الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا، والمرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله، وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط، لا في السرية، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته، فلابد لهم من القراءة السرية، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية. وهو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ومن أراد التفصيل فليرجع إليها.
السلسلة الضعيفة (2/ 57 - 58).
القراءة خلف الإمام
[قال الإمام]:
الذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية، إلا إن وجد سكتات الإمام، وليس هناك حديث صريح لم يدخله التخصيص يوجب القراءة في الجهرية.
السلسلة الضعيفة (2/ 420).
أعدل الأقوال في مسألة القراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا أسر وينصت إذا جهر
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «للإمام سكتتان، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب» . لا أصل له مرفوعا.
[قال الإمام]: وإنما رواه البخاري في «جزء القراءة» «ص 33» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: فذكره موقوفا عليه. قلت: وإسناده حسن. ثم رواه
عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه، وسنده حسن أيضا (1). والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في «الأذكار» «ص 63»:«إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة» . فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين أحمد: «قال الحافظ: دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام» وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعن عروة بن الزبير قال: «يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام، واسكتوا إذا جهر، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . فقوله: «حديث أبي سلمة .... » فيه إيهام كبير أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق، وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقطوع موقوف على أبي سلمة، حتى ولوكان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي.
ثم قلت: ولوصح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم، قال كيف؟ قلت: لأنه يقول: «فاغتنموا القراءة في السكتتين» وهما سكتة الافتتاح وسكتة بعد القراءة، وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى! نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم فيها الفاتحة، لكن الحافظ تعقبه في «الفتح» «2/ 182» بقوله:«وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي، ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالي قال في «الإحياء» : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام». وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية، لأنه يأمر المؤتم بالسكوت إذا جهر الإمام. وهذا هو
(1) قلت: فيه دليل على أبي هريرة في «مسلم» : «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت. وهذه فائدة هامة. فخذها شاكرا الله تعالى. [منه].