الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السائل: تصدق يا شيخ: أيضا الإخوة انبسطوا من هذا الفعل، أنكروه في البداية، ولما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بهذا فرحوا كثيرا، يعني بالصلاة جلوس، حتى يتعلموا هذه السنة.
مداخلة: لكنه في غير هذا المقام -طبعا- هو عرف هذا -وإن شاء الله- لا يفعله مَرّة أخرى.
الشيخ: طيب، بس أنا أرى بهذه المناسبة: أنه لا ينبغي مفاجأة الجماهير بأحكام، هذه الأحكام لم تطرق أسماعَهم مُطْلقًا، فيفاجئهم الإمام عمليا، هذا له آثار سيئة.
ولذلك: فأيُّ إمامٍ يريد أن ينشر السنة، وأن يطبقها عمليا، فعليه قبل ذلك أن ينشرها قولًا، ولعلكم تجدون في إمامنا أبي مالك خير مثال في هذا الصدد، فإنه قبل أن يفاجئ الناس بهدم المنبر مثلا، يمهد لهذا الهدم حتى لا يفاجئهم، وهذا من سياسة الرسول عليه السلام التي تمثلت في قوله للسيدة عائشة:«يا عائشة، لولا أن قومِك حديثوا عهد بالشرك، لهدمت الكعبة، ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، باب يدخلون منه، وباب يخرجون منه» ما فعل ذلك هذه من السياسة الشرعية التي علينا نحن طلاب العلم أن نلتزمها، وأن نتمسك بها.
(الهدى والنور/786/ 01: 15: 00)
إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد
مداخلة: شيخنا! إذا تذكر الإمام أنه على غير الوضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير وضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير، ويطلب أن يتقدم أحدُهم، -طبعاً- عملياً أظن أنه صعباً، لكن لعله هو الأتقى لله عز وجل، وقد يتفاجأ المأموم أو كذا، على كل حال، ما رأيكم بهذا؟
الشيخ: نعم، -طبعاً- لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير؛ لأن التكبير هنا كما يقول بعض الفقهاء: من هيئات الصلاة، ولكن دفعاً للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام:«من نابه شيء وهو يصلي، فليُسَبِّح» فليرفع صوته «بسبحان الله» ويشير إلى الساجدين الذين -بلا شك- سيُفْجَؤون بهذا التسبيح، وسيرفعون رؤوسهم، فيشير إليهم -حينذاك- أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه، أو لم يفهموا.
المهم: أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم، سيظلون إما ساجدين وإما جالسين، حتى يأتيهم وقد أعاد الطهارة إذا كان المكان، أي: ميضأته إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لا بد من أن ينيب عنه شخصاً.
مداخلة: إذا توضأ وعاد إليهم؟ .
الشيخ: يُكْمِل بهم الصلاة.
مداخلة: يكمل بهم الصلاة، تبقى عليه ركعة، أو ركعتان ما يفعل بها؟
الشيخ: ما معنى يكمل الصلاة؟
مداخلة: إذ هم في الركعة الثالثة -مثلاً-.
الشيخ: يكمل الصلاة، يا أخي.
مداخلة: أليس الصلاة ينبني أولها على آخرها.
الشيخ: أما هذه المناقشة؟ نحن لا نقيم لها وزناً.
وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام .. ما دليله؟
لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة وأنه كما قيل: «إذا جاء الأثر بطل النظر» و «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة.
فنحن أجبنا بما أجبنا به، بناءً على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد
عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلّى بالناس يوماً صلاة الفجر، وكبر، ثم أشار أليهم: أن مكانكم، ودخل الحُجْرَة، وجاء ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم» فمعنى: «فصلى بهم» : أي أتم بهم الصلاة، وهم ظلوا قائمين، ولهذا نحن فَصَّلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال.
فلو كان قولك المذكور -آنفاً- صحيحاً، فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة، لكنه لم يكن على طهارة، فعند أكثر العلماء تعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها؛ لأنه لم يكن على طهارة، لكن هذا النص .. هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قَرَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح:«وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه» هذه هي القاعدة في هذه الأمور الثلاثة.
طبعاً هذا لا ينافيه ما يقال إن لكل قاعدة شواذ، لماذا؟ لأن هناك بعض الأحكام، يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسياً .. ولو كان -مثلاً- جاهلاً:«وُضِعَ عن أمتي الخطأ» قد يؤاخذ بالخطأ أحياناً، والنسيان قد يؤاخذ أحياناً، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ، فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من نص.
هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة: أنه رفعت المؤاخذة عن الناسي، فالنَّبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة؛ لأنه قال عليه السلام حينما سَلّم بهم:«إني كنت جنباً فَنَسِيت» ولذلك حينما أشار إليهم: أن مكانكم، رجع ورأسه يقطر ماءً أي: أنه اغتسل.
فقوله عليه السلام: «إني كنت جنباً فنسيت» أولا: تعليل لهذا الفعل الذي فعله.
ثانياً: بيان أن هذه القضية، أو هذا الجزء داخل في القاعدة، فلو قيل -وقد قيل فعلاً- بأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة.
وجوابنا: أن هؤلاء الذين ادَّعوا هذه الدعوى، احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري:«أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوماً في صلاة الفجر ليصلي، فتذكر أنه على جنابة، فقال لهم: مكانكم، ثم ذهب وجاء وقد اغتسل» فنحن نقول: هما روايتان
صحيحتان، وقضيتان مختلفتان تماماً، من حيث البدء، ومن حيث الإشارة أو القول؛ ذلك أن في حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله تعالى عنه- التصريح بأنه كَبَّر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، وإنما قام، ثم في حديث أبي بكرة أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل مكانكم؟ لأنه في صلاة، ولا يجوز لمن كان في الصلاة، أو في حكم المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي ومن ذلك الكلام، بينما في قصة أبي هريرة قال لهم؛ لأنه لم يكن في صلاة، فلذلك إذا عرفنا تفصيل حديث أبي بكرة، لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي -إن شاء الله-.
مداخلة: طيب! عفواً يا شيخ! ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين الخروج في الركعة الأخيرة؟
الشيخ: بين خروج الإمام؟
مداخلة: أقول: ألا ترى أن هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى، وخروجه في الركعة الأخيرة مثلاً.
الشيخ: هل أنت تعني: حادثة معينة، أو تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟
مداخلة: أتحدث حول حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟
مداخلة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: توجد ركعات في حديث أبي بكرة؟
مداخلة: لا يوجد ركعات.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: لا يوجد.
الشيخ: وأنت من أين جئت.
مداخلة: ولكن أسأل سؤالاً.
الشيخ: لا، بأس أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك، أرجو أن تفهم سؤالي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: من أين جئت بالركعات؟ التفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية من أين؟
مداخلة: أحببت أن أستفيد؛ لأنه إذا خرج الإمام يا شيخ! في الركعة الأخيرة -مثلاً- وتوضأ وعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يُتم هذه الركعة التي بقيت عليه، أم يستأنف الصلاة من جديد؟
الشيخ: يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تعلم هذا.
مداخلة: نعم.
الشيخ: ونحن الآن نثبت: أن أول الصلاة ليست باطلة؛ لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
مداخلة: نعم، جزاك الله خيراً.
الشيخ: أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهرياً؛ لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبيرة الإحرام شرطاً أو ركناً نتيجتة واحدة، فمن لم يدخل في الصلاة مُكَبّراً فليس له صلاة، صحيح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب قس على تكبيرة الإحرام القيام .. الركوع .. السجود .. الركعات، فإذا الشارع الحكيم اعتبر ركناً من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحاً فما الفرق