر، والرسول عليه السلام استلم نيابة عن وكيله، أي رجع الحكم إلى أصله، هنا هذه الصورة الضيقة، هذه نادرة أن تتحقق، لأن الصورة نقدر نلخصها، إمام ابتدأ الصلاة قائماً، ثم عرض له ما يقعده، في هذه الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم، الآن يستمروا في صلاتهم قياماً؛ لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم، حضر الرسول عليه السلام ولا يقدر أن يصلي قائماً، صلى الناس خلفه قياماً، هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل، فَيُفَرِّق بين إمام يبتدئ الصلاة من قعود، لا بد أن يقعدوا معه، أما إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم، ثم عرض له ما يقعده فَيُتِمُّون هم قياماً، هذه الصورة لا تنسخ الحكم، لكن تقيده، نقول إن هذه الصورة إذا تكررت نعمل مثلما عمل الرسول والصحابة، أما المبدأ

«فصلوا جلوساً أجمعين» هذا رقم اثنين.

رقم ثلاثة: لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي، «فصلوا جلوساً أجمعين» ؛ لأن الحكم جاء في الشرع معلَّلاً بعلة قائمة أبد الدهر، لم تُنْسَخ، فالحكم

ص: 328

الذي رُبِط بهذه العلة لا يمكن أن يُنْسخ، ما هي العلة؟ التشبه بالكفار، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمته دابته فأُصِيب في أكحله -عرق في العضد- وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياماً، فصلى قاعداً، فأشار إلى أصحابه أن اجلسوا، هذه الصورة التي لا تنسخ، لأنه ابتدأ الصلاة قاعداً، والجماعة قال لهم: اقعدوا، قال لهم:«كدتم أن تفعلوا -آنفاً- فعل فارس بعظمائها، يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .

هذا الحديث واضح جداً أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه، وبين ملوك فارس والذين يقفون خلفهم معظمين لهم، إبطالاً لهذه الظاهرة الوثنية، قال لهم: اقعدوا.

فادعاء أن هذا الحكم منسوخ لا يتماشي مع بقاء هذا الحكم الشرعي، وهو النهي عن التشبه بالكفار.

إذاً: ادِّعاء نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصواب.

ثالثاً وأخيراً: هذا التخريج كله، أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كان إماماً، وأن أبا بكر كان مقتدياً به مع الجمهور المصلين خلفه، لكن هناك روايات أخرى؛ بأن الإمام كان أبو بكر نفسه، والرسول اقتدى به، الأمر الذي حمل كثيراً من علماء الحديث مع كون الحديث في الصحيحين، على القول بأن الحديث مضطرب، أي ما عُرف بعدُ هل كان مأموماً، لأنه في بعض الروايات هكذا وبعض الروايات هكذا.

فالراجح أن القصة تَكَرَّرت، فمرة كان هو الإمام، ومرة كان هو المأموم.

ويرجح أخيراً أنه لا نسخ في ذلك أنه هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن طاووس مرسلاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماماً جالساً، والناس خلفه قياماً، قال لهم:«إنما جعل الإمام ليؤتم به .. » إلى آخر

ص: 329

الحديث: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .

الآن هنا ينقلب الموضوع، فيقال: حكم صلاة المقتدي قائماً خلف الإمام الجالس هو المنسوخ؛ لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاوس المرسلة، أنه في هذه الحادثة في آخر حياته، قال لهم: لا تفعلوا هكذا، وإنما إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين.

طبعاً: هنا يوجد من بعض إخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث، فقد يخطر في البال أنت تقول أن هذا من رواية طاوس، والحديث مرسل، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، لماذا تحتج فيه؟

نقول لا: نحن لا نحتج به، إنما نستأنس به استئناساً، يعني محينا حديث طاوس من الوجود بالمَرَّة ما خسرنا شيئاً، لأن حجتنا ليست قائمة عليه، حجتنا قائمة على الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم:«وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعين» لكننا في صدد رد قول من يقول إن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول، أجبنا بالعديد من الأجوبة، ومن جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال:«وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً أجمعين» ، ولسنا بحاجة أن نصحح الرواية بهذه المناسبة، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها، لا الاستدلال بها، وفيما اتُّفِق عليه بين الشيخين من صحة الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام، وفيه:«وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» .

فإذاً: ادعاء الحميدي رحمه الله نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية، ولكل جواد كبوة؛ بل كبوات.

(الهدى والنور /250/ 51: 49: 00)

ص: 330